moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم (2783/3/ق لعام 1435ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للتسويق المحدوده- سجل تجاري رقم- (...) ضد المدعي عليها: مجموعه (...)- سجل تجاري رقم- (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، في يوم الاحد الموافق 19/1/1437ه، انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي محمد بن فهد الدوسري عضوا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ 13/8/1436ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 26/8/1435ه وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه الخبر، وفي جلسه 12/11/1435ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الادعاء مفادها ان موكلته قامت بتوريد وتركيب مجموعه من الكاميرات وانظمه للمراقبه قيمتها ثمانمايه واربعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وسته وسبعون هلله (840,936,76)، بموجب طلب الشراء المرفق، حيث ان المدعي عليه سدد من قيمه التوريد مبلغ قدره ستمايه وواحد واربعون الف (641,000) ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره مايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وسته وسبعون هلله (199,936,76)، عليه اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه، وسدد اتعاب المحاماه بحسب اجره المثل، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وبعرضها عليه طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 26/11/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه خطابين، الخطاب الاول برقم (...) وتاريخ 9/7/1434ه بخصوص المطالبه بسداد المتبقي من توريد واعمال تشغيل نظام اداره المبني (...) لمشروع (...) ب (...) باجمالي قدره مايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله (182,836,75) هي مواد واعمال تخص مؤسسه (...) طبقا للتعميد المرفق، وقد سددنا لكم مبلغا قدره ستمايه وواحد واربعون الف (641,000) ريال، منها ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثون (38,330) ريالا، تخص اعمال مجموعه (...)، بتعميد مباشر والباقي حسم من حساب مؤسسه (...)، ونظرا لان حساب مؤسسه (...) من واقع حساباتهم (مدين) بمبالغ كبيره لم تلتزم وتسدده الي الان مما لزم الامر في الاحتفاظ بكافه حقوقنا القانونيه في ان نتقدم للجهات المختصه بشكوي ضد مؤسسه (...) لاسترداد حقوقنا حسب الاجراءات القانونيه والنظاميه المتبع في مثل هذه الحالات، وعليه يمكنكم التواصل والتوجيه الي مؤسسه (...) للمطالبه بكافه حقوقكم الماليه القايمه، والخطاب الثاني برقم (...) وتاريخ 26/11/1435ه، يتضمن انه بالاشاره الي القضيه المرفوعه من شركه (...) والي خطابنا السابق رقم (...) وتاريخ 9/7/1434ه، والموجه من المجموعه الي شركه (...) والخاص بمستحقاتها لدي (...) وليس مجموعه (...)، والي خطابنا رقم (...) وتاريخ 12/11/1435ه، والموجه لفضيلتكم لتوضيح الموقف بانتفاء صفه المدعي عليه (مجموعه (...) لعدم ارتباطها مع المدعي باي عقد، وان تعاقد المدعي تم مع (مؤسسه (...) للمقاولات) وهو مقاول الاعمال الميكانيكيه بمشروع (...) ب (...) (مقاولتنا)، وسعيا منا في انجاز المشروع وتسليمه للدوله قمنا بمساعده مقاول الميكانيكا (...) (المتعثر في المشروع) بقيامنا بسداد دفعات للموردين ومنهم (شركه (...) بموجب المحضر المؤرخ في 21/8/1431ه علي ان تحسم من مستحقات مؤسسه (...) كونها المسؤوله عن توريد وتركيب نظام ال (...) للمشروع، وعليه نامل رد الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليه لعدم وجود عقد بين الطرفين، سلمت نسختها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها افاد بانه لم يجب علي المستندات والمذكره المقدمه السابقه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي الاجابه علي ذلك، وفي جلسه 25/12/1435ه لم يحضر وكيلا عن المدعيه، ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ له امتناعه عن الحضور وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم طلب وكيل المدعيه اعاده النظر في القضيه فاجابته الدايره الي طلبه، وحددت لها جلسه يوم الاحد 22/2/1435ه، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقدم ما يثبت تبلغ المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا وبسؤاله عن اصول المستندات المثبته بما تطالب به موكلته استمهل لاحضارها، وفي جلسه 29/2/1436ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مجموعه من اوامر الشراء والفواتير التي تثبت مطالبه موكلته مترجمه الي العربيه واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي "الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتسويق المحدوده مبلغا قدره مايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وسته وسبعون هلله (199,936,76)، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي خلال الاجل النظامي والتي تضمنت انتفاء صفه موكله في الدعوي لعدم ارتباطه مع المدعيه باي عقد، وان تعاقد المدعيه تم مع (مؤسسه (...) للمقاولات) وهو مقاول الاعمال الميكانيكيه بمشروع (...) ب (...) (مقاولتنا)، وسيعا منا في انجاز المشروع وتسليمه للدوله قمنا بمساعده مقاول الميكانيكا (...) (المتعثر في المشروع) بقيامنا بسداد دفعت للموردين ومنهم (شركه (...) بموجب المحضر المؤرخ في 21/8/1431ه علي ان تحسم من مستحقات مؤسسه (...) كونها المسؤوله عن توريد وتركيب نظام ال (...) للمشروع، وبجلسه 10/5/1436ه قدم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي، سلمت نسختها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 24/5/1436ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده، افاد فيها انه يكتفي بما سبق تقديمه، وباطلاع وكيل المدعي عليها قرر اكتفايه بما سبق تقديمه، وعليه قررت حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 2/6/1436ه وبعد دراسه الدايره القضيه طلبت من وكيل المدعيه اصول مستنداته، فافاد بوجودها لدي المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك، افاد بعدم وجودها لديه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 9/6/1436ه حضر طرفا الدعوي، واصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 9/6/1436ه، والمنتهي الي "رفض الدعوي المقامه من/ المدعيه ضد/ المدعي عليه"، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم خلال الاجل النظامي، فجري رفع كامل اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه والتي اصدرت حكمها بتاريخ 29/7/1436ه، بنقض حكم الدايره لاستكمال ما قررته من ملاحظات، وفي سبيل ذلك حدد لها جلسه يوم الاحد 8/11/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) وتشير الدايره بنقض الحكم من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه والمؤرخ في 29/7/1436ه، والذي تضمن افهام المدعيه ان لها يمين المدعي علي نفي دعواها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اداء المدعي عليها لليمين النافيه علي دعوي موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 15/11/1436ه، طلب وكيل المدعي عليه مهله لحضور موكله لاداء اليمين النافيه، فاجيب لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 22/11/1436ه، استمهل وكيل المدعي عليه للمره الثالثه، فامهلته الدايره لذلك، وافهمته في حال عدم حضوره موكله سيعد موكله ناكلا عن اداء اليمين الشرعيه النافيه لدعوي المدعيه، وستجري الدايره المقتضي الشرعي لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 29/11/1436ه، استمهل وكيل المدعي عليه لاحضار موكله لاداء اليمين الشرعيه، وفي جلسه يوم الاحد 2/12/1436ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن حضور موكله لاداء اليمين الشرعيه النافيه لدعوي المدعيه، اجاب بانه هو من يدير اعمال المؤسسه، وموكله ليس له اي تصرف في ادارتها، ولذا يرفض موكله الحضور لاداء اليمين ويطلب ردها علي المدعيه، او استدعاء المقاول من الباطن مؤسسه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان المدعي عليه نكل عن الحضور مع توجيه اليمين الشرعيه عليه، وانه قدم بيناته، وبالتالي يطلب الحكم علي المدعي عليه بالنكول، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 30/12/1436ه طلبت الدايره من طرفي الدعوي حضور موكليهما، فاستعدا لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 19/1/1436ه، حضر طرفا الدعوي ولم يتبين حضور مالك المدعي عليه لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه، وحيث ان الدايره قامت بابلاغ وكيله خلال خمس جلسات سابقه لطلب حضوره وافهمته بانها ستتخذ الاجراء النظامي حيال تخلف مالك المدعي عليه، وحيث ان الدايره افهمت موكله بان الدايره ستحكم عليه بالنكول في حال عدم حضوره واداء اليمين النافيه وبناء علي اكتفاء الطرفان بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب وكيلها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره مايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وسته وسبعون هلله (199,936,76)، تمثل قيمه توريد وتركيب مجموعه من الكاميرات وانظمه للمراقبه، كما يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بحسب اجره المثل، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صحه دعوي موكلته سوي مجموعه من اوامر الشراء والفواتير مترجمه الي العربيه، وحيث ان وكيل المدعي عليه ينفي صفه موكله في الدعوي لعدم ارتباطها مع المدعيه باي عقد، وان تعاقد المدعيه تم مع (مؤسسه (...) للمقاولات)، اضافه لعدم وجود عقد يبين حقيقه التعاقد مع المدعي عليه، فضلا عن انكار المدعي عليه لحقيقه التعاقد، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، وحيث انه اذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه اليمين للمدعي عليها؛ ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال رسول الله: (شاهداك او يمينه)"، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين؛ وحيث انه لما كان وكيل المدعيه طلب توجيه اليمين للمدعي عليها علي نفي مبلغ المطالبه، بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورفضها، حيث ان اليمين النافيه الحاسمه ملك لكل خصم، وله ان يوجهها الي خصمه متي شاء في ايه حاله كانت عليها الدعوي، وان علي المحكمه ان تستجيب الي طلب توجيهها، كما انه من المقرر انه في اليمين النافيه الحاسمه يجب ان تكون الواقعه محل الحلف قاطعه في النزاع بحيث يترتب علي ادايها تحديد مصير الدعوي قبولا او رفضا والا كانت غير مقبوله، ولما كان ذلك، وكانت الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: "1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور، 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، كما اشارت الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه لهذه الماده علي ان: "لا يعد الممتنع الحاضر عن اداء اليمين ناكلا حتي ينذر ثلاث مرات، ويدون ذلك في الضبط"، وحيث ان الدايره ابلغت وكيل المدعي عليها بضروره حضور مالك المدعي عليه امام المحكمه لاداء اليمين النافيه علي مبلغ المطالبه، ولم يستجب لتلك الاستدعاءات، ورفض ادايها، وقد انذرته المحكمه بما هو مدون بضبط القضيه، مما تذهب معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها لنكولها عن اداء اليمين النافيه الحاسمه لنفي مبلغ المطالبه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه والمقدر بمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون (199,936,76) ريالا وسته وسبعون هلله. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ مجموعه (...)- سجل تجاري رقم- (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتسويق المحدوده- سجل تجاري رقم- (...)، مبلغا قدره مايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وسته وسبعون هلله (199,936,76)، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر قناعته بالحكم، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن علي الجبران القاضي فيصل بن احمد الزهراني القاضي محمد بن فهد الدوسري رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1289 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق، (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (199.936.76) مايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وست وسبعون هلله تمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب مجموعه من الكاميرات وانظمه المراقبه، كما اطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (199.936.76) مايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وست وسبعون هلله، والمؤيد من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 26/06/1437ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه الماثل للمره الثالثه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين انه لم يشتمل علي امر جديد، فما هو الا تكرار للالتماس المقدم من المدعي عليه سلفا والصادر حياله قرار الدايره المؤرخ في 04/01/1441ه بعدم القبول. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس الماثل، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القاضي محمد بن سليمان الاصقه القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره رياض بن صالح الفواز