tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430408783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-25 date_hijri=1443-05-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dfd0d637-345a-435f-8cf2-fbaa71b957ab entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٦٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (تملك تعهدات خضار وفاكهه ب(...))، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه المدعي عليها تملك تعهدات خضار وفاكهه ب(...) في (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه". واختتمت وكيله المدعيه لايحتها بطلب الزام المدعي عليها رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر لحضورها (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها باستثماره في بيع وشراء الخضار والفواكه في المواقع التاليه: (...) ب(...)(...)، وقد بدات الشراكه في ٠٥/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ١٧/ ٠٥ /٢٠٢١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢١م، والمدعي عليها سلمت المدعيه مبلغ وقدره (٢٣٫٦٣٢.٨) ثلاثه وعشرون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال وثمان هللات، ثم امتنعت بعد ذلك عن تسليم المدعيه اي مبالغ من الارباح وكذلك لم تعيد لها راس المال. الطلبات: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٧٦٫٣٦٧.٢٠) سته وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال وعشرون هلله). وبسؤال وكيله المدعيه هل المبلغ محل المطالبه دفع للمدعي عليها للاستثمار في نشاطها القايم المتعلق ببيع الخضار والفواكه فاجابت قايله نعم علي ان لموكلي (٥٠%) من الربح والمدعي عليها لم تسلم لموكلي اي مبلغ لا من راس المال ولا من الارباح هكذا اجابت. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي؛ لتعلقها بالنظام العام. ولما كانت العلاقه التي بين الطرفين ليست من الشركات النظاميه او من الشركات الفقهيه التي تندرج تحت اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كشركه المضاربه؛ وانما هي شركه عنان؛ حيث ان اطراف الدعوي اتفقوا علي ان تدفع المدعيه للمدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال تقوم الاخيره باستثماره في نشاطها القايم المتعلق ببيع الخضار والفواكه. وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء-رحمهم الله -علي الصحيح من المذهب انها من صور شركه العنان، فقد جاء في الانصاف للمرداوي رحمه ﷲ ما نصه: (..قال الزركشي رحمه ﷲ: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه. انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب) (٥/٤٠٨)، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها حسبما ورد في الماده (١٦/٣) من النظام، وعلي ما تقدم ايراده فان اعتبار هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥ه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.