ncar · executive_regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 7 /1 /1424ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (5/ب/39180) وتاريخ 4 /10 /1423ه ، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (19 /77100 )وتاريخ 26 /9 /1423ه المتضمنه طلب سموه الموافقه علي مشاركه هييه التحقيق والادعاء العام بصفه مستقله عن وزاره الداخليه في عضويه اللجنه المنصوص عليها في الماده (السابعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليه لعام (1988م) الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ 11 /8 /1419ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 /7 /1422ه. وبعد الاطلاع علي نظام هييه التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24 /10 /1409ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليه لعام (1988م) الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ 11 /8 /1419ه. وبعد الاطلاع علي محضر الاجتماع المعد في هييه الخبراء رقم (441) وتاريخ 18 /11 /1423ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (566) وتاريخ 2 /12 /1423ه. يقرر الموافقه علي تعديل الفقره (ب) من الماده (السادسه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لاتفاقيه الامم المتحده الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقليه لعام (1988م) الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ 11 /8 /1419ه بحيث يكون النص التالي: "ب – تحال هذه الطلبات فور ورودها الي وزاره الداخليه، وتنظرها لجنه متخصصه من وزاره الداخليه، ووزاره الخارجيه، ووزاره العدل، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني (مؤسسه النقد العربي السعودي، ومصلحه الجمارك)، وديوان المظالم، وهييه التحقيق والادعاء العام، وتتخذ هذه اللجنه من وزاره الداخليه مقرا لها ويعتبر المقر عنوانا لها". رييس مجلس الوزراء