moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦١٠٣٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩م اتفق طرفا الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اصناف طبيه بنظام بيع مؤجل وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال سددت منه (٢٢,٢٤٤.٩١) اثنان وعشرون الف ومايتان واربعه واربعون ريال وواحد وتسعون هلله، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٢,٧٥٥.٠٩) اثنا عشر الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وتسعه هللات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.٧٥٥.٠٩) اثنا عشر الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وتسعه هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٢,٣٣٥.٦٨) اثنا عشر الف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال وثمانيه وستون هلله وممهور بختم الطرفان. ٢- كشف حساب من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣م بمبلغ قدره (٤١٩.١٤) اربعمايه وتسعه عشر ريال واربعه عشر هلله. ٣- طلب فتح حساب للمدعي عليها لدي المدعيه وممهور بختم المدعي عليها. ٤- مستند كفاله غرم واداء بان (...) صاحب المدعي عليها بانه فيه حاله بيع او تصفيه المحل او الشركه تصبح المديونيه شخصيه عليه باعتباره المالك وممهور بتوقيع الطرفان. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢,٧٥٥.٠٩) اثنا عشر الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وتسعه هللات، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما قدم وكيل المدعيه من بينات تمثله في مطابقه الرصيد وكشف الحساب ومستند كفاله غرم واداء، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه مجمع (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٧٥٥.٩) اثنا عشر الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال وتسعه هللات ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.