moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٤٦٤٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ ه، الموافق ٢٩/٠٥/٢٠٢٢ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات وشدات معدنيه لمده (٩) تسعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٦،٧٢٦) سته عشر الف وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٢٦٣،٥٣٣) ميتان وثلاثه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٦٣،٥٣٣) ميتان وثلاثه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ ه، سدد منه (١١٣،٠٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مايه وخمسون الف وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ ه، الموافق ١٢/٠١/٢٠٢٣ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ ه، الموافق ١٢/٠١/٢٠٢٣ م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ ه، الموافق ٣٠/٠٥/٢٠٢٢ م، حتي ١٩/٠٦/١٤٤٤ ه، الموافق ١٢/٠١/٢٠٢٣ م، ٢/اضرار تقاضي متمثله بعدم الوفاء بالمبلغ المطالب به مما ادي الي (الاستعانه بمحامي لتقديم دعوي ودفع مبلغ ١٥% من قيمه المطالبه اتعابا له)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢،٥٨٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/الاجره المتبقيه وقدرها (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مايه وخمسون الف وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله، عن الفتره من ٢٩/١٠/١٤٤٣ ه، الموافق ٣٠/٠٥/٢٠٢٢ م، الي ١٩/٠٦/١٤٤٤ ه، الموافق ١٢/٠١/٢٠٢٣ م، ٢/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢،٥٨٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي ، ا. ه، وقدم/ت سندا لدعواه: ١/العقد، ٢/كشف حساب مصدق، ٣/مطابقه رصيد، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٥ ه، انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه - ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ؛ كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٩٣٧٤٥٠٩)، وعليه قررت الدايره السير في حق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم حصر بيناته بكشف الحساب الصادر من الفتره ٠١/٠١/٢٠٢٣ م، الي ٠٩/٠٣/٢٠٢٣ م، والممهور بختم المدعي عليها علي المبلغ المدين وقدره (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مايه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، ومطابقه الرصيد الصادره علي مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مايه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله، والمصادق عليه من قبل المدعي عليها والممهور من قبل المدعيه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن سبب اختلاف السجل التجاري العايد لموكله، ثم قرر اكتفاءه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم لما كان المدعي يهدف دعواه الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: دفع مبلغ وقدره (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مايه وخمسون الف وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله، تمثل قيمه تاجير (سقالات وشدات معدنيه)، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٥٨٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه . وقال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه: مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مايه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله، والمصادق عليها من قبل المدعي عليها والممهور بختم المدعي عليها، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، اما عن اتعاب المحاماه ولما كان من لوازم استحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، وبما ان حاصل ما قدمته المدعيه من بينات لم يتخللها بينه تثبت تحملها لهذه الاتعاب الامر الذي يثبت معه للدايره بان المدعيه لم يلحقها ضرر في سبيل هذه القضيه وبذلك ينتفي ركن الضرر، وتتهاوي بذلك دعوي التعويض؛ وتنتهي معه الدايره لرفض الطلب.وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه الشراكه (...) ذات السجل التجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي/(...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره(١٥٠,٥٣٣.٤٣) مايه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله. ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه ؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.