moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 6935 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بلايحه اودعت لدي اداره الدعاوي والاحكام من قبل المدعي جاء فيها انه: "بتاريخ 13/ 05/ 2018م تم ابرام عقد تنفيذ واجهات المونيوم مع المدعي عليها مضمونه قيامها بتوريد وتنفيذ وتركيب واجهات المونيوم من دوله (...) بالعماره الكاينه بجده حي (...). بتاريخ 18/ 09/ 2018م تم ابرام ملحق عقد تنفيذ واجهات المونيوم مع المدعي عليها تضمن تمتير الكميات واعمال جديده اضافيه وتحديد الاسعار بقيمه (127.670(...) مايه وسبعه وعشرون الف وستمايه وسبعون (...) وقيمه الاشراف (15.320(...) خمسه عشر الف وثلاثمايه وعشرون (...)، وتضمن التزام المدعي عليها بان يتم توريد الالمونيوم من (...) في مده اقصاها (45) يوما من تاريخ تكمله باقي دفعه ال(50%)، كما التزمت بتركيب الالمونيوم والزجاج وملحقاته في مده لا تتجاوز (15) يوم من تاريخ توريد الشحنه، وتضمن الملحق انه في حال تاخر المدعي عليها في توريد وتركيب الالمونيوم تدفع مبلغ (1.000 (...) عن كل يوم تاخير وذلك حتي تاريخ التركيب والتسليم. بتاريخ 28/ 06/ 2019م احضرت المدعي عليها الالمونيوم، وبتاريخ 10/ 12/ 2019م احضرت جزء من العماله الفنيه (...)، وبتاريخ 11/ 12/ 2019م بدات في التركيب وبتاريخ 24/ 01/ 2020م قامت العماله بالسفر فجاه الي (...) وترك الموقع وحتي هذا التاريخ لم تقم المدعي عليها باكمال تركيب الالمونيوم والزجاج وتسليمه حسب المده المتفق عليها بالمحلق وهي متاخره لمده اكثر من (406) يوم قام مندوب من طرفنا ومندوب من طرف المدعي عليها بعمل تمتير علي الطبيعه وتبين بان الامتار اقل من الامتار التي تم سداد قيمتها للمدعي عليها وان المدعي عليها قد استلمت مبلغ (18.791(...) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وواحد وتسعون (...) دون وجه حق. الطلبات: الزام المدعي عليها باكمال الاعمال المتفق عليها. الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (18.791 (...) ثمانيه عشر الف و سبعمايه وواحد وتسعون (...) عباره عن المبلغ الذي استلمته دون وجه حق. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (406.000 (...) اربعمايه وسته الاف (...) عباره عن مده التاخير من تاريخ تسليمنا الشحنه بتاريخ 28/ 6/ 2019الي تاريخ 7/ 8/2020حتي تاريخ تقديم الدعوي مع احتفاظنا بحقنا في تعديل مبلغ المطالبه لحين اكمالها للاعمال وحتي تاريخ التسليم تاريخ نشوء الحق 28/06/2019 مده هذا العقد (45) يوما العمل الذي تم الاتفاق عليه 1613 متر مربع العمل المنفذ 1134 متر مربع"، وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع وبيان الاعمال المورده والمنفذه علي الطبيعه وتقديرها وبيان ما اذا ظهرت مبالغ لاحد الطرفين، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه مناصفه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوما من تاريخه علي بريد الدايره، وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي اصاله وتشير الدايره الي افادتهما بعدم التمكن من الاطلاع علي التقرير المبديي؛ لوصوله متاخرا من قبل الخبير فافهمتهما الدايره بضروره تقديم ملاحظاتهما للخبير ويتم الرد علي من قبل الخبير علي ان يكون اخر موعد لتقديم التقرير الختامي من قبل الخبير تاريخ 22-03-1442ه وان عليهما متابعه الخبير في ذلك فاستعدا به، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي وصول التقرير الختامي اثناء انعقاد الجلسه مرييا ولم تتمكن معه من الاطلاع عليه، وفي هذه الجلسه المرييه حضر طرفي الدعوي المثبت وكالتهما سابقا، وتشير الدايره الي التقرير النهايي –الالحاقي- لجهه الخبره، واكد وكيل المدعي علي الملاحظه المتعلقه بما ورد بالفقره (ثامنا) الصفحه (10) نبين بان قيمه هذه الاعمال (165.856 دولار) وهذا المبلغ يثبت بان الاتفاق كان في الاساس ب(...) وسعر زياده المواد الخام لهبوط (...) مقابل (...) لذا تم احتساب المواد الخام ب(...)، وما يؤكد ذلك انه تم تسجيل سعر المواد بملحق العقد بمبلغ اجمالي (99.250(...) و تم اضافه مبلغ الشبابيك المنزلقه والباب الرييسي وزياد المواد الخام وتكون هذه المبالغ بمبلغ اجمالي (127.670(...) وتم سداد عده دفعات منها اخر دفعه بمبلغ (38.301(...) وتم تسجيل انه (30%) فاستلام المدعي عليه هذا المبلغ وسكوته يؤكد ان المبلغ المدون بملحق العقد هو المبلغ السليم واذا كان المبلغ زياده المواد الخام متفق عليه مسبقا مع قيمه المواد لكن نسبه ال 30% من هذا المبلغ تصل الي (49.756.8(...) فلماذا يقر ويستلم المدعي عليه مبلغ اقل من المبلغ المستحق علي المدعي !! كما اكد علي الملاحظه المتعلقه ب الفقره (عاشرا) - توريد المواد-{ولكن اتضح لنا ان تاخير المدعي عليه في توريد المواد لاسباب عايده له بما يعادل 88يوما} وقد ذكر التقرير انه تم احتساب هذه المده من اليوم التالي لسداد الدفعه وحتي يوم قبل وصول المواد الي الميناء، والحسبه الوارده بالتقرير فيها خطا فالفتره من 19/02/2019م وحتي 07/6/2019م هي 108يوم وبخصم 15 يوم منها تصبح 93 يوم وبالتالي كيف يتم احتسابها بالتقرير 88 يوم !! الفقره (عاشرا) - تركيب المواد-{ولكن اتضح لنا ان تاخير المدعي عليه في توريد المواد لاسباب عايده له بما يعادل 151يوما} وقد ذكر التقرير انه تم احتساب هذه المده من اليوم التالي من تاريخ تخليص المواد الي اليوم السابق من البدء في اعمال التركيب، والحسبه الوارده بالتقرير فيها خطا فالفتره من 26/06/2019م وحتي 9/12/2019م هي 166 يوم وبخصم 15 يوم منها تصبح 151يوم فكيف تم احتسابها 151 يوما !! ولم يتم حساب مده المهله وقدرها ( 15) يوم، كما اكد علي الملاحظه المتعلقه ب (الرابعه) {من خلال الخبره والمعمول فيه في مثل هذه الاعمال بان قيمه التركيب تكون بنسبه 20% من كامل قيمه العقد} رد الخبير غير ملاقي للملاحظه التي تم ذكرها لهم، كما ان هذه النسبه غير صحيحه والصحيح ان المدعي عليه لم يستطيع اكمال التركيب بسبب النقص الكبير في المواد وهذا يؤكد ان هناك اخلال وقصور من المدعي عليه وتم حسابه علي قيمه التركيب فقط فاين قيمه المواد المورده واذا كانت موجوده لماذا لم يقم المدعي عليه بتركيبها سابقا !!! كما اكد علي الملاحظه المتعلقه ب (ضريبه القيمه المضافه) ما اجاب به الخبير ليس منطقي فكيف يتم دفع الضريبه مع الجمارك !! ويتم في نفس الوقت دفع الضريبه مع الدفعات !! حيث انني لم اقم بدفع الضريبه للمدعي عليه الا بعد ان ضغط علي وذكر بانه لن يحضر الفنين للتركيب ما لم ادفع له الضريبه !! كما عقب المدعي عليه بالتاكيد علي عدم احتساب الباب الذي تم تركيبه علي المدعي عليه، كما اكد علي تنصيص العقد علي (...) وما يوازيها ب(...) –في حينها- وان سدادات المدعي كانت ب(...) كما نبه علي تاخر المدعي عن دفع دفعه (30%) خمسه شهور، كما قام المدعي بسداد اجره المستودعات –ولم يذكر ذلك في التقرير –انظر البند (9) من ملحق العقد، وهو يطلب عدم احتسابها لكون المدعي هو من تسبب في ذلك بناء علي تاخره في سداد الدفعه، وبناء علي ذلك قررت الدايره رفع القضيه للدراسه
وفي هذه الجلسه المرييه حضر طرفي الدعوي المثبت وكالتهما سابقا قرر المدعي عليه بان طلب سداد الدفعه الاخيره بنسبه (30%) كان من المدعي عليه للمدعي بتاريخ 24-10-2018م عن طريق البريد المتعامل معه بين الطرفين، الا ان المدعي لم يسدد الدفعه الا بتاريخ 18-02-2019م كما قرر المدعي بان البضاعه تاخرت سته اشهر 07-06-2019، اي بعد تاريخ الدفع وبالامكان التحقق من ذلك خلال بيانات الجمارك –المرفقه بالتقرير- كما ان بدا التركيب كان من قبل المدعي عليه في 10-12-2019م واكد علي الفرق بين المطلوب والبضاعه الفعليه صفحه 10 من التقرير، وكرر الاطراف ما ورد بالضبط السابق، وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي المثبته وكالتيهما سلفا، ونظر لصلاحيه الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقول رب العزه والجلال: "فاسال به خبيرا"، وقوله: "ولا ينبيك مثل خبير"، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير فيما يتعلق بالاعمال المنفذه، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الي قيمه الاعمال المنفذه (2.224.78) (...)، كما انه ضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته المتعقله بالاعمال المنفذه، واما ما يتعلق بطلب المدعي غرامه التاخير فان الدايره تري رفض الطلب لما استقر عليه القضاء من عدم التعويض عنه، وفيما يتعلق بالعمله فان الدايره استصحبت التعامل الفعلي بين الطرفين ب(...)؛ ليكون مرجحا في اعتباره، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره الفان وميتان واربعه وعشرون (...) وثمانيه وسبعون (...) (2.224.78)ا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وفق الاسباب المشار اليها، وبالله التوفيق ومنه العون والهدايه والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
صهيب بن جميل بن خليل نور
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1725 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه حاصلها انه تم ابرام عقد تنفيذ واجهات المونيوم مع المدعي عليها مضمونه قيامها بتوريد وتنفيذ وتركيب واجهات المونيوم ولم تقم المدعي عليها بالالتزام بالعقد، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها باكمال الاعمال المتفق عليها وكذلك الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (18.791 (...) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وواحد وتسعون (...) عباره عن المبلغ الذي استلمته دون وجه حق والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (406.000 (...) اربعمايه وسته الاف (...) عباره عن مده التاخير من تاريخ تسليمنا الشحنه بتاريخ 28/ 6/ 2019الي تاريخ 7/ 8/2020حتي تاريخ تقديم الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/04/1442ه الذي قضي: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره الفان وميتان واربعه وعشرون (...) وثمانيه وسبعون (...) (2.224.78)، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 09/08/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي اصاله وحيث ان الاستيناف مقدم من غير محامي واكد المدعي اصاله بانه ليس محامي وانه تاجر ممارس للتجاره وان العقد مع المدعي عليها لتركيب نوافذ المنيوم، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري