moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 6316 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، تضمنت: ان موكلها سلم للمدعي عليه مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال بموجب الشيكين رقم (...) وتاريخ 21/05/2017م ورقم (...) وتاريخ 04/06/2017م، بغرض تطوير محلات المدعي عليه وتشغيلها وانه في حال عدم تشغيلها بمده اقصاها (90) يوم فيحق للمدعي استرداد راس المال مع الالتزام بغرامه تاخير قدرها (10.000) ريال، طبقا للبند السابع من العقد ويطلب فسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.000.000) ريال ، والزامه بدفع غرامه التاخير (10.000) ريال، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) ريال وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 01/01/1440ه، وفيها سالت الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي، فاحالت الي لايحتها اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه في هذه الجلسه وقدم اعتذار عن الحضور، وفي جلسه اخري بتاريخ 01/02/1440ه حضر المدعي عليها اصاله: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وتسلم المذكره وطلب مهله للرد عليها، وفي جلسه اخري بتاريخ 21/02/1440ه وقدم مذكره تضمنت: ان المبلغ المسلم وقدره (1.000.000) ريال لم تسلم له بصفته الشخصيه بل بصفته ممثل ومالك مؤسسه (...) للتجاره قيمه دخول المدعي كشريك في المؤسسه بنسبه 17% وليست كما ادعي من اجل التطوير و التشغيل، اما ما يخص غرامه التاخير الذي يطالبه به فهو مخالفه شرعيه كما انه لم يقدم ما يثبت تاخر التشغيل وختمها برد الدعوي، و تسلمت وكيله المدعي نسخه منها، واكتفت بما قدمته مسبقا، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مضاربه؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه وعن الموضوع، وحيث طلبت وكيله المدعي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (1.000.000) مليون ريال، والذي يمثل راس مال للاستثمار والشراكه مع المدعي عليه، وتاسيسا علي بينتها المتمثله في العقد وصور الشيكات، وحيث اقر المدعي عليه بالعقد، الا انه دفع بوجود خساير ولم يقدم ما يثبت ذلك، ومما يظهر للدايره ان المدعي عليه مقر بالعقد وستلام المبالغ ولم ينكرها، وحيث نص العقد انه في حاله عدم تشغيل المحلات خلال (90) يوم فيحق للمدعي استرداد راس المال حسب البند السابع من العقد، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه، وعن طلب المدعيه اتعابا للمحاماه ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (هييه التدقيق برقم 128/ت/4 لعام 1415ه) ، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب هذه القضيه بمبلغ: (50.000) ثمانون الف ريال؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...) ، سجل مدني (...)، مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال. ثانيا : بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...) ، سجل مدني (...)، مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه. امين السر عبدﷲ احمد ظافر الشهري عضو عبدالعزيز عيظه معيض المالكي عضو مازن عبدالعزيز محمد المزمومي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1332 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (10.000) ريال، طبقا للبند السابع من العقد ويطلب فسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.000.000) ريال، والزامه بدفع غرامه التاخير (10.000) ريال، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) ريال، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 6361 لعام 1439ه بحالته الراهنه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام مصطفي عبدﷲ سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي