gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
(القرار رقم ١٧٩٠ الصادر في العام ١٤٣٨) في الاستثنافيين رقم ١١٧٥٩/١٠٧٩ (٢٥١٢) لعام ١٤٣٦ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٧١٢٦ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ (١٤٣٦١١/٩) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (٩) لعام ١٤٣٦ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للاموال من ١٠٠ م حتي ١٠٠ م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٢ هما مثل المكلف: .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من الهييه ومن المكلف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الAeTRAZH الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالارياض الهييه والمكلف بنسخه من قراها رقم (٩) لعام ١٤٧١ ه موجب الخطاب رقم (١٧٣) وتقريب ٩٩/٣٩ (١٧٣) واتعجب الهييه استفهاها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٨٧) واتعجب (٨٧) ٥٥٧١ (٨٧) هما قدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٨٧) واتعجب الهييه استفهاها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٨٧) واتعجب الهييه استفهاها وقيد لدي هذه اللجنه برقيم النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: فرق التامينات الاجتماعيه. قضي القرار الابنداني في (تاثيرا) ي تاييد وجهه نظر المكلف في صم مصروف التامينيات الاجتماعيه. استانفت الهييه القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكرت انها تستند في الاستثناف الي الاتي: تم اكتساب فرق التامينات الاجتماعيه المحمله بمقارنه التامينات المحمله علي المصاريف للعامين المذكورين مع التامينات الاجتماعيه، كما وردت بشهاده المؤسسه (ب) وذلك علي النحو التالي: المشتركين السعوديين ١٩١×٤١,٣٩٧,٢١٩ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٢٦٧٦١٢٦٧ (١٤٣٧) و قامت اللجنه خلال الحجام بالنظر في الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (٩) لعام ١٤٣٦ (٩) من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتماد المينه للزكاه والدخل علي الكلف للعلوم من ١٠٠ م. الصربي الذي ابرته الله العامه للزكاه والدخل علي الكلف للعلوم من ١٠٠ م. وکان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده ب兹ريخ (٢٢) ١٨٥٥٠٠٠ م. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من الهييه ومن المكلف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريه الابتدانيه الاولي بالارياض المهيه والمكلف بسخه من قرارها رقم (٩) لعام ١٤٦١ ه. موجب الحظاب رقم (١٧/١٣) وقاتيره ٩٥/٣٦ (٨٥) وقاتيره ٥٥/٧ (٨٥) وقاتيره ٥٥/٧ (٨٥) وقاتير قدم المكلف استثنافه وقد لي دي هذه اللجنه برقم (٢٨) وسدد المالابغ المستحقه عليه بموجب ودكل المهله الظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOUEYE: البند الاول: فرق التامينات الاجتماعيه. استانفت الهيثه القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكرت انها تستند في الاستثناف الي الاتي: تم اكتساب فرق التامينات الاجتماعيه المحمله بمقارنه التامينات المحمله علي المصاريف للعامين المذكورين مع التامينات الاجتماعيه، كما وردت بشهاده المؤسسه (ب) وذلك علي النحو التالي: المشتركين السعوديين ١٩١×٤١٢،٣٩٧،٢١٩ الاجتماعيه المحمله بالحسابات (٥١٠,٤١٠). وتمسك الهييه بصحه اجراها اضافه الزياده المحمله الي الوعاء حيث قامت باعتماد المقررات النظاميه طبقا لنظام التامينات الاجتماعيه. وبالطاع المكلف علي استثناف الهييه ذكر انه يتمسك بوجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي، المتضمنه ان الخلاف بين الهييه وكافه المكلفين بهذا الخصوص هو خلاف حول الطريقه التي تتبعها الهييه في انتساب التامينيات الاجتماعيه حيث تقوم الهييه باحتساب التامينات الاجتماعيه للسعوديين وغير السعوديين علي الرواتب والاجور الوارده في شهاده التامينات الاجتماعيه، وهذه الرواتب المسجله هي عباره عن الرواتب المبلغه للمؤسسه (ب) في شهر محمد من السنه حسب المتبع لدي المؤسسه (ب) ، بينما شهريا يكون هنالك تعديلات في رواتب الموظفين ناتجه اما عن تعيين موظفين جدد او زيادات في رواتب الموظفين او استقالات موظفين، حيث لا يتم تحديث الرواتب المسجله لدي المؤسسه (ب) الا في الشهر الذي تحدد. وبالتالي فان استناد الهييه الي الرواتب المسجله في شهاده التامينات الاجتماعيه استناد ليس في محله، مع العلم ان الهييه قد انتدبت فريقا لفحص حسابات الشركه عن تلك الاعوام وتم اطلاعها علي كافه المستندات التي تم طلبها من قبلهم. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه اضافه فره فرق التامينات الاجتماعيه بملغ (٢٥٨,٥٠١) ريال لعام ٢٠١٠ مالم المصل بالزياده علي الحسابات عن المبلغ الذي تظهره شهاده التامينات الاجتماعيه الي الوعاء الضريبي، في حين يطالب المكلف بحسمه من الوعاء الضريبي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه للماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠، التي تحدد المصاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل تنص علي "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه والمصاريف الذي يبرب لاخره الحسم بمقطع الماده (١٢) من هذا النظام، والاحكام الذي في هذا الفقره، كما ان الفقره (9) من الماده (١٠) من الالجه التNFيضه لنظام ضريبه الدخل الصادره بفارار ويزر الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٠٥٦) من الالجه التNFيضه المصاريف غير جايزه الحسم تنس علي "لا يجوز قسم المصاريف الاتيه:....9 - حصه الموفظ في صناديق التقاعد النظاميه، كصندوق معاشات التقاعد، والثامينات الاجتماعيه، او صناديق التوفير والادخار". وTRI اللجنه ان شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بالرواتب والاجور تعد احدي القراين المهمه المحايده والتي تستخدم للا تحقيق من مبلغ التامينات الاجتماعيه المحمله علي الحسابات، wed قدم المكلف للهييه شهاده التامينات الاجتماعيه بالرواتب والاجور الخاصه للاشتراك لعام ١٠٠ م، واظهرت تلك الشهاده جمله الرواتب والاجور الخاضعه لاشتراك السعوديين، وجمله الرواتب والاجور الخاضعه للاشتراكات غير السعوديين، وحيث لم يقدم المكلف للجنه ما يثبت سداد مبلغ (٢٥٨,٥٠) ريالا محل الخلاف الي التامينات الاجتماعيه، فان اللجنه تؤيد استيناف الهييه في اضافه هذا الفرق للوعاء الضريبي. 2/2 البند الثاني: تعويضات اضافيه للموظفين لعام ٢٠١٠ م بمبلغ (١٠,٧٧٥,٧٠٣) ريال. قضي القرار الابتدايي في ( ثانيا) تاييد وجهه نظر الهييه بعدم قبول مصروف التعويض الاضافي المدفوع للموظفين وذلك لعدم تقديم المستندات المؤيده. واستانف المكلف القرار فيما قضي به حيال البند ان الفقره (ا) من الماده الرابعه عشر من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣١/٢/١١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه- حسم كل ما تتطلبه التجاره او المصلحه من المصاريف العاديه والضروريه التي يجري دفعها خلال السنه بما في ذلك مبلق الخدمات شخصيه، دون تحديد لهذه المكافات، كما وضعت مجموعه من الانظمه الزكويه والضروريه واللوايح التنفيذيه المعمل بها في المملكه العربيه السعوديه الضوابط المحدده للنفقات الواجبه الحسم وبكل وضوح، وهي كما يلي: ١ - ان تمثل نفقه فعليه عمليه بال مستندات الثبويه. ٢ - ان تكون الفقه سبب في انتاج الربع او المحافظه عليه. ٣- ان تكون الفقه متعلقه بالنشاط الخارج لزكاه/الضربيه. ٤- ان تكون الفقه متعلقه بالسنه الماليه. وقد سبق وان قامت الشركه اصلا باضافه هذا البند ضمن الاقراز الزكيضيري مع الاعتراض مسبا علي مثل هذا الاجراء. وبالطلاع متملي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان هذه التعويضات الموظفين المستقيلين والتي قام المكلف بردها لاقراه اعتراها منه بانها مصاريف غير نظاميه، وتؤكد الهييه بعدم نظاميه هذا التعويض حيث ان هناك مكافاه وبالخلاله اللونه في الايرارات الازويه الضريبيه والمسندات المقدمه، تبين ان المكلف استبعد هذا البند من الصفوفات الغير جايزه الحسم، وقامت الهييه بنفس الاجراء في الربط الذي اجرته علي المكلف بخطابها رقم (١٣٣/١٠/٢٨ هاتريخ ١٤٣١١٥). وتبين من كشف تصفيه حقوق نهايه الخدمه ان المستحقات الماليه للموظفين (مكافاه نهايه الخدمه، بدل سكن، بدل خدمه عن الاجازه، ساعات عمل اضافي، بدل مكافاه رمضان، اضافه الي البند محل الخلاف بسمي بدل فسخ العقد في الكشف المذكور، وتبين من مبادي سياسه الفصل في الشركه انه لا يوجد ضوابط ومحدات ثابته، ونص المطلب القانوني من تلك المبادي علي انه "نظرا لعدم وجود متطلبات قانونيه، فان "برامج الفصل الخاصه" تبادا و تنفذ وفقا لتقدير الشركه ويمكن تعديلها او تعليقها او اغاقها وفقا لتقدير الشركه بناء علي اي تغييرات في السوق (قانونيه، الممارسات والاتجاهات)، لا يمكن بدع زم في جمعيه فقط بناء علي حاجه الموظفين او طلهم، ولم يقدم المكلف المستندات التي تبين الميرات النظاميه لدفع هذه التوعيضات، ولم تنص عليها لايحه تنظيم العمل المعتمده من وزير العمل. وبرجو الجنه للماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠، التي تحدد المصاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل تنص علي "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او ٥/٣ مستحقه، والمتكبه خلال السنه الضريبيه هي مطابرف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مطابرف ذات طبيعه راسماليه والمطابرف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده (١٣) من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، كما ان الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه تنص علي ان المطابرف التي، بجوز حسیما لتحديد الدخل، الخاضع للضربه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: (ا) ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اناثت اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب) ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضربيه. ج) ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د) Ala تكون ذات طبيعه راسماليه". وحيث تبين ان الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم دفعت لم ه مكافاه نهايه الخدمه المنصوص عليها في نظام العمل، وان التعويضات الاضافيه استحقت وفقا لتقديرات الشركه، ولم تتضمنها لوايح تنظيم العمل المعتمده من وزاره العمل، فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه اعتماد بند تعويضات اضافيه للموظفين ضمن المصروفات جايزه الحسم لاغراض الضريبه لعام .م٠١٠ o/ε القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكليه. قبول الاستثنافيين المقدمين من الهييه والمكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالارياض رقم (٩) لعام ١٤٣٦١ ه م ن الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOعيه. ١ - تاييد استثناف الهييه في طلبها اضافه فرق التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٠م بمبلغ (٢٠٠٠) ريال للوعاء الضريبي. واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢ - رفض استثناف المكلف في طلبه اعتماد عند تعويضات اضافيه للموظفين لعام ٢٠٠٠م ضمن المصروفات جايزه الحسم لاغراض الضريبه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق، o / o