tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969م

logisti_sa · executive_regulation · processed · 30 chunks

document_type=executive_regulation entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق .
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن لعام 1969م
اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن لعام 1969م
القطاع البحري
الفحص والمعاينه
المنظمه البحريه الدوليه
تسجيل السفن وقيد الوحدات البحريه الترخيص الملاحي ورخصه العمل للسفن والوحدات البحريه)
اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446
تحديث رجب 01 الاحد, 1447
البحث
الرقابه البحريه
الماده (1) التعريفات:
يقصد بالمصطلحات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. الدوله: المملكه العربيه السعوديه.
2. السلطه البحريه : هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوضه
للقيام باي عمل نيابه عنها.
3. المنظمه : المنظمه البحريه الدوليه (IMO).
4. الاتفاقيه : الاتفاقيه الدوليه بشان قياس حموله السفن لعام 1969م.
5. اللوايح: هي المواد والنصوص الوارده في ملاحق الاتفاقيه والمدونات الملحقه بها.
6. اللايحه اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه بشان قياس حموله السفن لعام 1969م.
7. الرحله الدوليه: هي رحله بحريه من ميناء داخل المملكه الي ميناء في دوله اخري او العكس.
8. الحموله الاجماليه : هي ابعاد الحجم الكلي للسفينه مقاسا وفقا لاحكام الاتفاقيه الحاليه.
9. الحموله الصافيه : هي ابعاد الحجم المستغل من السفينه مقاسا وفقا لاحكام الاتفاقيه الحاليه.
10. السفينه الجديده: السفينه التي ابرم عقد بنايها او السفينه الممدود صالبها او التي تكون في مرحله مماثله
من مراحل البناء في تاريخ دخول النصوص ذات الصله حيز النفاذ او بعده، او التي حدد لها تاریخ تسلیم معین
وفقا لهذه النصوص.

11. السفينه الموجوده: سفينه لا تندرج في عداد السفن الجديده.
12. الطول: يعادل (96) من اجمالي طول خط الماء عند (85) من العمق الادني المشكل للسفينه والمقاس من قمه صالبها، او الطول القايم بين الجانب الامامي من مقدمه السفينه ومحور الدفه علي خط الماء المذكور، ايهما كان اكبر، وفي حاله السفن المصممه بصالب مايل فيجب ان يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي، ويقاس الطول بالامتار.
13. الشركه: هي الشخص الاعتباري الذي يتولي مسؤوليه تشغيل السفينه وتنفيذ كافه المهام والمسؤوليات الاخري بموجب الاتفاقيه سواء كان مالكا او مديرا او مستاجرا لها بدون طاقم.

## الماده (2) نطاق التطبيق:

1. تطبق هذه اللايحه علي السفن التي ترفع العلم السعودي وتعمل في رحلات دوليه اينما وجدت وعلي السفن الاجنبيه التي تدخل في نطاق مياه الدوله.
2. تطبق هذه اللايحه علي ما يلي:
 1. السفن المسجله في المملكه
 2. السفن الجديده.
 3. السفن الموجوده التي تخضع لتغييرات او تعديلات تري السلطه البحريه انها تشكل تعديلا جوهريا في حمولتها الاجماليه الحاليه.
 4. السفن الموجوده اذا ما طلب اصحابها ذلك.
 5. جميع السفن الموجوده، بعد انقضاء اثني عشر عاما علي تاريخ نفاذ الاتفاقيه، علي ان تحتفظ مثل هذه السفن باستثناء ما ذكر منها في البندين (ج) و (د) من هذه الفقره بحمولتها الموجوده في ذلك الحين لاغراض تطبيق المتطلبات ذات الصله الوارده في الاتفاقيات الدوليه القايمه الاخري عليها.
3. وبالنسبه للسفن الموجوده التي تطبق عليها الاتفاقيه الحاليه بموجب البند (2) (ج) من هذه الماده، فانه لا يجوز ان تحدد حمولاتها وفقا للمتطلبات المطبقه من جانب السلطه البحريه علي السفن العامله في الرحله الدوليه قبل نفاذ الاتفاقيه الحاليه.

## الماده (3) الاستثناءات:

لا تطبق هذه اللايحه علي ما يلي:
1. السفن الحربيه.
2. السفن التي يقل طولها عن 24 مترا.
3. السفن التي تعمل في البحيرات العظمي بشمال امريكا وكذلك التي تعمل في بحر قزوين.

## الماده (4) حالات القوه القاهره:

1. اذا لم تكن احكام اللايحه ساريه علي سفينه ما عند ابحارها في اي رحله فان هذه السفينه لا تكون خاضعه لاحكام هذه اللايحه نتيجه انحرافها عن رحلتها المزمعه بسبب سوء الاحوال الجويه او اي سبب قاهر اخر.
2. عند تطبيق احكام اللايحه فان علي الجهات المختصه ان تراعي اي انحراف او تاخير تتعرض له اي سفينه بسبب سوء الاحوال الجويه او اي سبب قاهر اخر.

# الماده (5) تحديد الحمولات واصدار الشهادات:

تحديد الحمولات واصدار الشهادات
تتولي السلطه البحريه قياس الحمولات الاجماليه والصافيه للسفن الوطنيه وتصدر شهادات قياس الحموله بعد القيام بالمعاينات اللازمه، علي انه يجوز لها ان تكلف بذلك اشخاصا او منظمات يحظون باعترافها.

# الماده (6) اصدار الشهاده لسفينه اجنبيه بناء علي طلب دوله علمها:

1. يجوز للسلطه البحريه بناء علي طلب دوله طرف في الاتفاقيه ان تعمل علي تحديد الحمولات الاجماليه والصافيه لسفينه ترفع علمها او ان تمنح وتفوض جهه لاصدار الشهاده وفقا لاحكام الاتفاقيه.
2. تقوم السلطه البحريه علي وجه السرعه بتزويد دوله علم السفينه المشار اليها في الفقره السابقه من هذه الماده بنسخه من الشهاده ونسخه اخري من حسابات الحمولات.
3. يجب ان تتضمن الشهاده الصادره بمقتضي الفقره (1) من هذه الماده البيانات التاليه:
 1. ما يفيد بانها صدرت بناء علي طلب حكومه الدوله التي ترفع السفينه علمها او سترفعه.
 2. ما يفيد بانها تتمتع بذات القوه القانونيه التي تحظي بها شهاده صادره عن السلطه البحريه للسفن التي تحمل العلم السعودي وانها تتمتع بذات القدر من الاعتراف.
4. لا يجوز منح الشهاده لاي سفينه ترفع علم دوله ليست طرفا في الاتفاقيه.
5. تمنح شهاده الحموله الدوليه (1966) لكل سفينه حددت حمولتها الاجماليه والصافيه وفقا للاتفاقيه.
6. لا تتمتع اي سفينه بموجب هذه اللايحه باي حصانات ان وجدت ما لم تكن السفينه حامله لشهاده قياس الحموله الدوليه ساريه المفعول.

# الماده (7) اصدار الشهاده من قبل حكومه اخري:

1. يجوز للسلطه البحريه ان تطلب من حكومه طرف في الاتفاقيه، ان تقيس الحمولات الاجماليه والصافيه السفينه سعوديه وان تمنح او تفوض بمنح شهاده الحموله الدوليه (1969) الي هذه السفينه وفقا للاتفاقيه.
2. ترسل الحكومه نسخه من الشهاده ونسخه من قياسات الحمولات الي السلطه البحريه باسرع ما يمكن.
3. يجب ان تتضمن الشهاده الصادره علي هذا النحو بيانا يفيد بانها صدرت بناء علي طلب السلطه البحريه وانها تتمتع بالفعاليه ذاتها التي تحظي بها شهاده صادره بموجب الماده (5) من هذه اللايحه كما وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف.

# الماده (8) نموذج الشهاده

تصدر الشهاده بحسب النموذج المشار اليه في الملحق الثاني من الاتفاقيه وباللغه العربيه والانجليزيه.

# الماده (9) الغاء الشهاده:

1. مع مراعاه الاستثناءات الوارده في لوايح الاتفاقيه، تقوم السلطه البحريه بالغاء الشهاده عند اجراء اي تعديل علي تنظيم السفينه او بنايها او سعتها او استخدام مساحاتها او العدد الكلي للمسافرين المرخص بحملهم وفقا لشهاده ركاب السفينه او خط تحميل السفينه المحدد او الغاطس المسموح لها به مما يستدعي زياده حمولتها الاجماليه او حمولتها الصافيه.

2. اذا انتقلت السفينه ورفعت علم دوله ليست طرفا في الاتفاقيه، تفقد الشهاده الصادره عن السلطه البحريه
صلاحيتها.
3. اذا انتقلت السفينه ورفعت علم دوله طرف في الاتفاقيه فان شهاده قياس الحموله تبقي ساريه المفعول
لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر او حتي قيام السلطه البحريه في تلك الدوله باصدار شهاده اخري بديله للشهاده
الحاليه ايهما يحل اولا.

**الماده (10) القياس والحسابات**

1. تدور جميع القياسات المستخدمه في حساب الاحجام الي اقرب سنتيمتر.
2. تحسب الاحجام باستخدام وسايل مقبوله عموما للمكان المعني وبدقه مقبوله من السلطه البحريه.
3. من الواجب ان يكون الحساب منفصلا علي نحو كاف بما يسهل عمليه التدقيق.

**الماده (11) قبول الشهادات:**

تتمتع اي شهاده صادره من قبل حكومه طرف في الاتفاقيه بالقبول من السلطه البحريه، وتعتبر هذه الشهاده بالنسبه
لاغراض الاتفاقيه ذات صلاحيه تماثل ما تتمتع به الشهاده التي تصدر عن السلطه البحريه.

**الماده (12) التفتيش:**

1. تخضع للتفتيش من قبل السلطه البحريه اي سفينه سعوديه عند تواجدها في اي منطقه بحريه.
2. تخضع للتفتيش كل سفينه ترفع علم دوله طرف في الاتفاقيه عند دخولها مواني الدوله للتاكد من ان
السفينه تحمل شهاده قياس حموله دوليه ساريه المفعول وان مواصفات السفينه مطابقه لمتطلبات
الشهاده.
3. تعمل السلطه البحريه عند قيامها بعمليات التفتيش علي عدم تاخير السفينه دون مبرر.
4. علي السلطه البحريه عند وجود اختلاف بین مواصفات السفينه ومحتويات الشهاده اتخاذ ما يلزم لعدم
ابحار السفينه وابلاغ دوله علم السفينه بذلك علي وجه السرعه.

**الماده (13) العقوبات:**

يعاقب كل من يخالف احكام ومواد هذه اللايحه او اي شرط من شروطها بغرامه قدرها (30.000) ثلاثون الف ريال للمره
الواحده.

**الماده (14) العود:**

يجوز للسلطه البحريه مضاعفه العقوبه والغرامه الماليه لمره واحده فقط في حال تكرار المخالفه خلال مده صلاحيه
الشهاده مع جواز شطب تسجيل السفينه اذا كان له مقتضي او شطب الترخيص الملاحي او ايقافه في حال ارتكاب اي من
المخالفات الوارده بهذه اللايحه.

**الماده (15) سحب الشهادات:**

يجوز للسلطه البحريه سحب الشهادات او ترخيص الملاحه للسفينه او ايقافها او الغايها في حال ارتكاب اي من افراد
الطاقم للمخالفات الوارده بهذه اللايحه.

**الماده (16) تجديد الشهادات والتراخيص**

لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركات الا بعد سداد كافه المستحقات الماليه والغرامات الناشيه
عن مزاوله النشاط.

**الماده (17) التظلم:**

يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكه مع مراعاه ما يلي:
1. الاعتراض علي القرار الصادر بالمخالفه امام الجهه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها باي وسيله
ولا يترتب علي الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامه الا في حاله تقديم المعترض خطاب ضمان من احدي
الجهات المعترف بها.
2. يترتب علي عدم الاعتراض علي القرار الصادر بالمخالفه خلال المده المذكوره بالفقره الاولي، ان يصبح هذا
القرار نهاييا وواجب التنفيذ.

**الماده (18) الرسوم :**

تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللايحه لجميع الرسوم المقرره في المملكه او التي تصدر مستقبلا.

**الماده (20) سريان اللايحه**

تعد الاتفاقيه والمدونات الملحقه بها وكذلك اللوايح الاخري متممه لاحكام هذه اللايحه، وتكون مرجعيه وتفسير هذه
اللايحه الي الاتفاقيه.

**الماده (21) الاشراف والتنفيذ:**

1. تقوم السلطه البحريه بالاشراف علي تنفيذ احكام هذه اللايحه والتي تشكل جزءا من الانظمه المتبعه في
المملكه العربيه السعوديه.
2. تطبق الانظمه والقرارات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه في كل مالم يرد بشانه نص في هذه
اللايحه.

**الماده (22) النفاذ:**

تدخل هذه اللايحه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها.

**الماده (19) : ارسال المعلومات**

يجب علي السلطه البحريه ان ترسل للمنظمه ما يلي:
1. نماذج من الشهادات الصادره بمقتضي احكام الاتفاقيه لتعميمها علي الدول الاطراف في الاتفاقيه.
2. نصوص الانظمه واللوايح والتعليمات والقرارات ذات الصله بالمسايل الواقعه في اطار تطبيق الاتفاقيه.
3. قايمه بالجهات المفوضه والمخوله بالعمل نيابه عن السلطه البحريه في المسايل التي تتعلق بقياس
الحمولات لتعميمها علي الدول الاطراف في الاتفاقيه.
4. نسخه من الاتفاقيات للمنظمه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه عند عقد اتفاقيه ثناييه او اقليميه او مذكرات
تفاهم مع اي طرف في المعاهده تشتمل علي قواعد خاصه بمقتضي الاتفاقيه.
5. اي اعفاءات واستثناءات تمنحها واسبابها.
6. تقارير دوريه عن كافه التعليمات الوطنيه والانشطه المتعلقه بالاتفاقيه.

## المقترحات والتعليقات

يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل

[تواصل معنا]

3:09 م - 2025/12/21 تاریخ اخر تعدیل

هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ [نعم] [لا]

%0 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 0 تعليقا

### مشاركه الصفحه

[in] [whatsapp] [X] [f]

## السياسات والاجراءات

* سياسه الاستخدام الامن
* شروط الاستخدام
* السياسه العامه للامن السيبراني
* سياسه المشاركه الالكترونيه
* سياسه سهوله الوصول

# روابط تهمك

* رؤيه السعوديه 2030
* منصه حوكمه البيانات الوطنيه
* هييه الخبراء (مجلس الوزراء)
* منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل)
* هييه الحكومه الرقميه
* بلاغ رقمي
* الهييه الوطنيه للامن السيبراني

# تصفح

* تواصل معنا
* البلاغات والاقتراحات
* الاسيله الشايعه
* المنافسات والمشتريات
* الاخبار والاحداث

# تابعنا علي

# ادوات الاتاحه والوصول

* الاكاديميه السعوديه اللوجستيه
* قطار الحرمين السريع
* الخطوط الحديديه السعوديه
* وزاره النقل والخدمات اللوجستيه

جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026

* سياسه الخصوصيه
* خريطه الموقع

# TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority

![Accessibility Icon](https://raw.githubusercontent.com/google/styleguide/gh-pages/aids/accessibility.png)