moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 1656 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه سلطان جويعد طفيل البلادي الحربي للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه كيل جان كانج للمقاولات الانشاييه المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدم الطلب/ عبدﷲ بن عبدالرحمن الشمري ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه بمبلغ قدره مليون وستمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا واثنان واربعون هلله (1,682,654.42) بموجب المصادقه علي صحه الرصيد، ومبلغ قدره مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا (168,265) قيمه اتعاب المحاماه، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان طلب اتعاب المحاماه المقدم مع طلب اصدار امر الاداء تخلفت فيه شروط القبول بموجب الماده (الثامنه والستين) من النظام حيث انه ليس حقا ثابتا بالكتابه او حال الاداء، كما انه ليس قايما علي اسس ثابته لا يكون للدايره معه سلطه في تقديرها، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق رييس الدايره محمد بن تركي السعدوني المطيري