tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-23 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-07-25 date_hijri=1438-11-02 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

القرار رقم (23-2020-VJ)
الصادر في الدعوي رقم (V-2018-52)

المفاتيح :
غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه تحول الكيان او
المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر - رفض اعتراض المدعيه فيما
يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي
غرامه التاخر في التسجيل المتاخر علي للشركه في ضريبه القيمه المضافه - اجابت
الهييه الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر
لا يصلح وحده ليكون سببا لعدم مشروعيه القرار بالغرامه لان الاصل صحه وسلامه
القرار، لا سيما ان تاريخ السجل التجاري للشركه ٢٠١٦/١٢/٢٩ وهذا يعني ان للمكلف
فتره كافيه لانهاء كافه الاجراءات من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه؛
السبب الحقيقي في تاخر المكلف في التسجيل هو عدم قيامه بانهاء الاجراءات
اللازمه بهذا الخصوص، فطلب المكلف في الغاء القرار لا يقوم علي اساس خطا
من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم،
بل ان السبب الحقيقي في تاخره هو تقصيره في انهاء كافه اجراءاته النظاميه
المتعلقه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف؛ تطلب الهييه الحكم
برفض الدعوي - ثبت للدايره ان صدور السجل التجاري الخاص بالمدعيه كان بتاريخ
٢٠١٦/١٢/٢٩م، اي انه كان للمدعيه الوقت الكافي لتعديل بياناتها لدي المدعي
عليها واغلاق ملف المؤسسه وتسجيل الشركه في النظام، وحيث ان المدعيه
قامت بالتسجيل بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣م اي بعد انتهاء المهله النظاميه المحدده
للتقدم بالتسجيل - مؤدي ذلك : الناحيه الشكليه قبول الدعوي شكلا ورفض اعتراض
المدعيه فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه
وذلك بمبلغ وقدره عشره الاف ريال سعودي لثبوت صحه قرار المدعي عليها -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المستند:
* الماده (۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه
* الماده (٦، ٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٥/٢٦ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠١/٢١م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٥٢-٢٠١٨ - ) بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراض موكلته علي غرامه التاخر في التسجيل حيث جاء فيها: « اعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل المتاخر علي للشركه في ضريبه القيمه المضافه» ويطلب الاعفاء من الغرامه وتحويل المبلغ المسدد كرصيد، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سببا لعدم مشروعيه القرار بالغرامه لان الاصل صحه وسلامه القرار، لا سيما ان تاريخ السجل التجاري للشركه ٢٠١٦/١٢/٢٩ وهذا يعني ان للمكلف فتره كافيه لانهاء كافه الاجراءات من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه السبب الحقيقي في تاخر المكلف في التسجيل هو عدم قيامه بانهاء الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب المكلف في الغاء القرار لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل ان السبب الحقيقي في تاخره هو تقصيره في انهاء كافه اجراءاته النظاميه المتعلقه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي».

في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٥/٢٦ه) الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م) افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥:٣٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... المحدوده ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ....... السفري وكاله عن الشركه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المدعيه، وحضر ...... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعيه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد واضاف ان موكلته لم ترتكب خطا في التاخر في التسجيل الشركه، بسبب انها قدمت لتسجيل كشركه وقامت الهييه بتسجيلها كمؤسسه وانه حاول عده مرات تعديل التسجيل من مؤسسه الي شركه وان الهييه تاخرت في تعديل هذا التسجيل الي ما بعد فوات المده النظاميه للتسجيل وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد المقدمه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وان التاخير في التسجيل يعود الي عدم اقفال سجل المؤسسه لديها.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

### الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

**من حيث الشكل،** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣م وقدمت اعتراضها بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۵م فان الدعوي بذلك استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

**ومن حيث الموضوع،** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي من الوقت لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل وقدرها ( ١٠,٠٠٠) ريال استنادا علي الماده الواحده والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامها مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وحيث نصت الفقره (1) من الماده الثالثه من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لانشطته الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام
المنصوص عليها في الاتفاقيه» - وكما نصت الفقره (٤) من الماده السادسه من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي تسري الاحكام الانتقاليه
الوارده في الفصل الثاني عشر من هذه اللايحه بالاسبقيه بالنسبه للاحكام المتعلقه
بالاشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاذ علي اي احكام تتعلق
بحد التسجيل الالزامي وتظل هذه الاحكام ساريه حتي دخول النظام حيز النفاذ»
ولما نصت الفقره (٤) من الماده التاسعه والسبعون للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من
تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ القيام بما يلي: ا- عمل
تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨، ب-
التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات
السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي». وحيث ثبت
للدايره ان صدور السجل التجاري الخاص بالمدعيه كان بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩م، اي
انه كان للمدعيه الوقت الكافي لتعديل بياناتها لدي المدعي عليها واغلاق ملف
المؤسسه وتسجيل الشركه في النظام، وحيث ان المدعيه قامت بالتسجيل بتاريخ
٢٠١٨/٠١/٢٣م اي بعد انتهاء المهله النظاميه المحدده للتقدم بالتسجيل مما تري
معه الدايره سلامه قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* رفض اعتراض المدعيه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه التاخر في
التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه وذلك بمبلغ وقدره عشره الاف ريال
سعودي لثبوت صحه قرار المدعي عليها

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ
٢٠٢٠/٠٢/١٦م) موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ
وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.