tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430014642 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-01 date_hijri=1444-02-05 document_type=ruling entity=document_number:9e24d6ed-150e-42aa-81ac-162abdf1199b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449046221 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي " بانه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٥,٣٤٦.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال سعودي سدد منه (٤,١٢٥.٠٠) اربعه الاف ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (المدعي عليه تعامل مع المدعيه بصفتها شركه تجاريه تعمل في مجال المواد الغذاييه ، حيث كانت المدعيه تقوم ببيع مواد غذاييه للمدعي عليه بناء علي طلبها، حتي تراكمت علي المدعي عليه مديونيه قدرها (١٥٣٤٦) ريال ، سدد منها مبلغ (٤١٢٥) ريال ومتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (١١٢٢١) ريال ، وقد طالبت المدعيه المدعي عليه عده مرات بالسداد الا ان المدعي عليه لم يلتزم ولم يقم بسداد مبلغ المديونيه ، كما يوجد خطاب اصل المصادقه علي صحه الرصيد وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١١٢٢١) احدي عشر الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا سعودي .
الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (المصادقه علي صحه الرصيد" وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في اللايحه التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١١٢٢١) احدي عشر الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا سعودي .ودفع اتعاب المحاماه وقدرها(٥٠٠٠) خمسه الاف ريال)،وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها اجابت بانها تتمثل بفتح حساب مصدق من الغرفه التجاريه، ومطابقه رصيد موقعه ومختومه من الطرفين، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما تقدمت به المدعيه وكاله؛وقررت المدعيه بان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ الوارد في المصادقه وتبقي مبلغ المطالبه، وبناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه وكاله طلبت الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١.٢٢١ريال) احدي عشر الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا تمثل قيمه مواد غذاييه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي ولم يحضر من يمثلها وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي صحه دعوي موكلته مصادقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها متضمنه مبلغ المطالبه وعلي فتح حساب مصدق من الغرفه التجاريه, ولما ورد في نظام الاثبات في الماده (29/1) علي انه:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كانت المصادقه مختومه بختم المدعي عليها ،مما يدل علي صحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.
وفيما يخص طلب الاتعاب فانه لما كانت المدعي عليها قد احوج ت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه، وبما ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، وكما قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: بانه (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، بناء علي الجهد المبذول والنفع العايد للمدعيه، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (1.122ريال) الف ومايه واثنان وعشرون ريالا مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها
نص الحكم:
بناء علي ذلك حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شرك(...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (11.221 ريالا)احدي عشر الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (1.122 ريالا)الف ومايه واثنان وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا الحكم غير قابل للاستيناف بناء علي الماده (78)من نظام المحاكم التجاريه لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .