tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430404229 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-12-21 date_hijri=1444-03-20 document_type=ruling entity=document_number:8542b24c-7ed1-42c2-b1f3-5c9d52d306d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٠٦٩٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتقنيه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم المدعي وكاله/ (...) ، هويه رقم: (...) وكاله رقم ((...) عن المدعي/ شركه (...) للتقنيه، ضد المدعي عليه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، جاء فيها/ طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن تكلفه التقاضي بمبلغ وقدره (٢١٢,٦٧١.٠٠) ميتان واثنا عشر الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال، وذلك مقابل انه سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتقنيه) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٧٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه المشروع مقابل العقد المبرم بين الطرفين وقيمه الاعمال المنفذه في العقد مع الاضافات بمبلغ وقدره ١٧٧٥٠٧٢ ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتقنيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٨١٤٩٦١.٢٠ مليون وثمانمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وواحد وستون ن ريال وعشرون هلله بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها ٥١٧٥٠ واحد وخمسون الف وسبعمايه وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣١٥٧٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في السداد الامر الذي ادي لاقامه دعوي مما ادي الي (مصاريف واتعاب تقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢١٢,٦٧١.٠٠) ميتان واثنا عشر الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وذكر ان بينته علي ذلك، الحكم الصادر، عقد الاتعاب، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤ه حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...)) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)،وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه استنادا الي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجابا بامتناع الصلح في ذلك هكذا اجابا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم ٤٢٨٠٥٧٩٦ والمحكوم فيها لصالح موكلته بتعويض قدره (٢١٢,٦٧١.٠٠) ميتان واثنا عشر الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في عقد الاتعاب والحكم الصادر في القضيه والحوالات من قبل موكلتي المدعيه وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في ان المدعيه لا تستحق المطالبه وموكلتي لا توافق علي طلبها وان موكلتي استانفت علي الحكم في القضيه الاصليه ... واطلب الامهال لتفاصيل الجواب هكذا اجاب ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجابا بان محل المنازعه التعويض عن اتعاب المحاماه هكذا اجابا وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، *ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اتعاب محاماه لقضيه اصليه نظرتها الدايره فان الدايره تكون من اختصاص ذات الدايره، *ولان المدعي انتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بكامل الاتعاب المبرمه بينه وبين وكيله المشار لها اعلاه، واسند مطالبته الي مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكله *ولانكار المدعي عليها استحقاق المدعي للمطالبه* وحيث ثبت في القضيه الاصليه حق المدعيه كاملا في ذمه المدعي عليها *ولان تقرير الخبير بعد الاطلاع عليه نص علي ان جميع المستندات المتعلقه بمحل النزاع معتمده جانب المدعي عليها وبالتالي فالمستندات صحيحه ومنتجه لاثارها وانتهي فيه الي استحقاق المدعيه لكامل مبلغ مطالبتها *ولانه لا ينال من طلب المدعيه ندب خبير في القضيه، حيث ان لكل واقعه ظروفها، فقد يكون ندب الخبير لا لعدم ثبوت الحق ووضوحه بين الطرفين قبل رفع الدعوي بل لان في القضيه امور فنيه يحتاج فيها الي راي الخبير مع ان الحق ثابت بينهما وظاهر لهما *لذا فقد تبين للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه دون مسوغ شرعي، حتي الجاتها لرفع الدعوي الاصليه *ولما جاء في قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث انه من المتقرر تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد *وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي لتقدير الاتعاب تنطلق من القاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار)، وان (الضرر يزال) وغايته ما تهدف اليه المدعيه هو جبر الضرر الحاصل؛ ووفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء ، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتقنيه: (...)) مبلغا قدره تسعون الفا وسبعمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات؛ والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٠٦٩٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتقنيه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ٢١٢,٦٧١) ميتان واثنا عشر الفا وست ميه وواحد وسبعون ريالا نظير اتعاب محاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتقنيه: (...)) مبلغا قدره تسعون الفا وسبعمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم و رد الدعوي لعدم توافر ركن الضرر، كما تقدم وكيل المدعي بلايحته الاستينافيه و التي تضمنت طلب الغاء الحكم و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا اذ المبلغ المحكوم به يعد قليلا نسبه للجهد المبذول .اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستينافين قدما من الطرفين اثناء الاجل المحدد فهما مقبولان شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاستينافين ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانفان في استينافيهما، وبه تكتفي هذه الدايره وتحكم بتاييده.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتقنيه سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٩٠٧٠٠) تسعون الفا وسبعمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وبالله التوفيق.