moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٦١.٧١٢) واحد وستون الف وسبعمايه واثنا عشر ريالا نظير قيام المدعيه بتوريد مواد غذاييه الي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١١/٦/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكلتها وردت مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يقم بسداد المبلغ المتبقي بذمته وقدره (٦١,٧١٢) ريال وتحصر دعوي موكلتها في هذا المبلغ وان بينه موكلته في ذلك الفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي وكشف الحساب الموضح فيه مبلغ المطالبه المؤرخ في ٢٨/٢/٢٠١٨ م والممهور بختم مؤسسه المدعي عليه وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه يطلب مهله للرد وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره بان المدعي عليه لم يتقدم بمذكرته الجوابيه علي هذه الدعوي وقد طلبت الدايره من المدعي الجواب في هذه الدعوي واجاب بانه لم يتعاقد مع المدعيه وان الختم الموجود علي الفواتير وكشف الحساب لا يعود له وان التوقيع الذي علي الفواتير لا يعلم عن الموقع علي تلك الفواتير، وقد استعرضت الدايره علي المدعي عليه الختم الذي علي كشف الحساب فاجاب بان ذلك الختم ليس الختم الذي لدي مؤسسته وذكر بانه اول مره يطلع عليه وذكر بان ذلك الختم المعتمد لدي اتفاقيه فتح الحساب والموثق لدي الغرفه التجاري فانه يتحمل تبعات هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بان موكلته قد تواصلت مع المدعي عليه بخصوص تسديد المديونيه وذكرت بان لديها اتفاقيه فتح الحساب والموثقه لدي الغرفه التجاريه وطلبت مهله لايداعها لدي الموقع الالكتروني وعليه طلبت منها الدايره ايداعها خلال خمسه ايام من هذه الجلسه علي ان يقوم المدعي عليه بالرد عليها خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه للمدعيه وكاله، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره حاصلها التاكيد علي عدم وجود علاقه تعاقديه وانه لم يتعاقد مع المدعيه باي شكل من الاشكال، وذكر بان المدعيه لم تبرز اي عقد يخص هذه الدعوي كما ان الفواتير هي عباره عن نسخ كربونيه وعليها ختم، وذكر بان ذلك الختم لا يعود لمؤسسته، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي جلسه ١٥/٨/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي ... وافهمتها الدايره بارسال اتفاقيه فتح الحساب عبر بريد الدايره الالكتروني فاستعدت بذلك .ثم عرضت للدايره نسخه من اتفاقيه فتح الحساب عبر برنامج (التيمز) وقد ذكر المدعي عليه بان تلك الاتفاقيه قديمه وعمرها ٧ سنوات وان الختم الذي عليها هو الختم الاساسي وبذلك قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٢/٨/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي ان المدعيه وكاله قد تقدمت بما طلب منها في الجلسه الماضيه وهي اتفاقيه فتح الحساب مع الفواتير وقد عرضت الدايره علي المدعي عليه اتفاقيه فتح الحساب فذكر بان الختم الذي عليه هو الختم الاساسي وهو الذي يختم به الفواتير وذكر انها مؤرخه في عام ١٤٣٥ه ثم قرر اكتفايه وقد عقبت وكيله المدعيه بان الذين يوقعون علي الفواتير هم المندوبين كما ان التعامل مع المدعي عليه قديم ثم ذكر المدعي عليه بان الذين يوقعون علي الفواتير هم المحاسبين وليس المندوبين وهم من الجنسيه (...)، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قررا الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعيه وكاله تطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قدم دفوعه في هذه الدعوي والتي تلخصت في انكاره العلاقه التعاقديه مع المدعيه، وان التوقيع الذي علي الفواتير لا يعلم عنه كما ان الختم الذي علي كشف الحساب والفواتير لا يعود له، علي التفصيل الوارد في وقايع، وحيث اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليه فان الدايره تري عدم اعتبارها وذلك لكون المدعي عليه انكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ثم عندما ابرزت المدعيه وكاله اتفاقيه فتح الحساب واقر بصحتها وذكر بانها قديمه، وبالتالي فان ذلك التناقض الحاصل من المدعي عليه يقوي جانب المدعيه ويضعف دفوعه فمن المستقر عليه فقها وقضاء الا حجه مع التناقض، وقد نصت (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم) يضاف علي ذلك لو سلمت الدايره بواجهه دفوع المدعي عليه فان التوقيع الذي علي كشف الحساب والفواتير لم يجب عنها بجواب صريح صحيح ولم ينكر تلك التواقيع صراحه وقد نصت الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها علي ما يلي (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، لذلك فان الاصل صحه تلك الفواتير وكشف الحساب واعتبارها في دعوي المدعيه، بغض النظر عن انكاره للختم، فالتواقيع لم ينكرها وانما نفي علمه عنها، ويضاف علي ذلك ان المدعي عليه اقر بانه يفوض عماله في التوقيع علي الفواتير، مما يدل صراحه علي صحه التواقيع التي علي كشف الحساب وانه يعود الي احد عماله، فالمستقر عليه فقها وقضاء ان المتبوع يتحمل تصرفات تابعه، لذلك فبما ان كشف الحساب المدون فيه مبلغ المطالبه قد اطمانت له الدايره وذلك لعدم وجود ما يبطله، حيث ان التوقيع الذي عليه قد تكرر في عده فواتير ولم ينكر المدعي عليه تلك التواقيع وانما ذكر بانه لا يعلم عنها، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٦١.٧١٢) واحد وستون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريال. وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (٦١٧١٢.٨٠) ريال قيمه توريد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ٦١.٧١٢ واحد وستون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريال) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٨/٢٢ه الصادر في القضيه رقم ٢٩٤٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦١.٧١٢) واحد وستون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.