moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1432 لعام 1442 ه المقامه من/ ناصر محمد بن حمد المري ضد/ سعد نصار بخيت ﷲيبي البنيان الحربي القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بطلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه الف ريال اتعاب المحاماه في قضيه سابقه مقامه من شركه الجبر ضد المدعي عليه تم نظرها لدي الدايره التجاريه السابعه، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي تم تحديد جلسه مرييه عن بعد بتاريخ 11/8/1442ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه الف ريال اتعاب المحاماه في قضيه سابقه، وحيث ان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." كما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2. الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3. الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4. الدعاوي اليسيره. 5. الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت اللجوء للتسويه او المصالحه مما يتعين معه اخطار المدعي عليها وفق المتطلبات النظاميه، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت ارسال الاخطار ووصوله للمدعي عليه، كما لم يبين في خطاب الاخطار مستند المطالبه، وبما ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.." وحيث قيدت الاداره القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، فلهذه الاسباب: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ناصر محمد بن حمد المري ضد المدعي عليه سعد نصار بخيت ﷲيبي البنيان الحربي. عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي