tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530243491 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1444-06-08 document_type=ruling entity=document_number:1280cfde-a655-47e7-a312-358948d9e3b9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٢٧٣٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (يعمل المدعي في مجال استيراد وتنسيق وبيع الزهور، وبتاريخ ٨/٦/١٤٤٤ه اتفق مع مؤسسه المدعي عليها علي توريد الورود لها علي ان تدفع بالاجل، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، والممهور بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع وكيلها/ (...) (المرفق رقم ١).شرع الطرفان بتنفيذ العقد، ولضمان سداد المدعي عليها، حرر ممثلها وزوجها السيد/ (...) سندا لامر لصالح المدعي بقيمه (٤٠.٢٨٢) ريال (المرفق رقم ٢).
وقد استمر المدعي بتوريد الورود لمؤسسه المدعي عليها، حتي بلغ الرصيد المستحق عليها مقداره (٦٢/٤٠.٢٨٢) ريال، وذلك بموجب فواتير الورود المستلمه من المدعي عليها، وكشف حساب المدعي عليها (المرفق رقم ٣).
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٤٠,٢٨٢,٦٢) اربعون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريال واثنان وستون هلله يمثل قيمه توريد ورد وفق التفصيل الوارد اعلاه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
وحيث اقر كيل المدعي عليها بصحه المطالبه ودفع بانه صدر علي الكفيل حكم بموجب سند لامر وان خدمات الكفيل موقفه ولم يتم تحصيل الدين بعد، وصادق علي ذلك وكيل المدعي ودفع بجواز مطالبه الاصيل والكفيل معا وانه لم يقم الكفيل بالتنفيذ.
وبدراسه الدايره لما تقدم تبين لها استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها فان المتقرر فقها وقضاء جواز مطالبه الاصيل والكفيل معا، جاء في الزاد: ولرب الحق مطالبه من شاء منهما في الحياه الموت ، ولا ينال من ذلك صدور حكم علي الكفيل فقد يكون معسرا وبالتالي لا يحصل المدعي حقه او غير ذلك من احتمالات، وللكفيل حق الدفع بالسداد حال التنفيذ من الاصيل.
وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه:
وافهمت الدايره الاطراف ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...)، سعوديه الجنسيه هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسيه هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٠.٢٨٢.٦٢) اربعون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريال واثنان وستون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.