moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٤٦٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...)المتحده المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ارز بثمن اجمالي قدره (٤٢,٠٠٩.٩٩) اثنان واربعون الفا وتسعه ريال و تسعه وتسعون هلله سدد منه (٣٦,٧٦٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٥.٠٠) خمسه عشر يوم واليه التوريد بين الطرفين (فواتير)، علما ان نشوء الحق و ابتداء التعامل كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٤٩.٩٩) خمسه الاف وميتان وتسعه واربعون ريال وتسعه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير بالاستلام عدد (٥)، الي مطاعم (...) البخاري، علي مطبوعات المدعيه والممهوره بختمها وتوقيعها. ٢- كشف حساب مؤرخ من ٠١/٠١/٢٠٢٠م الي ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م باجمالي قدره (٥,٢٤٩.٩٩) خمسه الاف وميتان وتسعه واربعون ريال وتسعه وتسعون هلله، والممهور بختم المدعيه وتوقيعها. ٣- مصادقه رصيد مؤرخه في ٠٤/٠١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥,٢٤٩.٩٩) خمسه الاف وميتان وتسعه واربعون ريال وتسعه وتسعون هلله، علي مطبوعات المدعيه، والممهوره بختمها وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها، وهما المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما في صحيفها، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: لا علاقه لي بالمديونيه محل الدعوي اذ اني اشتريت المؤسسه المدعي عليها في ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢١ م والمديونيات المذكوره قبل ذلك، لذا فالدين علي المالك السابق. هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا: نحن اقمنا هذه الدعوي علي المؤسسه المشتريه، ولا علاقه لي بشراء المدعي عليه بعد المديونيات. هكذا اجاب، ثم جري عرض مصادقه الرصيد المقدمه في صحيفه الدعوي المتضمنه ان الدين علي المدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٢٤٩.٩٩) خمسه الاف وميتان وتسعه واربعون ريال وتسعه وتسعون هلله، والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها فاجاب قايلا: كما ذكرت مسبقا يتحملها المالك السابق. هكذا اجاب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٤٩.٩٩) خمسه الاف وميتان وتسعه واربعون ريال وتسعه وتسعون هلله. . تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان ولما قدم وكيل المدعيه من كشف الحساب وفواتير ومصادقه الرصيد الممهوره بتوقيع المدعي عليها، والموصل بهما لكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، وحيث ان الاصل صحه التوقيع علي المصادقه ولان المدعي عليه لم يعارض علي ما جاء فيها، ولان الاصل صحتها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، فقد انتهت الدايره الي ثبوت المديونيه للمدعي علي مؤسسه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من انه لم يتملك المؤسسه الا بعد التعامل محل هذه الدعوي، وذلك لانه يضمن مديونيات المؤسسه حتي ولو كانت سابقه للشراء، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه ما نصه:" من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري"؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام مالك المدعي عليها (...) (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)المتحده المحدوده (...) مبلغا قدره (٥,٢٤٩.٩٩) خمسه الاف وميتان وتسعه واربعون ريال وتسعه وتسعون هلله، مع حقه في الرجوع علي من باعه المؤسسه، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)