tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-27 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:117/102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
ضربه القيمه المضافه
(VR-2020-27) القرار رقم
(V- 281-70) الحادرفي الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخير في التسجيل - الحد الازامي بالتسجيل - رفض دعوي المدعي
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اسس المدعي اعتراضه علي ان تاخر المؤسسه في النظام يعود لعدم ثبات المبيعات حيث انها في الغالب قد لا تصل الي مليون ريال سنويا، كما انه لم يتم تشغيل جميع طاقات المصنع لضعف الامكانيات مما ادي الي توقف العمل في ايام عديده من العام - اجابت الهييه بان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط لا يصلح ان يكون بمشره دفعها يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الفراعه - ثبت للدارثه ان ما ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يفضي بعدم مشروعيه قرار الفراعه وذلك لان فرض الفراعه جاء متفقا مع النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه
المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه بالمرسوم الملكي رقم (١١٧/١٠٢) وتاريخ
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ٧/٦/٦ (١٤٤١/٦) الموافق (٢٠٠٠٠) اموق (١٠٠٠٠) اموق (٢٠٠٠٠) اموق (٢٠٠٠٠) اموق (٢٠٠٠٠) اموق (٢٠٠٠٠)
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
(م/١) بتاريخ ١٠/١١ ه وتعديلاته وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه
(…)
وETLCH وQALE هه الذي ي من المدعي في ان المدعي تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام
ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: "تم فرض غرامه التاخر في تسبيل القيمه المضافه، تاخر المؤسسه
في النظام yeو دعم ثبات المبيعات حيث انها في الغالب قد لا تصل الي مليون ريال سنويا، كما انه لم يتم تشغيل
جميع طاقات المصنع لضع الفهمات ما ادي الي توقف العمل في ايام عديده من العام. وعليه نطلب الغاء
الغرامه".
وبعرض لايحه الدعوي علي المدمي عليه اجباب بمذكره رد به فيها: " لان الاصل ححه وسلامه القرار الصادر من جهه الاداره حتي يثبت العكس. ٢- اعماله لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والذي يخلها انتواجه الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالترام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقدم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات /...الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المقال لالما ان لم ازم واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه - وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك واكتفت بصيغه التهمد المتضمن تاكيده صحه المعلومات من قبله وبرفه - مستخرج لل معلومات التي تظهر في صحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف - وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. ٣- ان اتزام الخضع للضريبه بالتسجيل مبني علي واععتين بانونيتين: ا- اما ان تكون توريدات المنشاه للفتره السابقه علي التسجيل (١٢) شهرا السابقه) تتجاوز حد التسجيل الازامي. ب- ان تكون التوريدات المتوقعه للمنشاه (١٢) شهرا اللاحقه) تتجاوز حد التسجيل الازامي ولا يشترط في هذه الحاله ان تكون المنشاه قد اكملت عاما علي ممارسه النشاط. ٤-النظام الالكتروني بالهييه والذي يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل يتعامل مع مدخلات المكلف وما يقر به بنفسه وليس من المنطق ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات ت-QTي بفرض الغرامه ومن ثم يتقدم بمعلوات اخري تتقاضها لتحقا بالثاني فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخاطيه المقدمه من قبله فان ما ينتج عنها نابع من خطا المكلف ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بفرض العدي".
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٠٢٠/٢٠١٠ م، عقدت الداره جلستها لنظر الدعوي، بصور بصفته مالك المؤسسه، وJHZR
ممثلا الهييه العامه للزكه والدخل وطلب المدعي اغاء سرامه التاخير في التسجيل المFROUGA علي مؤسسته بمبلغ
١٠٠٠٠٠ ريال وفقا للاسياب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. ويسؤال ممثلا الهييه عن جوابهما? ذكرا ان المدعي افر
في البيانات المقدمه وقت التسجيل بان توريداته تتجاوز ميلغ، وقال عليه وفقا للبيانات المقدمه
التسجيل قبل تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠١٧، في حين ان التسجيل قد تم بتاريخ ٢٠١٨/٢٠١٨، ويسؤال المدعي عن جوابه عما ذكره
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
مثلا الهييه تمسك بانه قدم الاسباب في لايحه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المراهعه ورفع الدعوي
لدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥ واتعلياته، وبعد الالطاع علي قواعد
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتاريخ ١١٥٥ واتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) واتاريخ ١٤١/٥٤، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المديعه تهدف من سواء الي اغاء قرار الهييه العامه ولايحه والدخل بشان فرض غرامه التاثر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصارج لبنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ بالقرار، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢١٨/٢٠١) وقدمت اعتراضها بتاريخ. من فين الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبتت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بعلام وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده في الاليحه بغرامه مقدا (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال". وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث برت المدعيه ذلك بعدم ثبات المبيعات حيث انها في الغالب قد لا تصل الي مليون ريال سنويا، وحيث ان هذا dffع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص، وذلك لان الممدي ملزم بعمل حسابات تقديريه لترويداته لكي يتمكن من معرفه هل هول مزام بالتسجيل او لا يوجد هذا تقصير منه، كما ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكاففه طريق الاثبات، وعليه فان ما ذكره الممدي لا يعد مبررا نظاميا يقطي بعدم مشروعيه قرار الغرامه وذلك لان فرض الغرامه
جاء متفقا مع النصوص النظاميه.
القرار
قرت الدايره بالاجام الاتي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموصوعيه:
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
£