moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦١٥٩ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها , في جلسه ١٨-١٠-١٤٣٨ ه حيث تبين عدم حضور وكيل شرعي للمدعي عليها وحضر عنها (…) فافهمته الدايره بتصحيح وكالته لتكون صادره من مدير الشركه , وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحته المتضمنه, ان المدعي اتفق مع المدعي عليها بصفتها المستثمر و المالك لحق امتياز جميع اللوحات الموجوده داخل وخارج صالات مطار (…) علي استيجار مواقع اعلانيه بمطار منطقه (…) بموجب العقد المؤرخ ١٢/٠١/١٤٢٨ ه وبعد ان قام المدعي بشراء اللوحات الاعلانيه بقيمه (٣٩٠.٠٠٠ )ريال قامت المدعي عليها برفع اللوحات من مواقعها بدون سبب ولم تقم باعاده اللوحات للمدعي , وطلب في نهايه دعواه الزام المدعي عليها باعاده اللوحات او دفع قيمتها , وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها , اجاب ان الشركه الحاضر عنها لم تقم برفع اللوحات الخاصه بالمدعي و انما قامت بذلك هييه طيران (…) ( شركه (…) ) وان لديه حكم نهايي من المحكمه الاداريه صادر من الدواير التجاريه (…) , وبجلسه ١٤/٠١/١٤٣٩ ه تبين عدم حضور المدعي عليها او احد من طرفها، وقدم المدعي اصاله، مذكره بين من خلالها ان المدعي عليها هي من قامت بازاله اللوحات وعضد كلامه بما ورد في الحكم الصادر من المحكمه الاداريه (…) المؤرخ في ١٧/١٢/١٤٣٢ه المتضمن اقرار المدعي عليها بازالتها للوحات في تاريخ ١٦/١٠/١٤٣٠ه وقدم خطاب صادر من المدعي عليها المؤرخ في ١٥/١٠/١٤٣٠ه المتضمن اقرارهم برفع اللوحات بسبب عدم السداد, وبجلسه ١٩/٠٢/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه من صفحه واحده طلب في ختامها رفض الدعوي تسلم المدعي نسخه منها فذكر بان المدعي عليها سبق ان اقرت بازاله اللوحات بموجب الحكم السابق بتاريخ ١١/١١/١٤٣٢ه بموجب الخطاب الصادر منها للمدعي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٠ه وبموجب ما ذكر في الحكم السابق من ان عقد الطيران ساري النفاذ الي ما بعد تاريخ ازاله اللوحات مما يعني ان المدعي عليها هي من قامه بازالتها , ثم ذكر بان حقيقه العقد المبرم بين الطرفين انه استاجر من المدعي عليها مواقع علي طريق مطار (…) ومواقع في المطار نفسه ليقوم هو بانشاء اللوحات الاعلانيه وتركيبها وقد قام بانشاء وتركيب سبع لوحات وهي التي يطالب بقيمتها حيث قامه المدعي عليها بازالتها ولم تقدم بتسليمه اياها ثم اقر الطرفين اكتفايهما , وفي جلسه ٢٥-٠٣-١٤٣٩ ه حضر طرفي الدعوي واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها , وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٠-٠٧-١٤٤٠ ه والمنعقده للنظر في طلب الالتماس المقدم من قبل المدعي , حيث قرر بان ما جاء في طلب الالتماس هو نفس ما سبق تقديمه في وقايع الدعوي المفصول فيها بحكم نهايي -بمضي المده- , وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) ان النظم في المملكه قد تضافرت علي جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه كنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه ، ونظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه ، ولان قواعد الشريعه ومقاصدها والنصوص النظاميه لتؤكد ان ما يتغياه القضاء من احكامه انما هو احقاق الحق وانصاف المظلوم وايصال الحقوق الي ذويها، وان الاصل العام في الاحكام القضاييه الصحه والنفاذ الا ما تنفيه البينه او واقع الحال ، فلا يجوز انفاذ الحكم مع وجود ما يكذبه يقينا ، ويتعين اعاده النظر فيه ، وذلك ما قرره فقهاء الشريعه في قولهم : ( اذا قضي القاضي في حادثه بحكم ؛ ثم بان له خطا الحكم باقرار المقضي له ، او بظهور ما يوجب رد الشهاده ، فان كان في حق العبد وامكن تداركه بان قضي بمال ثم ظهر ان الشهود لا تقبل شهادتهم شرعا، فانه يرجع عن هذا القضاء ، ويرد المال الي من اخذه منه وان لم يمكن التدارك ، بان قضي بالقصاص ونفذ ، او كان حقا من حقوق ﷲ، فان القضاء يبطل…) ، وبما ان الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه ، حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم ، بانه مزوره . ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وتاسيسا علي ما تقدم، وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه، وبالنظر الي الطلب المقدم من طالب الالتماس؛ اتضح للدايره انه لم يقدم اسبابا تجيز العدول عما سبق وان حكمت به محمولا علي اسبابه بناء علي لايحه الالتماس و اقراره في جلسه هذا اليوم ،مما يتعين معه رفض طلب الالتماس بناء علي ما تقدم. (لذلك) حكمت الدايره: برفض طلب الالتماس المقدم من: (…) سجل مدني رقم (…) ضد: شركه (…) سجل تجاري رقم (…). امين السر (.....) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (....) الحكم في القضيه رقم ١٦٢٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/١٠/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي قبول التماسه علي الحكم الصادر في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٨ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) سجل مدني رقم (…) ضد: شركه (…) سجل تجاري رقم (…) لسابقه الفصل فيها، الذي اصبح نهاييا بفوات مواعيد الطعن عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (....)لعام ١٤٣٨ه القاضي: برفض طلب الالتماس المقدم من: (…) سجل مدني رقم (…) ضد: شركه (…) سجل تجاري رقم (…). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (......) عضو (......) عضو (.....) رييس الدايره (......)