tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 733 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1435-12-22 document_type=ruling entity=document_number:d1b5ae7e-678d-40ac-a8ce-915aefaabad2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 733 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مركز (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: (تم الاتفاق مع مركز (...) الطبي العايد ملكيته ل(...) علي تشغيل مركز (...) الطبي بجميع عيادات اضافه الي الصيدليه لمده عشر سنوات تبدا من 1435/ 12/ 22ه وتنتهي في 1445/ 12/ 21ه والمملوك للمدعي عليه بالسجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1431/ 8/ 5ه والواقع بمدينه (...) في حي (...) وبعد مضي سنه من الاتفاق تم اغلاق المركز من قبل وزاره الصحه لعدم اكمال المستندات لاستخراج الترخيص النهايي للمركز حيث كلف انشاء المركز من معدات طبيه ومصروفات تقدر (2.750.000) مليونان وسبعمايه وخمسون الف ريال، ويطلب: الزام المدعي عليه بسداد الخساير التي ترتب جراء هذا العقد وقدرها (2.750.000) مليونان وسبعمايه وخمسون الف ريال). وفي اولي جلسات هذه الدعوي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي عدم ثبوت تبلغ المدعي عليه وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره تعديل وكالته لتكون من مدير الشركه وافهمته باحضار مستخرج سجل تجاري للمدعي عليه ليتسني للدايره ابلاغها، وفي جلسه اخري وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب علي وفق ما جاء بلايحتها المتضمنه انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه بتاريخ 22/12/1435ه علي ان تقوم موكلته بتجهيز وتشغيل واداره مجمع عيادات طبيه وتعود ملكتيها للمدعي عليه وقد ورد في البند السادس من العقد ما نصه يلتزم المدعي عليه بتوفير جميع المستندات الخاصه بالمشروع من خرايط وكروكيات وصك وتراخيص بناء وتسلم لموكلته وبناء علي ذلك قامت موكلته بمخاطبه المدعي عليه ومطالبته باحضار ترخيص البلديه لموقع المجمع لتمكن من استكمال مهامها الا انها فوجيت بعدم وجود هذه التراخيص مما عطل عمل موكلته فضلا عن قيام وزاره الصحه باغلاق المركز لعدم استكمال المستندات وقد تكبدت موكلته في التجهيزات الطبيه والاعدادات للمختبر واشعه واجهزه طبيه وطاقم طبي كامل كافه تكفلته من استقدام ورواتب باجمالي مبلغ 2.961.104ريال وذلك لاخلال المدعي عليه بالتزاماته الوارده في العقد وطلب في نهايه دعواه الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه والمشار اليه انفا فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي ما ذكر فاستعد بتقديم في الجلسه القادمه تسلم المدعي عليه اصاله نسخه من اللايحه وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد علي لايحه الدعوي تضمنت مهله من اجل الرد علي لايحه الدعوي الخاليه من المستندات اذ ان موكله لم يستطع فهم لايحه الدعوي لغموضها وخلوها من المستندات وان موكله يدفع بشرط التحكيم الوارد في الماده العاشره من العقد ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب مهله اضافيه لاحضار البينات، وفي جلسه اخري قرر وكيل المدعيه عدم رغبه موكلته في اللجوء الي التحكيم ثم طلب وكيل المدعيه مهله اضافيه لاحضار بيناته مفهرسه فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره فاستعد بذلك وفي هذه الجلسه تم النداء علي المدعي عدت مرات ولم يحضر وعليه تم شطب الجلسه وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي مجددا وذكر وكيل المدعيه بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باخراج تراخيص والخرايط والكروكيات والتصاريح واستيجار مبني اقامه مستوصف صحي وذلك مقابل ان تقوم المدعيه بتشغيل المستوصف الصحي مقابل نسبه من ارباح الي ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها من اخراج التراخيص والخرايط والكروكيات والتصاريح كما انه ترتب مصاريف دفعت علي المستوصف محل الشراكه قامت موكلته بدفعها وقدرها (2.961.134) ريال وتسعون هلله وختم دعواه بالزام المدعي عليها بسداد الفواتير التي دفعتها موكلته وقدرها (2.961.134) ريال وتسعون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتحديد الفواتير والمصاريف فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر طرفي الدعوي وذكر وكيل المدعي عليه بان هناك تقرير للمحاسب تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين للمحاسب القانوني (...) تم الاتفاق علي تعيينه من قبل الطرفين وقرر بانه يفصل النزاع بين الطرفين ووعد بتقديم نسخه منه في الجلسه القادمه كما تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من فهرسه الفواتير ووعد الافاده في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعيه نسخه من التقرير المحاسب القانوني (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان التقرير مبديي وليس نهايي وطلب استدعاء الخبير لابداء راييه النهايي فاعادته الدايره اليه وافهمت بان عليه تقديمها الكترونيا فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي اكد وكيل المدعيه من ان سبب اقفال المركز هو عدم اصدار التراخيص الطبيه اللازمه لذلك كما ان موكلته لم تكلف خبيرا محاسبيا للقيام باعمال المحاسبه فتره عمل المركز وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
ولكون النزاع بين تاجرين، فان المحاكم التجاريه تكون هي المختصه بنظر النزاع؛ بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد الخساير التي ترتبت عليه جراء هذا العقد وقدرها (2.750.000)مليونان وسبعمايه وخمسون الف ريال، ولما كان المدعي يؤكد علي ان سبب الخساره هو اقفال المركز لعدم اصدار التراخيص الطبيه اللازمه لذلك، ولما كان الطرفين قد اتفقا علي مكتب محاسبي خارج المحكمه يجري المحاسبه بينهما ويكون تقريره ملزما للطرفين، ولما كان المدعي قد فرط في عدم تعيين مكتب محاسبي لاعتماد الميزانيات فتره عمل المركزرغم اشتراطها في العقد، كما ان ادعاء المدعي ان سبب الخساره هو اقفال المركز من قبل وزاره الصحه لعدم وجود الترخيص للعمل يدينه؛ كون العقد بين الطرفين نص فيه في البند 7/2 بان هذا من مهمه المدعي، كما ان الخبير المعين من الطرفين يشير في تقريره الي تفريد المدعي بعدم اصدار قوايم ماليه معتمده تمكنه من اجراء المحاسبه، لذلك كله ولكون المدعي قد فرط في الالتزام بما ورد ببنود العقد، فان الدايره تنتهي في حكمها الي مايرد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1204 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مركز (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد الخساير التي ترتبت جراء العقد وقدرها (2.750.000) ريالا. وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا .