moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470218357 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/05/15ه الموافق 2021/12/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (19,669.89) تسعه عشر الف وستميه وتسعه وستون ريالا وتسعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ 1443/07/16ه الموافق 2022/02/17م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ تسليم المبلغ، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (19,669.89) تسعه عشر الف وستميه وتسعه وستون ريالا وتسعه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه فاتوره علي مطبوعات مصنع (...) رقم (1019284) والمتضمنه مبلغ المطالبه، وتاريخ الاستحقاق: 2022/02/17م، وممهور بختم مصنع (...) والتوقيع المنسوب للمستلم وختم (...) (تم التسليم)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/04ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلب الفصل في الدعوي، عليه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (19,669.89) تسعه عشر الف وستميه وتسعه وستون ريالا وتسعه وثمانون هلله، وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن، وقدم في سبيل اثبات دعواه رقم (1019284) والمتضمنه مبلغ المطالبه، وممهوره بالتوقيع المنسوب للمستلم وختم (...)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، واستنادا الي الفقره ( 1 ) من الماده ( 29 ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / 43 ) وتاريخ 26/ 05/ 1443ه والتي نصت علي ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ). ولما كانت المدعي عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فان هذا اسقاط لحقها، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مصنع (...) مبلغا قدره ( 19.669.89) تسعه عشر الف وستمايه وتسعه وستين ريال وتسعه وثمانون هلله لما هو مبين من اسباب والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.