tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430401036 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-25 date_hijri=1444-06-01 document_type=ruling entity=document_number:dc6adbab-fa6d-483e-b151-13d2a2b197cc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٨٥٣٢ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٠) اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء وادوات سلامه)، بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهرين الحد الايتماني لتوريد (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد اداوت سلامه وبناء)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي كشف حساب). وختم بطلب ١-تسليم الثمن وقدره (٧٥,٧٦٢) خمسه وسبعون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ١٤٤٤/٠١/١٩ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيله المدعيه هل تم اللجوء للمصالحه فاجابت بنعم وارفقت صوره من محضر تعذر الصلح وسالتها الدايره عن الدعوي فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم افهمتها الدايره بتحرير الدعوي وارفاق المستندات من خلال النظام كطلب اضافه مذكره، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢١ه وملخصها : تحريرا للدعوي اولا: الوقايع: ١- المدعيه شركه تعمل في مجال التوريد والمقاولات.٢- المدعي عليها شركه سعوديه تعمل في مجال المقاولات. ٣- رغبت الشركه المدعي عليها ان تقوم المدعيه توريد مواد بناء وادوات سلامه وملابس واحذيه عمال وذلك عن طريق العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٩ م. ٤- استجابت المدعيه لطلب الشركه المدعي عليها وقامت بتزويدها مواد بناء وادوات سلامه وملابس واحذيه عمال. ٥- بعد تزويد الشركه المدعي عليها المواد المذكوره طالبت المدعيه من الشركه المدعي عليها والتي بلغ مجموعها مبلغ وقدره (٧٥,٧٦٢) خمسه وسبعون الف وسبعمايه واثنان وستون ريال ، الا ان الشركه المدعي عليها ظلت تماطل المدعيه في سداد ما في ذمتها من التزامات ماليه من تاريخ استلامها المواد حتي تاريخه. ثانيا: الاسانيد: ١- العقد الموقع بين الطرفين والمتضمن طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل (مرفق١). ٢- استلام مصادقه موقعه من المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٥,٧٦٢) خمسه وسبعون الف وسبعمايه واثنان وستون ريال (مرفق٢). ٣- كشف حساب صادر من المدعيه (مرفق٣). ثالثا: وانتهت بذات الطلبات الوارده بصحيفه الدعوي. كما ارفقت ملفا مكون من (١٥) صفحه منها المذكره وطلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل مذيل بتوقيع وممهور بختم الطرفين، كما ارفقت مصادقات رصيد موقعه وممهور بختم المدعيه، كما ارفقت كشف حساب صادر من المدعيه ممهور بختم المدعيه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها وكاله جديده برقم (...) تخوله لحق الاقرار واكد بصحه المبالغ الوارده في المصادقات الثلاثه ومجموعها (٧٥,٧٦٢) خمسه وسبعون الفا وسبعميه واثنان وستون ريال. وقرر الاطراف الاكتفاء. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من ثمن بيع مواد بناء وادوات سلامه وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بمقدار المتبقي من الثمن وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٧٥٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا : بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥,٧٦٢) خمسه وسبعون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال. ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب محاماه ورفض ما زاد عن ذلك.