tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430269778 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-10 date_hijri=1444-04-16 document_type=ruling entity=document_number:602807e3-115d-454b-8c18-dcffaeb0b846 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٧٢٠٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي عليها للمدعيه بوث (ركن) لعرض المنتجات لمده (٦) سته ايام، وقيمه الاجره (٣,٢٢٠.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في ان الموقع به صيانه ولا يوجد كهرباء ولا يوجد تسويق ولم يتم وضع لوحات علي البوثات المشاركه ولا يوجد تنظيم،مما تسبب بضرر مادي، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره:
(٣,٢٢٠ ريال) ثلاثه الاف وميتان وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه:
١-عقد.
٢-استماره تعويض.
٣-محادثات واتس اب.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها ثم احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقرر انه سبق اللجوء للمصالحه واستعد بتزويد الدايره بنسخه من التقرير الصادر في ذلك، وبطلب البينه منه احال علي مرفقات صحيفه الدعوي. وفي الجلسه اخري حضرت المدعيه اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفيها سالت الدايره المدعيه هل لديها سجل تجاري لمؤسسه او شركه؟ فاجابت بقولها: ليس لدي مؤسسه ولا شركه، لكن لدي وثيقه عمل حر صادره من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، هكذا اجابت. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اغلقت الدايره باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما سبق، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٢٢٠ ريال) ثلاثه الاف وميتان وعشرون ريالا، فبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن الاختصاص استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد بينت في الماده (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي:
(تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ونظرا لكون مطالبه المدعيه اقل من خمسمايه الف ريال، ولا تحمل صفه (تاجر) وليس لديها سجل تجاري لمؤسسه او شركه ولم يكن النزاع ناشيا عن عمل تجاري، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.