moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 7040 لعام 1441 ه لمقامه من/ (...)سجل تجاري (...) ضد/ (...)غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 27/ 04/ 1441ه الصادره من الموثق (...) المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه شركه سعوديه تعمل في مجال انتاج وحدات الاناره الداخليه و الخارجيه و وحدات توزيع الكهرباء و مفاتيح الامان و ملحقاتها الكهرباييه، وقد وردت المدعيه للمدعي عليها بضايع بموجب فواتير صادره بقيمه المبيع، و قامت المدعي عليها بالمصادقه علي صحه الرصيد باجمالي مبلغ وقدره: (1,097,669,57) مليون وسبعه وتسعون الف وستمايه وتسعه وستون ريال و خمسون هلله.وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (1,097,669,57) مليون وسبعه وتسعون الف وستمايه وتسعه وستون ريال و خمسون هلله, ودفع اتعاب المحاماه بنسبه (20%) من المبلغ المطالب به محل الدعوي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 18/ 06/ 1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي الالكترونيه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا وافهمتهما بضروره الالتزام بتبادل المذكرات الالكتروني وتقديم ما لديهم من بينات ومستندات وارفاقها الكترونيا وتكون البدايه من وكيل المدعي عليها فاستعدا بذلك, وفي جلسه 27/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجب بان موكلته قد استلمت البضاعه محل الدعوي المطالب بثمنها ولكنها لم تسدد ثمنها والبالغ 1.097.969.57 مليون وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله لوجود عدد من الملاحظات علي البضاعه المستلمه بهذه القيمه فسالته الدايره عن سبب توقيع موكلته علي مصادقه صحه الرصيد والختم عليها والمقدمه من المدعيه فاجاب بان هذا كان خطا من احد الموظفين لدي موكلته ولم تكن تتوقع ان تحتج بها المدعيه فطلبت الدايره من المدعي عليه تحرير جوابه وتقديم المستندات والبينات عليه خلال عشره ايام من خلال مسار تبادل المذكرات علي ان يقدم المدعي جوابه خلال العشره ايام التاليه كما يقدم المدعي نسخه من المصادقه مترجمه فستعد بذلك. وقد قدم وكيل المدعي عليه عبر تبادل المذكرات ذكر فيها ( اشاره الي الموضوع اعلاه وجوابا علي دعوي المدعيه المتمثله بالمطالبه بمبلغ(1,097,669,57) ريال. والتي تستند في مطالبتها علي مصادقه الرصيد والفواتير وعليه نجيب بما يلي: - صحيح ما ذكرته المدعيه في دعواها من انها تعمل في مجال انتاج الاناره الداخليه والخارجيه ومفاتيح الامان ووحدات توزيع الكهرباء وملحقاتها. وصحيح ان المدعي عليها قامت بشراء بضاعه بموجب فواتير وطلبات شراء وصحيح انه تم المصادقه علي الرصيد بناء علي الفواتير المقدمه من المدعيه . الا انه تبين لنا لاحقا بعد استلام البضاعه ان المدعيه لا تستحق كامل قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها والتي تم المصادقه علي رصيدها وذلك للاسباب التاليه:- 1-بعد استلام البضاعه تبين ان جزء كبير منها لا يعمل وهي بقيمه (109,387,95) ريال مرفق بيان تفصيلي بها، حيث جري اعاده هذه البضاعه للمدعيه بسبب عدم صلاحيتها وقد طلبت المدعي عليها من المدعيه اصلاح هذه المواد او استبدالها الا ان المدعيه امسكت هذه المواد ورفضت اصلاحها او تبديلها او ارجاعها وتطالب بقيمتها ضمن المبلغ المدعي به. 2-من ضمن المواد المستلمه مواد لا تتوافق مع مواصفات المشروع ولا مخططات البناء ولا طرق الاختبار والمواصفات المعتمده والتي رفضتها شركه (...) لعدم مطابقتها للمواصفات وهي بقيمه (229,240,20) ريال ولذا فمن العدل تحميل المدعيه قيمه هذه المواد لعدم التزامها بالمواصفات المطلوبه ورفضها التجاوب مع المدعي عليها ولا مع (...). 3-قامت المدعيه بتوريد مواد لم يتم طلبها ولا يوجد طلبات شراء لها وتم اصدار فواتير لها ودخلت ضمن فواتير المصادقه علي الحساب والمدعي عليها كما ذكرنا لم تطلبها ولم تقم بتركيبها وقد طلبت من المدعيه استرجاعها وخصم قيمتها من الفاتوره النهاييه. وهي بقيمه (191,100) ريال الا ان المدعيه ترفض ذلك. 4-قامت المدعي عليها بتوريد مواد زايده علي العدد المذكور في طلبات الشراء واضافت قيمتها علي الفاتوره النهاييه وهي بقيمه (405,268,50) ريال ولم يتم تركيبها وترفض المدعي عليها استردادها وتطلب المدعيه من المدعي عليها استرجاعها وخصم قيمتها من الفاتوره النهاييه تاسيسا علي طلبات الشراء. 5- رفضت المدعيه تقديم شهاده ضمان المواد للمدعي عليها مما اثر علي تسليم المشروع ل(...) وتسبب بخساير وغرامات للمدعي عليها. وتطلب المدعي عليها تحميل المدعيه قيمه هذه الخساير وتقدر بمبلغ (100,000) ريال. ولجميع ما ذكر بعاليه فان صافي المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ ( 62,672،65) اثنان وستون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وستون هلله بعد خصم المبالغ المعترض عليها اعلاه والبالغ مجموعها (1,034,996،65 ) غير مستحق للمدعيه للاسباب المذكوره اعلاه. واذا كانت المدعيه تنكر ذلك نطلب تكليف خبير محاسبي لمطابقه الفواتير علي طلبات الشراء وعرض المواد المعيبه علي جهه مختصه للتحقق من وجود اعطال وعيوب مصنعيه بها)ا.ه , ثم قدم وكيل المدعي رده عبر تبادل المذكرات والتي ذكر فيها ( اولا: ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه رفضت ارجاع جزء من البضايع بسبب عدم صلاحيتها. ونرد علي ذلك بان جميع البضاعه التي تم توريدها للمدعي عليها تمت بناء علي اوامر شراء معتمده و موافق عليها من المدعي عليها حيث طلبت مواد زياده عن حاجه المشروع و سبق ان طلبت المدعي عليها من المدعيه المساعده في قبول ارجاعها بسبب ان المدعي عليها طلبت مواد مصنعه بمواصفات خاصه لمشروعه فقط وغير ممكن استخدامها في اي مشروع اخر حيث ان مالك المشروع هي (...) والتي تستخدم اعلي المواصفات و اكثرها خصوصيه في مشاريعها، عليه لا يمكن ان يتم ارجاع البضاعه لانها وردت للمدعي عليها بمواصفات خاصه للمشروع. وبهذا فان المدعيه قامت بالالتزام بتوريد البضايع حسب طلب المدعي عليها من ناحيه المواصفات و الكميه. مرفق صور من الفواتير والتي سبق ان تم ارفاقها عند تقديم الدعوي. مستند رقم (1). ثانيا: قامت المدعيه بتوريد البضايع حسب المواصفات و الكميه المطلوبه من المدعي عليها ، وتم عرض المصادقه علي صحه الرصيد و المترتب في ذمه المدعي عليها وتم استلامها منهم و التوقيع و الختم علي صحه المبلغ المدون في المطابقه ولم تبدي المدعي عليها اي اعتراض علي مطابقه الرصيد، وما تقوم به المدعي عليها في ردها انما هو محاوله منها لاطاله مده النزاع و الاستناد علي كلام مرسل لا يمكنه الدفع به فالتوقيع علي مطابقه الرصيد هو اقرار من الشركه المدعي عليها علي صحه المديونيه المترتبه عليهم وموافقتهم عليها. ولا يوجد اي خطا ارتكبته الشركه المدعيه في توريد البضايع حيث تمت مطابقه الرصيد عده مرات و جميعها بموافقه وتوقيع المدعي عليها . مرفق صوره من مطابقه الرصيد المؤرخ في 05/ 10/ 2019م بالاضافه الي اخر مطابقه للرصيد بتوقيع المدعي عليها كذلك بتاريخ 05/ 11/ 2019م.(،وفي جلسه 25/03/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ، وقد اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها وعلي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه حيث تبين ان هناك مصادقتين للرصيد ممهوره من المدعي عليها الاولي بتاريخ 5/10/2019م بمبلغ 1.213.473.92ريال والثانيه بتاريخ 5/11/2019م بمبلغ 1.097.669.57ريال حيث جري عرض تلك المصادقين علي وكيل المدعي عليها فذكر بانه يتمسك بدفعه السابق وان البضاعه المورده كانت كثيره وهي مواد كهرباييه ولم نتمكن من التحقق من واقع البضاعه المورده وتم توقيعها من موظفين موكلته بالخطا فعقبت وكيله المدعيه بان الفرق بين المصادقتين ان المدعي عليها سددت جزء من المطالبه وتبقي المبلغ محل المطالبه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1,097,669,57) مليون وسبعه وتسعون الف وستمايه وتسعه وستون ريال و خمسون هلله وذلك مقابل توريد مواد كهرباييه لصالح المدعي عليها ، وتستند الي صحه دعواها علي مصادقه صحه الرصيد التي قامت المدعي عليها بالمصادقه عليها باجمالي مبلغ وقدره: (1,097,669,57) مليون وسبعه وتسعون الف وستمايه وتسعه وستون ريال و خمسون هلله، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العلاقه التعاقديه وصحه مصادقتها علي مطابقه صحه الرصيد بالمبلغ المدون في المطابقه ودفعت بانه قد جري التوقيع والختم علي المصادقه عن طريق الخطا حيث انه تبين لها بعد ذلك وجود اختلاف في كميه البضايع المورده ومواصفاتها، وعليه وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده (139) علي ان: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"، مما يعني ان الختم الموجود علي الورقه العاديه العرفيه يعد مصدرا قانونيا كافيا لاضفاء الحجيه في الاثبات علي الكتابه المدونه في الورقه ما لم يثبت العكس، بل اصبحت مطلبا اساسيا لتوثيق المعاملات، ومن هنا فان وجود ختم الشركه المدعي عليها وتوقيع موظفيها علي مصادقه صحه الرصيد يعد اقرارا مكتوبا مسيوله عنها وتحاسب عليه، واما مايتعلق بدفع المدعي عليها من ان الختم والتوقيع علي المصادقه كان عن طريق الخطا من الموظف حيث انه لم يتحقق من صحه المديونيه في حينها حيث تبين لاحقا عدم صحه المبلغ لوجود اختلافات في الكميه المورده ومواصفاتها فان الدايره تشير الي ان وجود الختم والحاله هذه كاف لاثبات صحه المديونيه حيث ان وجود الختم علي توقيع العامل دليل علي تفويضه والاذن له بذلك، ولا يؤثر كون العامل قد اخطا بالتوقيع علي المصادقه دون التحقق من صحتها حيث ان اهماله في مسؤوليته في المحافظه علي هذا الختم لا يمكن باي حال الاحتجاج بهذا الاهمال – والذي يعتبر امرا وشانا داخليا بين المدعي عليها والعامل لديه – علي الغير الذي يتعامل معها بظاهر الحال، خاصه ان المدعي عليها لم تقدم البينه القاطعه علي هذا الدفع الذي لايقوي علي ابراء ذمتها من هذه المديونيه التي اقرت بها من خلال المصادقه علي صحه الرصيد ولو فتح الباب لمثل هذه الدفوع لاداء الامر الي عدم الاحتجاج بالدفاتر والمستندات والعقود التجاريه المحرره بين التجار والتي انما وضعت لحفظ الحقوق وصيانتها واثباتها، هذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المبين بالمنطوق (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (1.097.669.57) مليون وسبعه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره(...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2170 لعام 1442 ه المقامه(...)سجل تجاري (...) ضد/ (...)غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد كهرباييه ... والمطالبه بالثمن ، واتعاب المحاماه .وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام فرع الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 1,097,669.57 ريال .وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله الحكم بناء علي مصادقه الرصيد. والمدعي عليها لا تنكر هذه المصادقه ولكنها بنيت علي فرض مطابقه المواد المورده لطلبات الشراء وصلاحيتها للاستعمال. حيث جرت العاده والعرف التجاري عند توريد كميات كبيره من المواد الكهرباييه لاستخدامها في تنفيذ المشاريع التوقيع عند استلام البضاعه علي فواتير المصادقه ثم عند التركيب يتم فحص هذه المواد ومعرفه صلاحيتها من عدمه وكذلك مدي مطابقتها للمواصفات وجردها وقد تبين للمدعي عليها عدم عمل بعض هذه المواد وكذلك اختلاف المواصفات لعدد كبير منها اضافه لتوريد كميات اكثر من المطلوب وهو ما يستدعي خصم قيمه الغير صالح منها والغير مطابق للمواصفات وارجاع البضاعه الزايده عن الكميات المطلوبه. ولا تمانع المدعي عليها من سداد قيمه المواد المطابقه المواصفات والخاليه من العيوب. والمطابقه للكميات المطلوبه. من الثابت بالبينه وجود مواد غير صالحه للتركيب وبها عيوب مصنعيه والتي تم اعادتها للشركه المدعيه لعدم صلاحيتها وقد ثبت ذلك من خلال اقرار المدعيه بذلك بواسطه الخطاب الوارد منها بواسطه بريدها الالكتروني ومفاده قيام المدعيه باصلاح المواد الغير صالحه وتطلب استلامها دفعت المدعي عليها في اكثر من جلسه بما ذكر اعلاه وان المدعيه قامت بتوريد كميات زايده عن طلبات الشراء ولم يتم التحقق من صحته وبالامكان التحقق من ذلك ... وطلب اعاده النظر في الحكم ، واحاله الاجراء لمدقق حسابات للتحقق من صحه ما ورد . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي فيما اشارت اليه في اعتراضها علي الحكم فانها تقيم بشانه دعوي اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل، فالحكم استند علي مصادقه علي صحه الرصيد تقر بها المدعي عليها وقد استقر القضاء التجاري علي اعمالها ما عدا الدفع بالسداد او جزء من ه ببينه اما المنازعه في الموضوع فيكون في دعوي مستقله وتبعه ذلك علي من اعطي المصادقه دون ما يدفع به. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25 /03 /1442 ه في القضيه رقم 7040 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (1.097.669.57) مليون وسبعه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله. عضو(...) عضو (...) رييس الدايره(...)