tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531077799 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-05-29 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:67a6e8fe-fa84-4caf-a254-121322f87abc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ورق صحي مناديل، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١٧,١١٢) سبعه عشر الفا ومايه واثنا عشر ريال سدد منه (٢,٨٥٠) الفان وثمان ميه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٢٦٢) اربعه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠) الف واربع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه وبختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه. ٢- مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م علي مطبوعات المدعيه بالمبلغ المطالب به وبختم منسوب للمدعي عليه. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/١١ه: وفيها حضر فيها وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (طلب التعامل بالاجل ومطابقه الرصيد)، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (١٤,٢٦٢) اربعه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريال لقاء توريد ورق صحي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (١,٤٠٠) الف واربع ميه ريال، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وعن موضوع الدعوي، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه، الا انها لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليه عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، بيد ان الدايره لم تكتف بذلك وسالت وكيل المدعيه البينه، وقدم بينته والتي تمثلت باتفاقيه فتح الحساب، ومطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م علي مطبوعات المدعيه والممهوره بختم منسوب للمدعي عليه والتي تستغرق مبلغ المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليه لم تات الا بعد تاكده من صحه الفواتير ومطابقته بالمستندات لديه وصحه الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي، واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اتعاب محاماه بمبلغ مقداره (١,٤٠٠) الف واربع ميه ريال، فانه لما ثبتت مطالبه المدعيه ولم يقدم المدعي عليه دفوعه بما ينال من دعوي المدعيه وصحه مطالبتها؛ فقد تبين استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي عن طريق محامي كما هو مثبت في ملف القضيه، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والمحكمه اذ تتصدي للنظر في الاتعاب وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي تعويض المدعيه لمبلغ مقداره (٧١٣) سبعمايه وثلاثه عشر ريال، وتسقط ما زاد عنه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (١٤,٢٦٢) اربعه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٧١٣) سبعمايه وثلاثه عشر ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم عل نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.