moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6521 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه اصاله الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكرت فيها ان المدعي عليه (...) انه في تاريخ 2016\11 قامت بالدخول في شراكه معه بمشروع (...) وذلك ان اقوم بدعم المشروع كلما تطلب ذلك مقابل ان لي 50% من نسبه الارباح فقمت باعطاء المدعي عليه مبلغ وقدره (85000) خمسه وثمانون الف ريال دعم اولي للمشروع وبعد اربعه اشهر علمت ان من متطلبات اقامه المشروع ان ادفع مبلغ 15000 خمسه عشر الف رشوه لموظف (...) وذلك مقابل استخراج (...) وبعد ان علمت بهذا الامر رفضت الشراكه وطلبت من المدعي عليه ارجاع المبلغ الذي دفعت وهو 85000 ريال والان له اكثر من سنتين ونص يماطل بسداد لذا اطلب من المدعي عليه سداد المبلغ وقدره (85000) خمسه وثمانون الف ريال هذه دعواي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا ما جاء في دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا. انه كان يماطل بالعقد اللي بيني وبينه وحين الاتفاق كان هناك شاهدين يشهدان علي ان المشروع تابع (...) وانني دعمت المشروع بملغ 85000 الف وانني رفضت المشروع بسبب الرشوه علما اني تقدمت للمحكمه العامه بالرياض وافادوني انها ليست من الاختصاص بل من اختصاص المحكمه التجاريه، وبقيد الدعوي وباحاله ملف القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في يوم الخميس 5/6/1441 ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، فافاد انه اتفق مع المدعي عليها شفهيا علي ان يقوم بتمويل المشروع الخاص بالمدعي عليه (...) وتم انهاء المشروع وقيمه التمويل التي تم دفعها للمدعي عليه 85.000 ريال يطلب الزام المدعي عليه باعادتها ثم سالت المدعي عن بينته فذكر ان لديه شهود وتحويل واستمهل لاحضار بينته وفي جلسه 2/3/1442ه وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر ان لم يتفق مع المدعي، ولم يتسلم منه اي مبلغ، وبخصوص المشروع؛ فانه كان خاص بشركه (...) للمقاولات، والتي كان يعمل فيها، واما المدعي فاني اعرفه كشخص اما كتعامل فليس بيني وبينه تعامل وبطلب البينه من المدعي ذكر انه سلم المبلغ نقدا ورقيا لعمال المدعي عليه عن طريق (...) ثم وبطلب البينه منه: قال لدي شاهدين وهما (...) و(...)، ثم حضر الشاهد (...) وبسؤاله عن علاقته باي من اطراف الدعوي فقال علاقتي بالمدعي انني علي كفاله اخوه، وعلاقتك بالمدعي عليه فقال هو صديق وبيني وبينه تعامل، وبسؤاله عن شهادتك، فقال ان (...) ذكر له ان صاحب الشركه اشتغلوا عن طريق (...)، وعملنا العمل الذي طلبه (...)، وطلب منا صرف مبلغ وقدره (85,000) ريال علي ازاله غرفتين مع اعاده بناءها، علي نفقه (...). ثم حضر الشاهد (...) وبسؤاله عن علاقته باي من اطراف الدعوي فقال اني كنت اعمل لدي المدعي براتب وبعلم (...)، وعن علاقته بالمدعي عليه فقال اني تعرفت عليه في هذا العمل، فقال اني وقفت علي عمل وهو ازاله الغرفتين ثم اعاده بنايها، وبعلم (...) وبامر منه، وان تمويل الغرفه بلغ مبلغ المطالبه، والذي قام بتمويلها المدعي. فقال انه مجرد موظف بالشركه، ومديرا لعده مشاريع فيها، وصاحب الشركه لم يجحد العمل، لكن الصرف بعد صرف المستخلصات والمدعي ازال غرفه واحده وبني جدرانها بدون سقف، وشركه (...) خاطبت المدعي بتبيين مستحقاته. ثم افهمته الدايره ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي بالصيغه الاتيه" وﷲ العظيم اني لم اتفق مع المدعي علي ان يقوم باعمال لصالحي في مشروع (...)، ولم استلم منه اي مبلغ، ولم تسجل الاعمال التي قام بها لصالحي او لصالح احد غيره، وانما كان اتفاقه مع شركه (...)" فذكر انه يتمسك بما اورده من شهادات. وفي جلسه 15/4/1442ه انعقدت الدايره للنطق بالحكم بعد ان قرر طرفي الدعوي اكتفاءهما. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (85,000)ريال، والذي قرر انه راس ماله في شراكه معه، وبما ان المدعي عليه انكر ذلك، وذكر انه تابع وموظف لدي شركه (...). وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت اتفاقه مع المدعي عليه علي الشراكه، او تسليمه اي مبلغ للمدعي عليه، واما شهاده الشهود فلا تثبت شييا؛ فمن حيث القبول؛ فانهم تابعين للمدعي، ولا تقبل شهاده التابع لمتبوعه، ومن حيث الوصول؛ فانها لا تثبت شراكه مع المدعي عليه، وانما قد تشير الي قيام المدعي بازاله غرفتين ثم بنايها في موقع تابع لشركه (...)، وحيث رفض المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعواه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1987 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (85.000) خمسه وثمانون الف ريال والذي قرر انه راس ماله في الشراكه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبناء علي ما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سعود العريفي عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري