moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439186190 لعام 1443ه المدعي: عوض محفوظ عمر مبارك العولقي المدعي عليه: محمد عبدالرحمن محمد العمودي الوقايع: تقدم وكيل المدعي بلايحه الدعوي المقدمه لهذه المحكمه والمتضمنه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المقاولات العامه وتاجير المعدات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي . وقد حددت الدايره الجلسه المؤرخه بتاريخ 10/10/1443ه لهذه القضيه وفيها وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي اللايحه الالكترونيه والمتضمنه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المقاولات العامه وتاجير المعدات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب امهاله لذلك، وعليه افهمته الدايره بتقديم الجواب عبر النظام الالكتروني خلال خمسه ايام . وقدم وكيل المدعي عليه جوابه عبر النظام وهذا نصها: (مذكره جوابيه علي دعوي المدعي ندفع بعدم قبول دعوي المدعي للاسباب التاليه: اولا: بشان ان موكلي لم يقم بالعمل حيث اورد المدعي في صحيفه الدعوي قايلا:" وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل " والصحيح ان موكلي قام بالعمل والدليل علي ذلك انه اتفق مع مؤسسه محمد وليد علي الغزاوي للمقاولات للعمل في مشروع توسعه مطار الملك عبدالعزيز. وكان نشوء عقد الشراكه بين موكلي ومؤسسه الغزاوي بتاريخ 16/02/2013 الموافق 06/04/1434 ه اي بعد اتفاق موكلي مع المدعي مما يدل علي ان موكلي قام بالعمل علي الفور عكس ما ذكره المدعي في دعواه وان موكلي ترتبت عليه خساير في هذا المشروع بسبب عدم وفاء مؤسسه الغزاوي بالتزاماتها ثانيا: اقام موكلي دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده علي مؤسسه الغزاوي للمقاولات بتاريخ 26/04/2016 الموافق 19/07/1437 ه يطالب فيها موكلي بمبالغ دفعها للمدعي عليها بقيمه (1.031.389 ريال) وصدر حكم بان تدفع مؤسسه الغزاوي لموكلي مبلغ وقدره (551.104.5 ريال) اي تقريبا نصف المبلغ المطالب به في الدعوي وقد صدر صك الحكم بتاريخ 07/05/1442 ه وارفق لفضيلتكم صك الحكم مما يعني ذلك ان موكلي قد استثمر الاموال وقام بالعمل كما نص عليه البند الثاني في العقد الذي بين موكلي والمدعي. ثالثا: ان العقد المبرم بين موكلي والمدعي لم ينص فيه علي تحمل موكلي الخساره بمفرده وانما يتحمل الطرفين الربح والخساره وهو ما يتفق مع القواعد العامه في عقود شركه المضاربه. وقد خسر موكلي في المشروع المبرم كما ذكرنا ذلك اعلاه وان موكلي علي اتم الاستعداد عند استرداد المبلغ المحكوم به له من مؤسسه الغزاوي ان يتم تسويه هذه الشراكه مع المدعي وفق ما نص عليه العقد المبرم بينهما. وبناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم صحه ادعاءه) كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره اضافيه وهذا نصها: (مذكره جوابيه اضافيه علي دعوي المدعي بناء علي اقوال المدعي وكاله في الجلسه الماضيه فاننا نورد في هذه المذكره رد توضيحي بخصوص اقوال وكيل المدعي: اولا: بشان ان وكيل المدعي ينفي ان موكلي قد استثمر اموال المدعي في هذا المشروع: حيث قال وكيل المدعي في الجلسه الماضيه بان الحكم المرفق الذي يتضمن عقد شراكه بين موكلي ومؤسسه الغزاوي ليس بدليل قاطع علي انه تم استثمار اموال موكله المدعي في هذا المشروع وقد وجه فضيلتكم السؤال لي هل لدي بينه اخري علي ان موكلي قد قام باستثمار اموال المدعي في هذا المشروع فاجبت فضيلتكم بان ليس لدي دليل اخر غير الحكم المرفق ولكن بعد العوده لموكلي اخبرني بان المدعي اصاله علي علم ودرايه بان امواله قد تم استثمارها في هذا المشروع (مشروع توسعه مطار الملك عبدالعزيز المذكور انفا في صك الحكم) وانه موافق علي ذلك ونستند في ذلك علي رسايل نصيه عبر تطبيق " الواتس اب " بين "خالد العمودي" شقيق موكلي بصفته المسؤول عن المؤسسه وموكل المدعي " عوض العولقي " المرفق صورتها لديكم ثانيا: بشان ان موكلي لم يقم بتحويل الارباح للمدعي عليه كما نص عليه العقد: حيث ادعي وكيل المدعي بان موكلي تجاهل المدعي عوض العولقي بعد توقيع العقد ولم يقم بتحويل ارباح المشروع له والصواب ان موكلي لم يقم بتحويل الارباح للمدعي ليس بسبب التجاهل او التنصل من اداء حقوق المدعي وانما بسبب توقف الشراكه بعد خمسه اشهر من توقيع العقد بين موكلي ومؤسسه الغزاوي بسبب خلافات بينهم لان المدعو الغزاوي كان يماطل في تسليم الدفعات لموكلي وكان المدعي يعلم بهذه الخلافات ويعلم بتوقف الشراكه بين موكلي ومؤسسه الغزاوي, وقام موكلي برفع دعوي ضد مؤسسه الغزاوي بتاريخ 19/07/1437 ه وبناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم تبليغ المدعي بحضوره في الجلسه القادمه وسؤاله هل هو يعلم وموافق بان موكلي قد استثمر امواله في هذا المشروع او لا, فان اقر فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بتسويه هذه الشراكه بعد استلام المبلغ المحكوم به لنا ضد مؤسسه الغزاوي, وان انكر فاننا نطلب يمين المدعي علي انه لا يعلم ان امواله قد تم استثمارها في هذا المشروع.) وفي جلسه 16/11/1443ه وفيها حضر طرفي الدعوي ، وقد ارفق المدعي عليه جوابه عن طريق النظام ، وفي هذه الجلسه اضاف المدعي طلبا اخر وهو المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ (40) اربعين الف ريال . وقدم وكيل المدعي مذكره هذا نصها: (اقدم رد موكلي علي النحو الاتي: اولا: المدعي عليه اقر باستلامه المبلغ مايتين الف ريال واقر بالعقد والمرء مؤخذ باقراره ولا يقبل الرجوع عنه. ثانيا: ذكر المدعي عليه بانه استثمر المبلغ في مشروع لا يعلم عنه موكلي ويدعي انه خسر في المشروع ويستند علي ذلك صك حكم لصالحه بمبالغ ماليه وهذا لا يثبت خسارته انما يثبت انه له مبالغ ماليه لدي الغير. ثالثا: ذكر في العقد في البند الثاني يقوم الطرف الاول وهو المدعي عليه بتشغيل المبالغ واستثمارها وفق ما يراه مناسب مع الحرص علي دراسه المشروع واعلام الطرف الثاني هو موكلي والمدعي عليه بذلك والمدعي عليه لم يعلم موكلي اين استثمر المبالغ ولم يعطي موكلي اي مبالغ او ارباح نهاييا من بدايه التعاقد الي الان. رابعا: اطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع له بمبلغ مايتين الف ريال واتعاب محاماه بمبلغ اربعون الف لاجبار موكلي والجاه للقضاء لاخذ حقه وحبس المدعي عليه المال) وفي جلسه 03/02/1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليه هل تقبل بيمين المدعي علي نفي العلم بالمشروع وعلي انه لم ياذن باستثمار راس المال محل الشركه في مؤسسه محمد وليد علي الغزاوي فافاد بقوله نعم اطلب يمين المدعي علي ذلك. ثم جري ادخال المدعي اصاله وبعرض اليمين عليه حلف قايلا: (والله العظيم انني لم اكن اعلم عن اوضاع المشروع محل الشراكه، كما انني لم اذن للمدعي عليه باستثمار راس مال الشراكه مع مؤسسه محمد وليد علي الغزاوي والله العظيم) هكذا حلف. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (200,000) مايتا الف ريال. ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ- اذ قال: "ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جنبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه او العاده العمليه؛ ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور" مجموع الفتاوي (34/81)، وبما ان الدايره وجهت للمدعي اليمين المتممه لدعواه، وبما ان المدعي اصاله حلف اليمين الشرعيه المتممه لدعواه علي نفي العلم بالمشروع وعلي انه لم ياذن باستثمار راس المال محل الشركه في مؤسسه محمد وليد علي الغزاوي، ما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه محمد عبدالرحمن محمد العمودي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي عوض محفوظ عمر مبارك العولقي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (200.000 ريال) مايتان الف ريال. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439186190 لعام 1443ه المدعي: عوض محفوظ عمر مبارك العولقي المدعي عليه: محمد عبدالرحمن محمد العمودي الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بقيام المدعي بدفع مبلغ قدره ميتا الف (200,000) ريال للمدعي عليه للمضاربه فيه في المقاولات العامه وتاجير المعدات، الا انه لم يقم بالعمل المتفق عليه بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 20 / 03 / 1434ه ؛ وبناء عليه فقد طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم -محل الاستيناف-. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده -الدايره الثانيه- قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه المستوفي للقبول الشكلي ؛ واجرت ما هو لازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 29 / 03 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزها: نص البند الثاني من العقد علي تشغيل اموال المدعي في حدود عمل مؤسسه المدعي عليه، وان موكله عمل في تشغيل المعدات بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجده مع مؤسسه محمد غزاوي، وان المدعي كان علي اطلاع بذلك ولم يوقع العقد مع مؤسسه الغزاوي الا بعد دراسه المشروع مع المدعي، كما وان الاخير علي علم بشان خساره مؤسسه الغزاوي والمطالبه المقامه من المدعي عليه علي المؤسسه والحكم الصادر له. واضاف بان العقد نص صراحه علي احقيه المدعي عليه في الاستعانه بغيره لتشغيل المال في البند الثاني منه، واقتسام الارباح والخساير مناصفه. واستند لاثبات علم المدعي واطلاعه علي المشروع الي عدد من الصور لمحادثات الواتس اب بين الطرفين، وطلب الحكم بنقض الحكم محل الاعتراض. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب قايلا: الحكم صدر بناء علي اليمين الحاسمه التي طلبها المدعي عليه مع التاكيد علي ما سبق تقديمه في الدعوي ؛ فعقب وكيل المدعي عليه بانه يؤكد علي ما سبق تقديمه باثبات علم المدعي بالاستثمار وكيفيه تشغيله ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وما اثاره وكيل المستانف في استينافه من ان قيام موكله باستثمار راس مال المدعي في (مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي) مع (مؤسسه محمد وليد الغزاوي)، كان بعلم المدعي واذنه ؛ هو مجرد دعوي تفتقر الي البينه، وقد طلب وكيل المستانف من الدايره الابتداييه تبليغ المدعي اصاله بالحضور لسؤاله عن ذلك، فان انكر فانه يطلب يمينه علي نفي العلم ؛ وبما ان المدعي انكر ذلك واستند الي ما جاء في البند (ثانيا) من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي: (يقوم الطرف الاول "المدعي عليه" بتشغيل المال في المشاريع او المعدات التي يراها مناسبه مع ضروره الحرص ودراسه المشروع المطروح للتمويل، واطلاع الطرف الثاني "المدعي" بذلك)، وبما ان المدعي عليه طلب يمين المدعي، وقد ادي اليمين النافيه لاذنه للمدعي عليه باستثمار راس مال الشراكه مع مؤسسه محمد الغزاوي ؛ مما تنتهي معه الدايره الي سلامه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي. واما بخصوص ما اثاره وكيل المستانف في استينافه عن يمين المدعي، وان الدايره لم تنظر في بينه موكله المتمثله بالمحادثات الكتابيه عبر برنامج الواتس بين المدعي وشقيق المدعي عليه ؛ وبما ان وكيل المدعي عليه هو من طلب توجيه اليمين للمدعي حال انكاره لما ادعاه من اذنه المشار اليه انفا، واستنادا لما نصت عليه الفقره (4) من الماده (97) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26 / 05 / 1443ه من انه: ((.. 4- لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متي قبل خصمه ان يحلف.)) ؛ فان الدايره تعد طلب المدعي عليه يمين المدعي بمثابه اسقاطه لبينته المشار اليها علي فرض التسليم بها، وتنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه بالاضافه الي الاسباب المذكوره في حكمها، مع تصحيح الخطا المادي الكتابي في منطوق حكم الدايره الابتداييه والمتمثل بكتابه (هويه وطنيه) بعد اسم المدعي، والصحيح: (هويه مقيم) كما هو وارد في منطوق حكمها ادناه: نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في 11 / 02 / 1444ه، في القضيه رقم (439186190) مع تصحيحه ليكون بالزام المدعي عليه محمد عبدالرحمن محمد العمودي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي عوض محفوظ عمر مبارك العولقي هويه مقيم رقم: (...) مبلغ وقدره: (200.000 ريال) مايتا الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.