tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 447216750 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1444-02-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b3f2af85-5a4c-4fee-8531-0146ed8bb1db language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42821689 لعام 1442ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
عيادات (...) لطب وتقويم الاسنان
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/07/07ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم قبول هذه الدعوي)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي، بطلبه التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1443/12/20ه، وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره لورود القضيه من الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف؛ واشارت في اسبابها: ان هذه الدايره حكمت بعدم قبول الدعوي بدلا من النظر في الالتماس قبولا او ردا، ثم قررت اعاده القضيه للنظر فيها، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير لايحه التماسه بناء علي نظامي الاثبات والمحاكم التجاريه مبينا ما يتعلق بلايحه الالتماس من نظامي المرافعات الشرعيه والمحاكم التجاريه، فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/19ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وتقدم المدعي وكاله بمذكره طلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع الاجور المتاخره بحسب متوسط الاجر الشهري، والتعويض المالي عن رصيد الاجازات، ودفع مكافاه نهايه الخدمه للمدعي من تاريخ بدايه عمله وحتي تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه بحسب متوسط الاجر الشهري، فعقب المدعي عليه بعدم صحه المطالبه، وانه لم يتوفر لدي المدعي البينه ليرد عليها، وان المدعي ليس شريك معه، بل كان لديه عقد عمل وقد انتهي، واستلم كافه مستحقاته، وانه نقل كفالته حاليا، ثم قرر المدعي وكاله بان موكله ليس شريك، بل هو يطالب في الاصل عن مستحقاته نتيجه عقد العمل، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
لما كان المدعي وكاله قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 1443/07/07ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان الالتماس المقدم من المدعي وكاله من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، لذا فانه يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه تنتهي الدايره الي قبول الالتماس شكلا.
واما ما يخص مطالبه المدعي المتمثله في الزام المدعي عليها بما يلي: ان تدفع المتبقي من الاجور المتاخره بحسب متوسط الاجر الشهري عند ثلاث فترات متفرقه، ودفع المتبقي من الاجور المتاخره من اجمالي دخل الطبيب للمرضي المعالجين عن طريق شركات التامين عن كامل فتره خدمته، وتسليمه المبالغ المستقطعه من اجره المتفق عليه وذلك نظير سداد رسوم التامين الطبي له ولعايلته، والتعويض عن بدل الاجازه السنويه الغير مستخدمه (رصيد الاجازات)، ودفع مكافاه نهايه الخدمه من تاريخ بدايه عمله وحتي تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه، ودفع المبالغ المستقطعه نظير عقد الصيانه الخاص بالعياده، والزام المدعي عليها بتسليمه شهاده خبره من تاريخ بدايه عمله وحتي تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه بحسب الماده (٦٤) من نظام العمل.
وحيث ان لايحه المدعي قد جمعت فيها طلبات، ولم يحصر طلبه في اي منها، فهو يخالف الاجراءات القضاييه، ويخالف قواعد التنظيم المتبعه في نظام المرافعات الشرعيه، بل ان من الشروط الاساسيه في كل دعوي هو تحريرها، والمدعي خالف ذلك، حيث نصت الماده (20 /3) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله قضاء، ويمكن للمدعي اقامه دعوي مستقله فاصلا بين طلباته المتعارضه، كما ان الطابع العام في مطالبه المدعي ناشي من المطالبه باجوره عن اعماله المهنيه التي مارسها حسب (عقد العمل) الذي مكنه من ذلك تحت اداره المدعي عليها، وهو يدعو الدايره الي تطبيق المواد المنصوص عليها في نظام العمل؛ ليتحصل علي حقه كاملا، والدايره تختص حصرا بحل النزاعات طبقا لنظام المحاكم التجاريه والانظمه ذات الصله، ثم ان ما تقدم به المدعي لا يعدو ان يكون عقد عمل لمده عام واحد، بالاضافه لكشف حساب لا يشمل المطالبات المقدمه، ولكل هذه الاسباب؛ فان الدايره تقرر عدم قبول هذه الدعوي علي هذا النحو الماثل امامها، لكونها اشتملت علي اثني عشر مطالبه غير مرتبطه ببعضها.
واما ما يخص مطالبه المدعي المتمثله الزام المدعي عليها بما يلي: ان تدفع المتبقي من الاجور المتاخره بحسب متوسط الاجر الشهري عند ثلاث فترات متفرقه، ودفع المتبقي من الاجور المتاخره من اجمالي دخل الطبيب للمرضي المعالجين عن طريق شركات التامين عن كامل فتره خدمته، وتسليمه المبالغ المستقطعه من اجره المتفق عليه وذلك نظير سداد رسوم التامين الطبي له ولعايلته، والتعويض عن بدل الاجازه السنويه الغير مستخدمه (رصيد الاجازات)، ودفع مكافاه نهايه الخدمه للمدعي من تاريخ بدايه عمله وحتي تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه، ودفع المبالغ المستقطعه نظير عقد الصيانه الخاص بالعياده، والزام المدعي عليها بتسليم المدعي شهاده خبره من تاريخ بدايه عمله وحتي تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه بحسب الماده (٦٤) من نظام العمل.
وحيث ان لايحه المدعي قد جمعت فيها طلبات، ولم يحصر طلبه في اي منها، فهو يخالف الاجراءات القضاييه المتبعه، ويخالف قواعد التنظيم المتبعه في نظام المرافعات الشرعيه، بل ان من الشروط الاساسيه في كل دعوي هو تحريرها، والمدعي خالف ذلك، حيث نصت الماده (20 /3) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله قضاء، ويمكن للمدعي اقامه دعوي مستقله فاصلا بين طلباته المتعارضه، كما ان الطابع العام في مطالبه المدعي ناشي من المطالبه باجوره عن اعماله المهنيه التي مارسها حسب (عقد العمل) الذي مكنه من ذلك تحت اداره المدعي عليها، وهو يدعو الدايره الي تطبيق المواد المنصوص عليها في نظام العمل ؛ ليتحصل علي حقه كاملا، والدايره تختص حصرا بحل النزاعات طبقا لنظام المحاكم التجاريه والانظمه ذات الصله، ثم ان ما تقدم به المدعي لا يعدو ان يكون عقد عمل لمده عام واحد، بالاضافه لكشف حساب لا يشمل المطالبات المقدمه، ولكل هذه الاسباب؛ فان الدايره تقرر عدم قبول هذه الدعوي علي هذا النحو الماثل امامها، لكونها اشتملت علي اثني عشر مطالبه غير مرتبطه ببعضها.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي وكاله شكلا.
ثانيا: عدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.