tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430042686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-09-17 date_hijri=1444-02-12 document_type=ruling entity=document_number:49d84de9-19bb-43ee-a822-0f5a8abc91a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439317294 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (فواتير نقل) عن طريق الجو، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ اجره النقل وقدرها (١٢٣,٥٠٤) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه ريالات، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد بتاريخ 11/1/2021م علي مطبوعات المدعيه تتضمن مصادقه المدعي عليها علي المبلغ محل المطالبه وممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12 / 2 / 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما ذكره عن وجود بوادر صلح بين الطرفين؟ ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبه وقدره (١٢٣,٥٠٤) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه ريالات، وان موكلته لم تعد تطالب المدعي عليها فيما يخص هذه المديونيه وتتحفظ موكلته بالمطالبه بالاتعاب في دعوي اخري، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ اجره النقل وقدرها (١٢٣,٥٠٤) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه ريالات، وبما ان وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبه وقدره (١٢٣,٥٠٤) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه ريالات، وان موكلته لم تعد تطالب المدعي عليها فيما يخص هذه المديونيه، وبما ان الدعوي انقضت بالصلح بين الطرفين وهو ما صادق عليه وكيل المدعيه في الجلسه، فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبها والحكم بانقضاء الدعوي استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها"، وبناء علي ما جاء في الماده (70) من ذات النظام والتي تنص علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
لكل ما تقدم، ثبت لدي الدايره انقضاء هذه الدعوي، وبالله التوفيق.