tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430856056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-07 date_hijri=1424-06-02 document_type=ruling entity=document_number:م/16 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:16 entity=document_number:c9ecbaf0-70e0-4dc8-bbe7-b8e978c42f14 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470902796 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للاستثمار
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه اداره حساب في سوق تبادل العملات وهي شركه سعوديه تضامنيه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (200)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1440/07/12ه الموافق 2019/03/19م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1440/08/4ه الموافق 2019/04/09م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (200,000.00) مايتا الف ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (وجود شرط يقضي في حال عدم الاتمام استرداد راس المال)." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يظهر تبلغها بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء للمصالحه ؟ فقرر بانه تم اللجوء للمصالحه بالطلب رقم (01-4409013340) واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم العقد محل النزاع فقدمه عبر تبادل المذكرات وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه القضيه الفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماجري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول في موضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان المدعي يدعي تسليمه للمدعي عليه مبلغا قدره (200,000 ريال) للمضاربه بها في سوق العملات والذهب والبترول في الاسواق (...) واداره محفظه فرعيه للمدعي، وفق ماهو بين في العقد الموقع بين الطرفين، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين من نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 02/06/1424ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 19/1/1441ه علي ان " تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق". كما تضمنت الفقره (ب) من الماده الستين من نظام السوق الماليه ذكر الوسيط المخالف ومنه -كما لا يخفي -من لم يحمل ترخيص الوساطه، وبينت ان النزاع في ذلك عايد للجنه المذكوره كذلك، وبما ان الماده (32/5) اشارت الي اعمال الوسيط في العملات والاوراق الماليه، وبما ان عجز الماده (31) من النظام جعلت للنظام سلطه في الورقه الماليه العابره للحدود بشان اعمال المرخص الداخل في حدود المملكه، وعليه فان هذه الدعوي تكون مشموله باحكام نظام السوق الماليه وتختص لجنه الفصل المذكوره بالنظر فيها، وهو الامر الذي تنتهي اليه الدايره، وهو ما تقضي به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر القضيه ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.