tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / investigation

تعديل نص الفقرة 27/ب من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

ncar · executive_regulation · processed · 3 chunks

date_gregorian=2003-03-10 date_hijri=1424-01-07 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:168 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل نص الفقرة 27/ب من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات entity=document_number:3 entity=document_number:م/39 entity=document_number:م/56 entity=keyword:مخدرات entity=keyword:مؤثرات عقلية entity=keyword:ادمان entity=keyword:أمم متحدة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات entity=agency:النيابة العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:cabinet_decision:3 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=investigation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 7 /1 /1424ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (5/ب/39180) وتاريخ 4 /10 /1423ه
، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (19 /77100 )وتاريخ
26 /9 /1423ه المتضمنه طلب سموه الموافقه علي مشاركه هييه التحقيق والادعاء العام
بصفه مستقله عن وزاره الداخليه في عضويه اللجنه المنصوص عليها في الماده (السابعه
والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الاتجار غير
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليه لعام (1988م) الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم
(168) وتاريخ 11 /8 /1419ه.
وبعد الاطلاع علي نظام
الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 /7 /1422ه.
وبعد الاطلاع علي نظام
هييه التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24 /10 /1409ه.

وبعد الاطلاع علي
اللايحه التنفيذيه لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات
والمؤثرات العقليه لعام (1988م) الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ
11 /8 /1419ه.
وبعد الاطلاع علي محضر
الاجتماع المعد في هييه الخبراء رقم (441) وتاريخ 18 /11 /1423ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (566) وتاريخ 2 /12 /1423ه.
يقرر
الموافقه علي تعديل
الفقره (ب) من الماده (السادسه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لاتفاقيه الامم
المتحده الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقليه لعام (1988م) الصادره بقرار مجلس
الوزراء رقم (168) وتاريخ 11 /8 /1419ه بحيث يكون النص التالي: 
"ب – تحال هذه
الطلبات فور ورودها الي وزاره الداخليه، وتنظرها لجنه متخصصه من وزاره الداخليه،
ووزاره الخارجيه، ووزاره العدل، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني (مؤسسه النقد
العربي السعودي، ومصلحه الجمارك)، وديوان المظالم، وهييه التحقيق والادعاء العام،
وتتخذ هذه اللجنه من وزاره الداخليه مقرا لها ويعتبر المقر عنوانا لها".

رييس
مجلس الوزراء