tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530864442 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-20 date_hijri=1445-08-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a224dbc2-2c5d-4e3d-8da3-a02d984747a4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
لدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٨١٩٢لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والاستيراد
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٥ه، وفيها حضرت (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعيه بالوكاله رقم (...)، وتاريخ الانتهاء ٢٢/ ١/ ١٤٤٨ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموجب التبليغ رقم (٩٧٣٧٢١٠٠)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفتها الالكترونيه المتضمنه: (انه بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٣٧ه الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات طبيه و اجهزه طبيه، عدد (٦) منتجات طبيه، بثمن اجمالي قدره (٦٤٩,٧٨٧.٨٢) ست ميه وتسعه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله سدد منه (٦١٧,٨٨٣.٢١) ست ميه وسبعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريال وواحد وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه الموافق ٢/ ٧/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣١,٩٠٤.٦١) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه ريال وواحد وستون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير بيع مختومه ومطابقه رصيد مختومه واستمر التعامل بعدها وطلب فتح حساب، واطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٩٠٤.٦١) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه ريال وواحد وستون هلله، هذه دعواي) وبطلب البينه قررت بانها مطابقه رصيد مختومه وفواتير بيع مختومه وكشف حساب مفصل بالتعامل من ٢٠١٥م الي ٢٠٢٣م وطلب فتح حساب بالاجل مختوم ووثيقه صلح بتعذر الصلح من منصه تراضي والسجل التجاري للمدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي طلب فتح الحساب تبين بان الطلب متعلق بمؤسسه (...) وسجلها التجاري (...)، وبمقارنته بالسجل التجاري للمدعي عليها في هذه الدعوي تبين انه مغاير فقررت المدعيه وكاله ان مركز القيد لم يقبل الا برفع الدعوي علي السجل التجاري الرييس وطلبت مهله لتقديم مستخرج بالسجل التجاري وفروعه للمدعي عليها. وبجلسه ٢٥/ ٨/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله -المدونه بياناتها سلفا- فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب امر التبليغ رقم (٩٩٣٧٢٨٧٩)، واشارت الدايره الي مذكره المدعيه وكاله بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٥ه، تضمنت ما يلي: كانت بدايه التعامل بعام ٢٠١٥م مع مؤسسه (...) للاجهزه الطبيه، وبعد ذلك تم تحديث بيانات العميل وتم تزويدنا بالسجل التجاري للشركه وتحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه، واستمر التعامل معهم الي ٢٠٢٣م بموجب فواتير بيع مختومه، واخر مطابقه رصيد بقيمه (٢٥,٧٦١.٤٣) ريال مختومه بختم شركه (...) للتجاره مذيل به رقم السجل التجاري مرفقه بصحيفه الدعوي، واستمر التعامل بعد مطابقه الرصيد ببيع المنتجات بموجب فواتير بيع مختومه، واصبح المبلغ المتبقي من ثمن المبيع (٣١,٩٠٤.٦١) ريال، مرفق مستخرج سجل تجاري للشركه المدعي عليها صادر من وزاره التجاره بناء علي طلب الدايره، ونطلب الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بسداد مبلغ و قدره (٣١,٩٠٤.٦١) واحد وثلاثون الف وتسعمايه واربعه ريال واحدي وستون هلله، بموجب مطابقه رصيد مختومه وفواتير بيع مختومه. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبينا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣١,٩٠٤.٦١) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه ريالات واحدي وستون هلله، يمثل المتبقي من قيمه بيع المدعيه منتجات واجهزه طبيه لصالح المدعي عليها، وقدمت وكيلتها بينتها والمتمثله في اتفاقيه فتح حساب للمدعي عليها لدي المدعيه، وفواتير صادره من المدعيه باكثر من مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها، والكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، الا انها قابلت هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان تبدي دفع او دفاع لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من مستندات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه ادناه وبه تقضي. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (٣١,٩٠٤.٦١) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه ريالات واحدي وستون هلله، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .
نص الحكم:
حكمت الدايره -نهاييا وحضوريا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره واحد وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه ريالات وواحد وستون هل(٣١,٩٠٤.٦١)له؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.