moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470407878 لعام 1444ه المدعي: شركه ضوابط الابتكار للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه ثروات التقنيه للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي ولان النزاع ناشي بين شركاء في شركه مضاربه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذه المنازعه؛ بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يدعي بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تاسيس شركه تطوير منصه الكترونيه وانتهت هذه الشراكه بموجب اتفاق التخارج بين المدعيه والمدعي عليها والذي تضمن تقسيم راس المال وقدره ثلاث ميه الف ريال مناصفه بين الشريكين لكل شريك ميه وخمسون الف ريال، وادعي وكيل المدعيه بان موكلته التزمت بسداد نصف راس المال للمدعي عليها عن طريق حواله بنكيه، ولكن المدعي عليها تقدمت بسند لامر لدي محكمه التنفيذ بملغ ميه وخمسون الف ريال مقابل نصف راس مال الشركه رغم سداد موكلته له عن طريق حواله بنكيه، وطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر، ولان طلب المدعي وكاله اثبات عدم استحقاق السند لامر يخالف الطلب الاصلي المقدم في صحيفه الدعوي وهو طلب رد راس المال مخالفه ظاهره، وبناء علي الماده 83/2 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي.