tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3671 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f9912a4f-3c85-4d33-ac69-07a955daa435 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3671 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم في هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يفيد فيها بانه قام بالاستثمار لدي المدعي عليها، وان له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (739.666.27) سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وسبعه وعشرون هلله، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده هذا المبلغ. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وتم تحديد عده جلسات لم يحضر فيها المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 16/ 05 / 1440 ه حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها والذي استلم في جلسه سابقه نسخه من صحيفه الدعوي وبسؤاله عن جواب موكلته عن صحيفه الدعوي سلم للدايره مذكره جوابيه تضمنت (اقرار موكلته بان المدعي احد المساهمين في الشركه وان المتبقي من راس المال المطالب به من قبل المدعي مبلغ وقدره (739.666.27) سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وسبعه وعشرون هلله) واستلم المدعي نسخه من هذه المذكره وعليه اقفل المحضر وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 05 / 07 / 1440 حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه اجاب بانه يحصر مطالبته في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وهو (739.666.27ريال ) سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسته وستون ريال وسبعه وعشرون هلله، لذا قررت الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وعليه اقفل المحضر.
(الاسباب)
بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 01 / 1435 ه في الماده (35/ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، واما بالنسبه للموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها في اخر طلباته بمبلغ قدره (739.666.27) سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وسبعه وعشرون هلله، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها، واقرت له بالمبالغ التي يدعيها في مذكرتها الجوابيه كما هو موضح بوقايع الدعوي، غير انها طلبت الامهال لاجل تصفيه وتسييل الموجودات والاصول للشركه، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بانها كانت تجمع الاموال دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، مما ترتب عليه ايقافها من قبل الجهات المختصه، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بالزام الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (739.666.27ريالا) سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وسبعه وعشرون هلله، لما هو مبين بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 27 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي في ان المدعي اقام دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (739666.27) ريالا، وجاء دفاع الشركه المدعي عليها بانها مسجله في (...) وتسوق منتجاتها في المملكه من خلال وكيلها وعدد المستثمرين تجاوز خمسه وعشرين الفا وبلغت رؤوس اموالهم ملياري (...) تقريبا، وان المدعي شريك في شركه المضاربه، وان تحديد مجالات استثمار راس مال المضاربه من اختصاص المدعي عليها بموجب البند الخامس من اتفاقيه المضاربه، وان الشركه المدعي عليها قد اوقفت تسويق منتجاتها في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه وبدات منذ نهايه العام 2015م في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال، واسترداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في (...) مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه، هذا وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الحكم محل الاستيناف بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المدعي به، وذكرت في الاسباب اقرار المدعي عليها بتسلم المبلغ للمضاربه واقرارها بجمع الاموال من اعداد كبيره من الناس دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه مما ترتب عليه ايقافها من الجهات المختصه، وان ما قامت به يعد من التفريط الذي يوجب ضمان الاموال لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم وقدمت لايحه اعتراض جاء فيها انها عندما بدات تسويق منتجاتها في المملكه لم يكن نظام هييه السوق الماليه قد صدر حيث صدر عام 1424ه وبالتالي فان ما ورد في الحكم بشان تفريطها لا يستقيم مع حقايق الامور، وهي شركه غير سعوديه فكيف تحصل شركه غير سعوديه وغير مقيمه علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، ونظام الوكالات التجاريه السعودي لا يلزم الموكل غير السعودي بالحصول علي اي ترخيص، وكررت ما سبق ان ابدت من دفاع اثناء نظر الدعوي وطلبت الغاء الحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها في القضيه رقم 3671 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (739666.27) سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وسبع وعشرون هلله، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.