moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9815 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (تتخلص دعوي موكلتي في مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره تسعمايه وسبعه وستون ريال سعودي وعشره هللات فقط (967.10) ريال سعودي، وذلك قيمه بضاعه عباره عن مناديل استلمتها المدعي عليها ولم تسلم قيمتها حتي الان حيث تقدمت المدعي عليها بطلب تسهيلات بيع بالاجل لموكلتي وقد تم تعبيه نموذج الطلب والمطبوع علي مطبوعات شركه (...) والموافقه علي الشروط وتذييله بختم وتوقيع المدعي عليها وبناء علي هذا الطلب تم فتح حساب للمدعي عليها لدي موكلتي وبلغ اجمالي مبلغ التعاملات بين موكلتي والمدعي عليها من تاريخ 1/ 1/ 2016 حتي تاريخ 22/ 3/ 2020 تسعه الاف وست ميه وستون ريال سعودي (9660) ريال سعودي سددت منها المدعي عليها ثمان الاف وست ميه واثنين وتسعون ريال سعودي وتسعون هلله (8692.90) وتبقي في ذمتها تسعمايه وسبعه وستون ريال سعودي وعشر هللات (967.10) وقد تم الاتفاق مع المدعي عليه شفويا علي ان تكون المحكمه محل النزاع في مدينه الرياض لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه تسعمايه وسبعه وستون ريال سعودي وعشره هللات (967.10)). وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي تاريخ 4/2/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن مقر المدعي عليها فذكر بان السجل التجاري في محافظه خميس مشيط، وبسؤاله عن سبب عدم اقامه الدعوي في مقر المدعي عليها اجاب بقوله: من قام برفع الدعوي هي موكلته ولا يعلم عن سبب عدم اقامتها في مقر المدعي عليها، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما انه يتعين علي الدايره بحث الاختصاص قبل الولوج في موضوع النزاع، وحيث نصت الفقره (1) من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وبما ان الاصل اقامه الدعوي في مقر اقامه المدعي عليه، الا باتفاق مكتوب او نص خاص، وفق ما ورد في الماده السابعه عشره انفه الذكر، وحيث قرر وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي انه تم الاتفاق مع المدعي عليها شفهيا علي اقامه الدعوي في مدينه الرياض، بينما كان مقر المدعي عليها في مدينه خميس مشيط، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه اتفاقا مكتوبا يؤكد ذلك، الامر الذي تنحسر معه ولايه هذه المحكمه عن نظر هذه الدعوي مكانيا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح