moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 28/5/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه: القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا وبحضور امين الدايره/ فواز بن غالب المطيري، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 4/8/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي توريد وتركيب نظام مكافحه حريق لسكن موظفي موكلته، وتم دفع دفعه مقدمه للاعمال محل التنفيذ، ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذها، طالبا الزامها باعاده ما تم دفعه والمقدر بمبلغ (18.675) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا، هذه دعوي موكلته، طالبا الزامها بدفع المبلغ المذكور، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحددت لها عده جلسات لم تحضرها المدعي عليها، وفي جلسه 5/2/1439ه حضر المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقدم افاده من البريد تدل علي ان رقم المدعي عليها خطا ولا يوجد لها عنوان واضح، عليه قررت الدايره مخاطبه المدعي عليها عن طريق شرطه الاحساء، وفي جلسه 26/2/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او وكيلا عنها، وحيث لم يرد خطاب الحقوق المدنيه بشرطه الاحساء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره متابعه خطاب الدايره فاستعد بذلك، وفي جلسه 25/3/1439ه، وحيث ورد للدايره خطاب الحقوق المدنيه بشرطه الاحساء والذي يفيد ان مقر المدعي عليها منطقه الرياض وهذا هو عنوانها، عليه قررت الدايره الكتابه للحقوق المدنيه في شرطه الرياض، وفي جلسه 23/4/1439ه، وحيث لم يرد خطاب الحقوق المدنيه بشرطه الرياض، وهذا هو الخطاب الثاني، عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه، وفي جلسه 7/5/1439ه قدم وكيل المدعيه ما يفيد تبلغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه بالاعلان في جريده اليوم بالعدد رقم (...) وتاريخ (...)، وطلب نظر الدعوي غيابيا بناء علي ما سبق وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما سبق، عليه افهمت الدايره بضروره حضور موكله لاداء اليمين لاستحقاق موكله، وفي جلسه هذا اليوم 28/5/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، كما حضر المدعي اصاله المثبت اسمه وهويته بملف الدعوي، واستعد لاداء اليمين بعد بيان عظمها: "والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان لي في ذمه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات مبلغ (18.675) ريالا، قيمه اعمال نظام مكافحه حريق لم تنجز المدعي عليها اي شيء منها والله العظيم"، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (18.675) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا، وذلك المقدم المدفوع لاعمال مكافحه حريق لم تنفذها المدعي عليها لموكلته، وحيث ابلغت الدايره المدعي عليها بهذه الدعوي عن طريق البريد المسجل في السجل التجاري – حسبما هو مرفق بملف الدعوي، وقد وردت افاده البريد بانها لم تستدل علي عنوان المدعي عليها، وحيث ان الدايره اجرت ما هو لازما والحال ما ذكر فخاطبت الحقوق المدنيه بشرطه الرياض باكثر من خطاب ولم يرد منها اي افاده، وبالتالي لجات الدايره الي اعمال الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه للماده (17) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: "للدايره- عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان- تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المكانيه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود"، وبالتالي ابلغت المدعي عليها بهذه الدعوي عن طريق جريده اليوم بالاعلان فيها في العدد رقم (...) وتاريخ (...)- حسبما هو مرفق بملف الدعوي-، وبناء علي ما ذكر وحيث جاء في المغني (14/96-97) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (5/299-300) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث قدم وكيل المدعيه كسند لدعوي موكلته صوره ضوييه للعقد المتفق عليه وعدد من المستندات لا يمكن التعويل عليها والاحتجاج بها استنادا الي الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ولقوه جانب المدعيه في هذه الدعوي ومع تخلف المدعي عليها، الامر الذي تقضي معه الدايره الي اخذ يمين المدعيه علي صحه المبالغ المطالب بها، وحيث حلف المدعي اليمين المطلوبه منه علي الصفه المرصوده بعاليه، وحيث انه يسوغ القضاء علي الغايب ولو لم تكن منه بينه قويه حتي لا يكون التخلف ذريعه الي ضياع الحقوق التي نصب القضاء لحفظها، واستنادا الي الماده (57/3) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه الموضح ادناه، ويكون حكمها نهاييا لا يقبل الاعتراض عليه الا بطريق الالتماس استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (912) المؤرخ في 1/8/1438ه، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (18.675) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره رييس الدايره/ القاضي فواز بن غايب المطيري فيصل بن احمد الزهراني الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا وبحضور علي بن عبدالمحسن المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم محل طلب التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتحصل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (18.675) ريال، وذلك المقدم المدفوع لاعمال مكافحه حريق, وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه. ورفعت الدايره مصدره الحكم القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيقه بحسبان الماده (57/8) من نظام المرافعات الشرعيه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبما ان مبلغ الدعوي لا يتجاوز العشرين الف ريال فيكون من قبيل الدعاوي التي تعد نهاييه بمقتضي الحكم الابتدايي، ولا ترفع للاستيناف وفق قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 19/1 لعام 1439ه . (لذلك) قررت الدايره عدم جواز نظر هذا الاعتراض لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر علي بن عبدالمحسن المحسن عضو احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضو خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني