tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530461224 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-11-29 date_hijri=1445-05-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3fd6b6fc-6252-4a58-b19a-ca6d4639976b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣١٦٥٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٤٩٠٤٤٠٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه عشر، بشان المطالبه بتعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مقاوله انشاء، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,٥٥٤,٠٠٠) ثمانيه ملايين وخمسمايه واربعه وخمسون الف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه: رفض الدعوي، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٩٧٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه،وقد تضرر موكله بسبب هذه القضيه بتكبد موكله مبلغ اتعاب محاماه بسبب المدعي عليه كون موكله ليس لديه الخبره القانونيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتعاب محاماه، بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ه، علي مطبوعات شركه طريق للمحاماه، يتضمن: اتفاق بين المدعي وبين شركه (...) للمحاماه للترافع القضايي، ممهور بتوقيع المدعي. ٢-مجموعه ايصالات تحويل، علي مطبوعات بنك (...)، تتضمن: عده تحويلات بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ٣-صك حكم، برقم (٤٤٣٠٢٤٩٧٣٩)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه، صادر من المحكمه التجاريه بجده، يتضمن نص حكمه:(رفض الدعوي). وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين ثم ذكر المدعي وكاله: بان المدعي عليه لم يبادر بالصلح، وبطلب الجواب من المدعي عليه، اجاب: ان دعوي المدعي يطلب بالزام موكله بتعويضه عن مصروفات الدعوي وبما انه لا وجاهه لهذا الطلب وذلك لان من شروط المطالبه بمصروفات الدعوي وجود التعدي والظلم، وان القضيه التي صدر فيه حكم برد الدعوي رفعها لان المدعي عليه له حق بذمه المدعي اصاله والان هناك دعوي في ظل اعدادها لرفعها من المدعي عليه بصفته الشركه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه لا وجاهه لهذا الطلب وذلك لان من شروط المطالبه بمصروفات الدعوي وجود التعدي والظلم، وبما ان محل الدعوي طلب التعويض عن مصاريف تقاضي في دعوي تجاريه نظرت لدي هذه الدايره لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وفي الموضوع: وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه. وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه، لما الجاها اليه المدعي عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثميه الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣١٦٥٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليه (...) هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثميه الف ريال لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا: ان الدايره استندت في حكمها علي حكم ملغي من محكمه الاستيناف، وان الضرر غير متحقق في الدعوي الاساس حتي يضمن المستانف التعويض، وان كيديه الدعوي لم تتحقق ولم تؤكدها الدايره في اسباب حكمها، وان اركان التعويض ليست قايمه في هذه الدعوي، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٧ / ٥ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكره الجوابيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فرات النظر فيه مرافعه طبقا للماده رقم: ٢١٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبناء علي الفقره رقم: (١) من الماده رقم: (٢٢٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت جلسه للمرافعه علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه ثم خلصت الي ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها غير وجيه حيث لم تبين الدايره ما هو الخطا الذي وقعت فيه المدعي عليها وهو ركن اصيل يجب ان تقوم الدايره بالتحقق منه حتي تستوفي اركان التعويض وعليه فانه يتبين ان المدعي عليها لم تكن متعسفه في استعمال حق التقاضي وبالتالي فلم يصدر منها خطا يستوجب التعويض ومن القواعد المقرره ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر حيث لم يخطي في استعمال الحق المكفول له شرعا ونظاما مما تخلص معه الدايره الي الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم ٤٥٣٠٢٢٤٤٨٦ الصادر من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣١٦٥٢ والقضاء مجددا برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.