tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530064887 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-08 date_hijri=1444-12-18 document_type=ruling entity=document_number:ce245222-ca16-4dd8-ab57-0a1626774a9c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٤٧٨٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
مصنع (...) لتعبيه المياه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٠/ ١/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٤ه، الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغها الكترونيا بموجب بلاغ رقم: (٨٠٢٩٤١١٠)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بان موكلته وردت للمدعي عليها كراتين مياه بعدد (٣,٨٤٠) كرتون، بمبلغ قدره: (٣٢.٦٣٣.٩٨) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمان وتسعون هلله، الا ان المدعي عليها لم تسدد شييا من هذا المبلغ، وطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، اضافه الي التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبسؤاله عن بينته علي مبلغ المطالبه الاصلي ذكر بانها تتمثل في فاتورتين ممهورتين بتوقيع موظف المدعي عليها، وسندي تسليم ممهوره بتوقيع موظف المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي اتعاب التقاضي؟ ذكر بانها تتمثل في تقديم استشارات في هذه القضيه ومتابعه هذه الدعوي. وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٣٢.٦٣٣.٩٨) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمان وتسعون هلله؛ يمثل قيمه مياه وردتها موكلته للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته متمثله في فاتورتين ممهورتين بتوقيع منسوب لموظف المدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، وسندي تسليم ممهورين بتوقيع منسوب لموظف المدعي عليها، وما قدمه المدعي حجه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به؛ اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٢.٦٣٣.٩٨) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمان وتسعون هلله. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي وقدرها: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه غرم شييا في سبيل اقامه هذه الدعوي، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعي شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم يغرم المدعي فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم يغرمه المدعي، ولم يقدم المدعي ما يثبت تحمله الغرم المطالب به، ولذلك كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) لتعبيه المياه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٢.٦٣٣.٩٨) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمان وتسعون هلله.
ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي.