moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٦٧٧٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم بنقل شحنات عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (١٨،٧١٢.٠٥) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال وخمسه هللات وتبقي من اجره النقل مبلغ وقدره (٢٨،٦٤٢) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٨،٦٤٢)، والزامه بدفع اتعاب المحاماه (٤،٣٠٠). وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب مترجم. ٢- مجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعيه مجموعها متضمن مبلغ المطالبه. ٣- العقد المبرم بين الاطراف. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اقر بصحه الفواتير حتي تاريخ ٠٣/٢٠١٩م وانكر صحه البقيه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره جوابيه تضمنت ما نصه: بعد الاطلاع علي الملف المرفق من قبل المدعي وبعد التحقق من ملفاتنا؛ تبين صحه الفواتير حتي شهر مارس من عام ٢٠١٩م وهي ما بلغنا فيها المدعي باننا نعترف بها ولا يوجد لدينا اشكاليه بها من حيث استلامنا للفواتير والمرفقات الثبوتيه التابعه لها سواء كان تخزين ام توصيل والبالغ الرصيد حتي ذلك التاريخ مبلغ قدره (١٤،٦٧٩) اربعه عشر الف وستمايه وتسعه وسبعون ريال، اما فيما يتعلق بالفواتير الثلاثه والخاصه بشهر ابريل ومايو ويونيو من نفس العام والبالغه مبلغ قدره (١٣،٩٦٣) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال تبين عدم استلمنا لهذه الفواتير وعدم وضوح ماهيتها، وعندما طالبنا المدعي في محضر الصلح اثباتات عليها ادعي بانها فواتير توصيل طلبات ولكن لم يقدم اثباتا عليها، وبعد ذلك ادعي بانها فواتير تخزين وارسل لنا ما هو مرفق، وبعد الاطلاع عليها تبين لنا عدم تطابقها مع قيمه مبالغ الفواتير في حال افترضنا صحتها؛ اي يوجد فرق كبير فيها وحسب ما يمكن حسابه من عدد كراتين مسلمه لنا فحسابيا قد يصل اجمالي قيمه التخزين ما يعادل مبلغ قدره (٣،٥٣٦) ثلاثه الاف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال عن الكميه المتبقيه في مخازن المدعي والتي قدم لنا فيها اثباتات بتسليمها لمندوبينا خلال الثلاث اشهر ابريل، ومايو، ويونيو من عام ٢٠١٩م؛ اي اصبح اجمالي ما نقر به مبلغ قدره (١٤،٦٧٩) اربعه عشر الف وستمايه وتسعه وسبعون ريال لا غبار عليه (٣،٥٣٦) ثلاثه الاف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال حسب ما قدمه المدعي بالرغم من عدم تسلمنا مستند رسمي نستند عليه كما هو معمول معهم سابقا. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه؛ رغم تبلغه، وتبين تقديم وكيل المدعيه مطابقه رصيد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٢٨،٦٤٢.٩٥) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال وخمس وتسعون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤،٣٠٠)، وذلك مقابل قيام المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (شحنات) عن طريق البر للمدعي عليها. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليه يعضد بها دعواه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه؛ وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (مطابقه رصيد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ قدره (٢،٨٦٤) الفان وثمانمايه واربعه وستون ريال، وهي نسبه ١٠% من المبلغ المطالب به. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: ١- بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٨،٦٤٢.٩٥) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال وخمس وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢،٨٦٤)الفان وثمانمايه واربعه وستون ريالا، قيمه اتعاب التقاضي.