tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4732252529 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-06-02 date_hijri=1447-12-16 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:5154d6aa-d9bb-4424-a08d-2ea3b892ba00 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٠٤٩٨٨ لعام ١٤٤٧ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (٨٢٢٠٠٩٥٢٤) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثله المدعيه عن تحرير دعواها ارفقت ما نصه عبر ايقونه الطلبات:(باعت موكلتي شركه (...) علي المدعي عليها شركه (...) المواد الاتيه: ١/ زوايا لياسه عدد ٣٥٩٠٠ بثمن قدره ٨٤٠٣٠.٥٠ ريال. ٢/ شبك تسليح البلوك عدد ٥٣٣٠٠ بثمن قدره ١٥٩٤٩٦.٧١ ريال. ٣/ شبك لياسه عدد ٢٠٥٧٢ بثمن قدره ١٢٠٤٦٨.٩٩ ريال. ٤/ بلاستر ستوب عدد ١٠٠٠ بثمن قدره ٣٧٩٥ ريال. ٥/ مانع تسرب المياه عدد ٢٦ بثمن قدره ٦٧٢٧.٥٠ ريال. وذلك بموجب الفواتير المرفقه بملف الدعوي، واجمالي قيمتها مبلغ قدره ٣٧٤٥١٨.٧٠ ريال سددت منها المدعي عليها حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م مبلغ قدره ٨٢٣٥٩.٦١ ريال حسب مصادقه الرصيد المرفقه الموقعه والمختومه من المدعي عليها، ثم سدد في عام ٢٠٢٦م الحالي مبلغا اضافيا قدره ٢٥٠٠٠ ريال والباقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٢٦٧١٥٩.٠٩ ريال حاله الاداء لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن البضاعه الموصوفه اعلاه وقدره ٢٦٧١٥٩.٠٩ ريال.) ، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انه تستند علي مصادقه الرصيد الصادره عن المدعيه بمبلغ قدره (٣٧٤.٥١٨.٧٠) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وسبعون هلله الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ، وكشف الحساب ، والفواتير الضريبيه ، وشهادات الاستلام والتسليم ، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها واقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:

 

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦٧.١٥٩.٠٩) مايتان وسبعه وستون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعه هللات، وقدمت لاثبات دعواها مصادقه الرصيد الصادره عن المدعيه بمبلغ قدره (٣٧٤.٥١٨.٧٠) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وسبعون هلله الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ، وكشف الحساب ، والفواتير الضريبيه ، وشهادات الاستلام والتسليم، وحيث ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين انها معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعها، ولما كان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه قد نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وعليه فانه يثبت للمحكمه حقيقه التعامل بين الطرفين وان المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، لا سيما وان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

 

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بالزام/ شركه (...) الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) بان تدفع ل/ شركه (...) الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) مبلغا قدره (٢٦٧.١٥٩.٠٩) مايتان وسبعه وستون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعه هللات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.