moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٠٨٠٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال سعودي، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (المقاولات والعقارات)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، وقد بدات الشراكه في ٠٧/ ١٢/ ١٤٣٨ه الموافق ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٧م، بموجب عقد الاتفاق، ونوعها (مساهمات)، والشركه حاليا قايمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٢ه الموافق ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٢ه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- رد قيمه راس المال وقدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال. ٢- دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٥) خمسه وعشرون ريال سعودي؛ استنادا لعقد الاتفاق عن الفتره من التاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٢ه وحتي ٠١/ ١١/ ١٤٤٣ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه وذلك بسبب عقد اتفاق. هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته عقد المشاركه رقم (٥) المؤرخ في ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٧م، والمبرم بين الطرفين، وعقد المشاركه رقم (٣١) المؤرخ في ٢١/ ٠٣/ ٢٠١٨م، والمبرم بين الطرفين، وعقد المشاركه رقم (٥١) المؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ٢٠١٩م، والمبرم بين الطرفين. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع، فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وطلبه فاحال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل الشركه قايمه ام مضاربه؟ فقال ان نوع المشاركه مضاربه وطلب رد راس المال والارباح، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، وقال ان بيناتنا العقود والحوالات المرفقه في صحيفه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. ثم ارفق وكيل المدعيه ثلاث حوالات؛ الاولي بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال في ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٧م الموافق ٠٧/ ١٢/ ١٤٣٨ه، والثانيه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، والثالثه بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال؛ اي بما مجموعه (٥٥٠.٠٠٠) ريال، وهي قيمه راس المال المدفوع مقدما للمدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله (...)، وبعد دراسه القضيه سالته الدايره المدعي وكاله عن وجه ارتباط العقود الثلاثه محل الدعوي بعضها ببعض؟ فقال ان كافه العقد في مشروع واحد والعقد الاول في بدايه المساهمه تقريبا وعرضت المدعي عليها مبلغ اخر لزياده المساهمه ودفعت موكلتي في العقد الثاني ومثل ذلك في العقد الثالث فهي مترابطه؛ اذ انها في مشروع ومساهمه واحده ودفعات متفرقه هكذا قرر، وبسؤاله عن مقدار الارباح حيث منصوص في صحيفه الدعوي والجلسه السابقه عن مقدارها انه (٢٥) خمسه وعشرون ريال؟ فقال: غير صحيح حيث انها خطا، ونحتفظ بحق المطالبه بالارباح هكذا قرر، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي: الاسباب: بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن مساهمه في شركه المضاربه؛ فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد راس مال المضاربه وقدره خمسمايه وخمسون الف ريال وحصرت دعواها في ذلك، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبخصوص موضوع القضيه فانه لما قدمته المدعيه من العقود محل الدعوي، وقد نصت صراحه في البند الثالث من جميعها علي ان المدعيه تمتلك عدد اسهم معينه، والعقد الاول كان بعدد اسهم: ٤ وقيمتها ٢٠٠.٠٠٠ريال، والعقد الثاني بعدد اسهم ٤، وقيمتها ٢٠٠.٠٠٠ريال والعقد الثالث بعدد اسهم: ٣ وقيمتها ١٥٠.٠٠٠ريال، وقد نص البند الثالث في جميع هذه العقود علي انه: (يمتلك الطرف الثاني عدد اسهم كذا بمبلغ كذا..)، وبما ان هذا البند اقرار بان المبلغ مسدد من المدعيه للمدعي عليها، وبما ان مجموعها مبلغ قدره ٥٥٠.٠٠٠ريال وهو ذات المبلغ المطالبه به، لذا فثابت للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه وهو في عهدتها وعليها عبء اثبات ما قامت به حياله من اعمال، وحيث ان تخلفها يدل علي سلامه راس المال، ولحديث النبي صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.