moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٠٨٨٠٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٦ ه ، حيث حضرت المدعيه وكاله(...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقه حضوريا ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ١٠.٧٢٨.٩١ ) ريال مقابل المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها ، اذ ان قيمه البضاعه محل الدعوي مبلغ قدره (١٤.٢٣٨.٢٥) ، تم ارجاع جزء من البضاعه محل الدعوي وتبلغ قيمتها ( ٣.٥٠٩.٣٤ ) ريال ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليه بالاضافه الي كشف حساب ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا : بانه يكتفي بما تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، هكذا قرر ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها بالاضافه الي كشف حساب ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ،ومن حيث موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( ١٠.٧٢٨.٩١ ) ريال مقابل المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها ، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليه ، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، وبما ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه والتي نصت علي " يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به" ، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور ، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه، وترك الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليه لم يستجب لامر المحكمه ويدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعه عن الحضور اصبح في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت ) ، لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بمنطوق الحكم ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) ذي الهويه الوطنيه رقم ( ...) صاحب مؤسسه (...) لتجاريه ذات سجل تجاري رقم ( ...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق ذات سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره ( ١٠.٧٢٨.٩١ ) ريال ، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق .