tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 267

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_gregorian=2012-04-15 date_hijri=1433-05-23 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021
دعوي
(ITR-2021-267) القرار رقم
لجنه الفصل
(Z-32186-2020) الصادر في الدعوي رقم
الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي- مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من 2018-م- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالصخافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤثي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوادت المده النظاميه - اعتبار القرار نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
المستند:
الماده (1/4) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1403/06/01 - الماده
- المهاد (2), (1/20), من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 15/04/2012م، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 20/12/20 م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... للمقاولات (سجل
تجاري رقم ... (تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للغوام من 2016 م الي 2018 م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل
بعدم اشعار المؤسسه باسباب التعديلات الزكويه للغوام محل الاعتراض، واعتراض علي مبلغ (215,903) ريال غرامات

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
تاثير مشاريع لعام 2016م ويطالب بحسمها وحسم التبرعات لعامي 2017م و2020م حسم الخساير المتراكمه
للمؤسسه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم
المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) (٤/٤) من لايحه جيابه
الزكاه التي نعت علي انه: "لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد
مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، وكذلك استنادا علي الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل الفقره (1)
التي نعت علي انه: "يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه منها:
اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، لذا تطالب بعدم قبول الدعوي
من الناحيه الشكليه، مع حفظ حق الهييه في تقدميم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعي امام الداره
المختصه.
وفي يوم الخميس الموافق 2021/04/15، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله،
وحضرتها ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممثله لمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر
عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1441/10/17. وبسؤال المدعي عن
دعواه، اجب بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الخريبه. وبمواجهه ممثله
المدعي عليها بذلك، قدمت مذكره جوابيه اليوم تدفع بها بعدم قبول الدعوي شكل. وسؤال الطرفين عما اذا كان
لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره ققل باب المرافعه والمداوله.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) ٥٥، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ (1438/06/01) وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1/15) وتاريخ (1425/1/15) واتعديلته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(1535) واتاريخ (1425/6/11) وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي
للاعوام من 2015م الي 2018م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص
لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 من تاريخ 1440 ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض عليه ذلك (60) يوما من تاريخ الابلاغ به (2) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/04/21 ه
التي نعت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به،

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لاغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، (تسعين) يوما دون البت فيه، قارا للكلف قدر الالجه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، (تسعين) يوما ان تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2 - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ 2020/03/10 و تقدم باعتراضه امام الهييه في تاريخ 2020/09/22، وعلي فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل،
لعدم تقدم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم المربعاء الموافق 2021/06/02) موعدا لتسلم نسخه
القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه،
بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،