moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439212605 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1436/10/28ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها توريد جبس واعمال ديكوريه، بثمن اجمالي قدره (150,260) مايه وخمسون الفا وميتان وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/04/22ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (150,260) مايه وخمسون الفا وميتان وستون ريال. وقدم سندا لطلبه: مجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي. وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات وفي الجلسه المرييه بتاريخ 1444/03/29ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته توصلت الي صلح مع المدعيه علي ان تسدد موكلته مبلغ 150,260 ريال، علي دفعتين قيمه الدفعه الاولي وقدرها: 75,130 ريال تستحق بتاريخ 1/5/1444 الدفعه الثانيه وقدرها: 75,130 ريال وتستحق بتاريخ 1/6/1444 وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر صحه هذا الصلح جمله وتفصيلا، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه الحكم بموجبه، وعليه قررت الدايره فقل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (150.260) مايه وخمسون الفا وميتان وستون ريال قيمه توريد جبس واعمال ديكوريه للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر بموجب بموجب الوكاله رقم (...) التي تخوله حق الصلح بان موكلته توصلت الي صلح مع المدعي علي ان تسدد موكلته مبلغ 150,260 ريال، علي دفعتين قيمه الدفعه الاولي وقدرها: 75,130 ريال تستحق بتاريخ 1/5/1444 الدفعه الثانيه وقدرها: 75,130 ريال وتستحق بتاريخ 1/6/1444، وبما ان وكيل المدعي قرر بموجب الوكاله رقم (....) صحه هذا الصلح جمله وتفصيلا، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، ولما نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وتلزم به طرفي الدعوي به وتعده حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المفصل في الاسباب اعلاه، والزام الطرفين بمقتضاه وانفاذ موجبه وتنفيذ اثاره، وبالله التوفيق.