tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

نظام المرافعات الشرعية

bog2_gov_sa · law · processed · 258 chunks

document_type=law entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=legal_basis:royal_order:91/5 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:78/9 entity=legal_basis:royal_decree:18/1 entity=legal_basis:royal_decree:93/9 entity=legal_basis:royal_decree:125/19 entity=legal_basis:royal_decree:28/30 entity=legal_basis:royal_decree:125/9 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_decree:21/20 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_decree:2/2 entity=legal_basis:royal_decree:2/1 entity=legal_basis:royal_order:90/27 entity=legal_basis:royal_order:13/3 entity=legal_basis:royal_order:91/9 entity=legal_basis:royal_order:22 entity=legal_basis:royal_order:13/5 entity=legal_basis:royal_order:90/5 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=0.6
مرسوم ملكي رقم: (١١) وتاريخ: ١٣٥٥ / ١ / ٢٢ : ه
بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢٧
١٤١٢/٨/٢٧
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣) بتاريخ
٢٣١/٤/٣
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩) بتاريخ
١١٤١٢/٨/٢٧
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٦٨/٩٦) بتاريخ ١٤٣١/١/٢٥
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١١) بتاريخ ١٨٣٥/١/٨
رسمنا بما هو ان:
اولا : الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه ما ياتي :
١ - تسري احكام هذا نظام علي الدعاوي التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفادها،
ويستشي من ذلك ما ياتي:
ا - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام.
ب - المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام.
ج - النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه
التي صدرت قبل نفاذ هذا نظام.
٢ - يلغي هذا نظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالامر الملكي
رقم (٢٢) بتاريخ ١/١٠٥٠١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ا - العباره الوارده في الفقره (د) من الماده (٢) التي جاء فيها "… متي كان المقال موتهيدا بتوريد
المؤن والادوات اللازمه لها".

ب - العباره الوارده في عجز الماده (٣) التي جاء فيها "... كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا
تعد من الاعمال التجاريه.
وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم التجاريه ومباشرتها اختصاصاتها.
(٥١/ يلغي هذا نظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ١٥)
ب تاريخ ٢٣/٨/٢٦ ه، الخاص بهييات تسويهالخلافات العمليه، وتحل عباره "المحكمه
العماليه او المحاكم العمليه" محل عباره "هييه تسويهالخلافات العمليه او هييات تسويه
الخلافات العمليه" بحسب الاحوال، اينما وردت في الابواب الاخري من نظام العمل، وذلك اعتبار
من انشاء المحاكم العمليه ومباشرتها اختصاصاتها.
٤ - يلغي هذا النظام الاحكام الوارده في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق
العالي رقم (١٠٩) بtbاريخ ١٣٧٢/١/٢٤، علي ان يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بتوثيق
الاقرارات والعقود والاحكام المتعلقه بالضبط والسجلات و-acتصاصات حصاييات كتاب الضبط
وغيرهم من اعوان القضاء، وذلك الي حين صدور التنظيمات الخاصه بذلك.
فاني: لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (اول) من هذا المرسوم بما نصت عليه اليه العمل
التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المطالغ الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/٩) بتاريخ
١٢٨ /٩ /١٩
ثالثا: مع مراعاه ما تضمنته اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المطالهم، تستمر المحكمه
العليا في تولي اختصاصات الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي - المنصوص عليها في الانظمه
الصادره قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه وتطبيق الاحكام والاجراءات
الوارده في النظامين السابقين - بالنسبه الي الاحكام الصادره في القضايا الداخله في اختصاصات
محكمه التمبييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستناف.
رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ووزاء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما
يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

نظام المرافعات الشرعيه
الباب الاول
احكام عامه
الماده الاولي:
تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب
والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه، وتنقيد في اجراءات نظرها
بما ورد في هذا النظام.
الماده الثانيه:
كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقي صحيحا، ما لم ينص
علي غير ذلك في هذا النظام.
الماده الثالثه:
1 - لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحب فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكني
المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدد او الاستيثاق
لحق يخشي زوال ديله عند النزاع فيه.
٢ - ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي
من يثبت عليه ذلك بتعزيز.
الماده الرابعه:
لا ترفع اي دعوي حسبه الا عن طريق المدعي العام بعد موافقه الملك، ولا تسمع بعد مضي
(ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق الممدعي به.

الماده الخامسه:
يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا
يحيكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغابيه من الاجراء.
الماده السادسه:
يجب ان يحيضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الدعوي كاتب يحرز محضر الجلسه
ويوque مع القاضي، واذا تعذر حضور الكتاب فلمقاضي تولي الاجراء وتحرير المحضر.
الماده السابعه:
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبه وغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود
وظايفه في الدعاوي وطلبات الاستحكام الخاصه بهم او بازواجهم او باقرابهم او باصهارهم حتي
الدرجه الرابعه، وكذا الانهاءات الاخري اذا اشتملت علي خصومه، ولا كان هذا العمل باطلا.
الماده الثامنه:
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم ام القري. ويعد غروب شمس
كل يوم نهايته.
الماده التاسعه:
يقصد بمكان الاقامه في تطبيق احكام هذا النظام المكان الذي يقطته الشخص علي وجه الاعتياد. وبالنسبه الي البدو الرحل يعد مكان اقامه الشخص المكان الذي يقطته عند اقامه الدعوي. وبالنسبه الي الموقوفين وال文本اء يعد مكان اقامه الشخص المكان الموقوف فيه او المسجون فيه. ويجوز لاي شخص ان يختار مكان اقامه خاصا يتلقي فيه التبليغات التي توجه اليه بالاضافه الي مكان اقامته العام، واذا بذل الحصم مكان اقامته سواء الخاص او العام، فيجب عليه ابلاغ المحكمه بذلك.

الماده العشره:
لا يجوز نقل اي قضيه رفعت بطريقه صحيحه لمحكمه مختصه الي محكمه او جهه اخري، ولا
يحق لاحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضيه مرفوعه من تاريخ قيدها في المحكمه.
الماده الحاديه عشره:
١٠ يكون التبليغ بوساطه المحضرين بناء علي امر القاضي او طلب الخصم او اداره
المحكمه، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بمتابعه الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين
لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطه صاحب الدعوي اذا طلب ذلك.
٢- يجوز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ويترتب عليها ما يترتب
علي التبليغ بالطرق الاخري.
٢- يجوز الاستعانه بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوات
اللازمه لهذا النظام، وTBLق علي موظفي القطاع الخاص الفواعد والاجراءات المنظمه لاعمال
المحضرين.
الماده الثانيه عشره:
لا يجوز اجراء اي تبلغ في مكان الاقامه قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولاي ايام العمل
الرسميه، الا في حالات الضروره وياذن كتابي من القاضي، ويجوز اجراء في اي وقت اذا كان عن
طريق احدي الوسايل الالكترونيه.
الماده الثالثه عشره:
1- يججب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصل، والاخري صوره، واذا تعدد من
وجه اليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.
ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الاتيه:
ا - موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنه التي تم فيها.
١ - اضيف بموجب المرسوم الملكي رقم (١٨/١) في ١٥١/١٥.
٢ - اضيف بموجب المرسوم الملكي رقم (١٨/١) في ١٥١/١٥.

ب - الامم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله.
والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، وج - الامم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنه او وظيفته، ومكان اقامته،
ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.
د - اسم المحضر والمحكمه التي يعمل فيها.
ه - اسم من سلمت اليه صوره رقه التبليغ، وصفته، وتوقيه علي اصلها، او اثبات امتناعه وسبيه.
و - توقيع المحضر علي كل من الاصل والصوره.
ويكتفي بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه في الفقرتين (ب، ج) من هذه الماده بذكر الاسم
والمقر.
٢- يكون التبليغ الالكتروني ياحدي الوسايل الاتيه: الرسايل المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق،
او البريد الالكتروني، او احد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه.
٣- يجب ان يشتمل التبليغ الالكتروني علي رقم هويه الشخص المراد تبلغه، ورقم الدعوي
ومكانها، ويكتفي - بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه - برقم الدعوي ومكانها.
وفي جميع الاحوال يجب ان يشتمل التبليغ علي نسخه الكترونيه من صحيفه الدعوي، اورابط
الكتروني للوصول اليها.
وللمجلس الاعلي لقصاء عند الافتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري.
الماده الرابعه عشره:
يسلم المحضر صوره التبليغ ومرافقاتها الي من وجهت اليه في مكان اقامته او عمله ان
وجد، والا فيسلامها الي من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين
معه من اهله واقاربء واصهاره، فاذا لم يوجد منهم احد او امتنع من وجد عن التسلم او
كان قاصرا فيسلام الصوره ومرافقاتها بحسب الاحوال الي عمده الحي او مركز الشرطه او
رييس المركز او معرف القبيله الذين يقع مكان اقامه الموجيه اليه التبليغ في نطاق
اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع اخذ توقيعهم علي الاصل بالتسلم.
وعلي المحضر خلال اربع وعشرين ساعه من تسليم الصوره الي اي من الجهات المذكوره
في هذه الماده ان يرسل الي الموجيه اليب التبليغ في مكان اقامته او عمله خطابنا - مسجلا
مع اشعار بالتسلم - يخبره فيه بان الصوره سلمت الي تلك الجهه، وعلي المحضر كذلك
٢ - اضيف بموجب المرسوم الملكي رقم (١٨/١) في ١٥١/١٥.

ان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في اصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لاثاره من وقت
تسليم الصوره وفقا للاحوال السابقه.
الماده الخاصه عشره:
علي رؤساء المراكز ومراكز الشرطه وعم د الاحياء ومعرفي القبايل ان يساعدوا المحضر علي اداء
مهمته في حدود الاختصاص.
الماده السادسه عشره:
يكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه ولو في غير مكان اقامته او عمله، او كان
ياحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشره) من نظام.
الماده السابعه عشره:
يكون تسليم صوره التبليغ علي النحو الاتي :
ا - ما يتعلق بالاجهزه الحكوميه الي رؤسايها او من ينوب عنهم.
ب - ما يتعلق بالاشخاص ذوي الشخصيه المعنويه العامه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من
يمثلهم.
ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من
يمثلهم.
د - ما يtتعلق بالشركات والمؤسسات الاجنبيه التي لها فرع او وكيل في المملكه الي مدير الفرع او
من ينوب عنه او الوكيل او من ينوب عنه.
ه - ما يtتعلق برجال القوات العسكريه ومن في حكمهم الي المرجع المباشر لمن وجه اليه التبليغ.
و - ما يtتعلق بالبحاره وعمال السفن الي الربان.
ز - ما يtتعلق بالمحجور عليهم الي الاوصياء او الاولياء بحسب الاحوال.
ح - ما يtتعلق بالمسجونين والموقوفين الي مدير السجن او مكان التوقيف او من يقوم مقامه.
ط - ما يtتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره
الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه.
اضيف بموجب المرسوم الملكي رقم (١٨/١) في ١٥١/١٥.

الماده الثامنه عشره:
في جميع الحالات المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، اذا امتنع المراد
تبليغه - او من ينوب عنه - من تسلم الصوره او من التوقيع علي اصلها بالتسلم، فعلي المحضر
ان يثبت ذلك في الاصل والصوره، ويسلم الصوره للاماره التي يقع في دايره اختصاصها مكان اقامه
الموجه الي التبليغ او الجهه التي تعينها الاماره، وعلي المحضر ذلك ان يبين ذلك في حينه
بالتفصيل في اصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لاثاره من وقت تسليم الصوره الي من سلمت اليه.
الماده التاسعه عشره:
اذا كان مكان اقامه الموجه الي التبليغ خارج المملكه فترسل صوره التبليغ الي وزاره الخارجيه
لتوصيلها بالطرق الدبلوماسيه، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصوره الي الموجه الي التبليغ.
الماده العشرون:
اذا كان مكان التبليغ داخل المملكه خارج نطاق اختصاص المحكمه فترسل الاوراق المراد تبليغها
من هذه المحكمه الي المحكمه التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
الماده الحاديه والعشرون:
تضاف مده ستين يوما الي المواعيد المنصوص عليها نظاما لمن يكون مكان اقامته خارج
المملكه، وللمحكمه عند uneا اتضاء زيادتها مده ماثله.
الماده الثانيه والعشرون:
اذا كان الموعد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي
حدث فيه الامر المعتبر في نظر النظام مجريا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا
كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز

حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الموعد. واذا كان الموعد مفدر بالساعات كان
حساب الساعه التي يبد فيها والساعه التي ينقضي فيها علي الوجه المتقدم.
واذا صادف اخري الموعد عطله رسميه امتد الي اول يوم عمل بعدها.
الماده الثالثه والعشرون:
اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم; وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير
الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه
للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه.

الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الاول
الاختصاص الدولي
الماده الرابعه والعشرون:
تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن له محل اقامه عاما
ومختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينه المتعلقه بعقار خارج المملكه.
الماده الخامسه والعشرون:
تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي لم محل اقامه عام او مختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينه المتعلقه بعقار خارج المملكه.
الماده السادسه والعشرون:
تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه :
ا- اذا كانت الدعوي متعلقه بما موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشوه او تنفيذه.
ب - اذا كانت الدعوي متعلقه ايفلاس اشهر في المملكه.
ج - اذا كانت الدعوي علي اكثر من واحد وكان لاحدهم مكان اقامه في المملكه.
الماده السابعه والعشرون:
تختص محاكم المملكه بنظر الدعوي المقامه علي المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه
عام او مختار في المملكه، وذلك في الاحوال الاتيه :

ا- اذا كانت الدعوي معارضه في عقد زواج يراد ابرامه في المملكه.
ب - اذا كانت الدعوي بطلب طلاق او فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعه من الزوجه السعوديه او التي
فقدت جنسيتها السعوديه بسبب الزواج متي كانت اي منها مقيمه في المملكه، او كانت الدعوي
مرفوعه من الزوجه غير السعوديه المقيمه في المملكه علي زوجها الذي كان لم مكان اقامه فيها
متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان اقامته في الخارج او كان قد ابعد من ارضي
المملكه.
ج - اذا كانت الدعوي بطلب نفقه وكان من طلبت له النفقه مقيما في المملكه.
د - اذا كانت الدعوي في شان نسب صغير في المملكه، او كانت متعلقه بمساله من مسايل الولايات
علي النفس او المال متي كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه مكان اقامه في المملكه.
ه - اذا كانت الدعوي متعلقه بمساله من مسايل الاحوال الشخصيه الاخري وكان المدعي سعوديا
او كان غير سعودي مقيما في المملكه، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه مكان اقامه معرف في
الخارج.
الماده الثامنه والعشرون:
فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه، تختص محاكم المملكه بنظر الدعوي اذا
قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخله في اختصاصها.
الماده التاسعه والعشرون:
تختص محاكم المملكه باتخاذ التدابير التحفظيه والوقنيه التي تنفذ في المملكه ولو كانت غير
مختصه بالدعوي الاصليه.
الماده الثالثون:
الخصاص محاكم المملكه يستبع الاختصاص بنظر المسايل الاولي والطلبات العارضه علي الدعوي
الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويفعتضي حسن سير العداله ان ينظر معها.

الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
الماده الحاديه والثلاثون:
تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه
عن اختصاص المحاكم الاخري وكتبات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي :
ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حج متصل به، او دعوي الضرير من العقار
نفسه او من المتعفين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او
دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينصالنظام علي خلاف ذلك.
ب - اصدار صكوك الاستحكام بملكيه العقار او وفقبته.
ج - الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولا تحته
التنفيذيه.
الماده الثانيه والثلاثون:
تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع
الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الداخليه في اختصاص تلك المحكمه
المتخصصه، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك.
الماده الثالثه والثلاثون:
تختص محاكم الاحوال الشخصيه بالنظر في الاتي :
ا - جميع مسايل الاحوال الشخصيه، ومنها:
1 - اثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وfشح النكاح، والرجعه، والحضانه، والنفقه، والزياره.
٢ - اثبات الوقف، والوصيه، والنسب، والغبيه، والوفاه، وحصر الورثه.
٣ - الارت، وقسمه التركه بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع، او حصه وقف او وصيه، او قاصر، او

غايب.
٤ - اثبات تعيين الاوصياء، واقامه الاولياء والنظر، والاذن لم في التصرفات التي تستوجب اذن
المحكمه، وعزلهم عند الافتضاء، والحجر علي السفها، ورفعه عنهم، وتحدد لوايح هذا نظام
الاجراءات اللازمه لذلك.
٥ - اثبات توكيل الارض الذي لا يعرف القراعه والكتابه.
- تزويج من لا ولي لها، او من عضلها اولياهوا.
ب - الدعاوي الناشيه عن مسايل الاحوال الشخصيه.
ج - الدعاوي المرفوعه لا يبقاع العقوبات المنصور عليها في نظام الهييه العامه للولايه علي اموال
القاصرين ومن في حكمهم.
الماده الرابعه والثلاثون:
تختص المحاكم العالميه بالنظر في الاتي :
ا - المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها.
ب - المنازعات المتعلقه بايقاع صاحب العمل الجزاعات التاديبيه علي العامل، او المتعلقه بطلب
الاعفاء منها.
ج - الدعاوي المرفوعه لا يبقاع العقوبات المنصور عليها في نظام العمل.
د - المنازعات المترتبه علي الفصل من العمل.
ه - شكاوي اصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد اي قرار صادر من اي جهاز
مختص في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراکات او
التعويضات.
و - المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لاحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومه.
ز - المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، دون اخلال باختصاصات
المحاكم الاخري ودينان المظالم.
الماده الخامسه والثلاثون:
اغيت وفقا للبند (ثلاثا) من المرسوم الملكي رقم (٩٣/٩) في ١٤٤١/٨/١٥

الفصل الثالث
الاقتصاص المكاني
الماده السادسه والثلون:
1 - يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم
يكن لم مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان
اقامه المدعي.
٢ - اذا لم يكن للمدعي وعليه مكان اقامه في المملكه فللمدعي اقامه دعواه في احدي
محاكم مدن المملكه.
٢ - اذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه
الاكترييه، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق
الخصاصها مكان اقامه احمدم.
الماده السابعه والثلاثون:
تقام الدعوي علي الاجهزه الحكوميه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس لها،
ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسايل
المتعلقه بذلك الفرع.
الماده العامه والثلاثون:
نظام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه
في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او
الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشراكاء او الاعضاء، او من
شريك او عضو علي اخري، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع
الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع.

الماده التاسعه والثلاثون:
يستشي من الماده (السادسه والثلاثين) من هذا النظام ما ياتي :
1 - يكون للمدعي بالنفقه الخيار في اقامه الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها
مكان اقامه المهدي عليه او المهدي.
٢ - للمراه - في المسايل الزوجيه والحضنه والزياره ومن عضلها اولياء - الخيار في اقامه دعواها
في بلدها او بلد المدي, وعلي المحكمه اذا سمعت الدعوي في بلد المدييه استخلاف
محكمه بلد المدي, عليه للاجابه عن دعواها. فاذا توجهت الدعوي ابلغ المدي, عليه بالحضور الي
مكان اقامتها للسير فيها، فان امتنع سمعت غيابيا، واذا لم تتوجه الدعوي ردتها المحكمه دون
ا حضاره.
٢ - يكون للمدعي في الدعاوي الناشيه عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعي عليه
الخيار في اقامه الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقع الحادث او مكان
اقامه المدعي عليه.
الماده الاربعون:
تعد المدينه او المحافظه او المركز نطاقا مكانيا للمحكمه التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها
يحدث المجلس الاعلي للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم
محكمه اقرب بلده اليها في منطقهها، ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء، تبعيتها لمحكمه اخري
في المنطقه نفسها. وعند التانزع علي الاختصاص المكاني - ايجابا او سلبا - تحال الدعوي الي
المحكمه العليا للفصل في ذلك.

الباب الثالث
رفع الدعوي وقيدها
الماده الحاديه والاربعون:
1 - ترفع الدعوي من المدعي بصحييه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه من اصل
وصور بعدد المدعي عليهم.
ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه:
ا - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم
الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله.
ب - الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهته او وظيفته، ومكان اقامته،
ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.
ج - تاريخ تقدمي الصحيفه.
د - المحكمه المرفوعه امامها الدعوي.
ه - مكان اقامه مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمه ان لم يكن له مكان اقامه فيها.
و - Cordouy الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده.
ويكتفي بالنسبه الي الاجهزه الحكوميه في الفقرات (ا، ب، ه) من هذه الماده بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الاعلي للقضاء عند الافتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري.
٢ - لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.
٢- ا تسري علي المنازعات العماليه الجماعيه القواعد والاجراءات المقرره في المنازعات العمليه
الاخري مالم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك.
ب - تكون المنازعه العماليه جماعيه عندما تنشا المنازعه بين واحد ( او اكثر) من اصحاب العمل
وجميع عماله، او فريق منهم، بسبب العمل او شروط العمل.
- اضيف بموجب للمرسوم الملكي (١٤) وتاريخ ٢٢/٢٢

الماده الثانيه والاربعون:
يقبد الكاتب المحضس الدعوي في يوم تقديم الصحيفه في السجل الخاص بذلك بعد ان يشبت - بحضور المدعي او نمز يمشله - تاريخ الجلسه المحدده لنظرها في اصل الصحيفه، وصورها. وعليه في اليوم التالي علي الاكثر ان يسلم اصل الصحيفه وصورها الي المحضر او المدعي - بحسب
الاحوال - لتبليغها ورد الاصل الي اداره المحكمه.
الماده الثالثه والاربعون:
يقوم المحضر او المدعي - بحسب الاحوال - بتسليم صوره صحيفه الدعوي الي المدعي عليه خلال
خمسه عشر يوما علي الاكثر من تسليمها اليه، الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوي جلسه تقع في اثناء
هذا الموعد، فغديذ يجب ان يتم التسليم قبل الجلسه، وذلك مع مراعاه موعد الحضور.
الماده الرابعه والاربعون:
موعد الحضور امام المحكمه العامه ثمانيه ايام علي الاقل من تاريخ تبلغ صحيفه الدعوي. وموعد الحضور امام المحاكم العماليه والاتجاريه والاحوال الشخصيه اربعه ايام علي الاقل من تاريخ تبليغ صحيفه الدعوي، وتطبق مده الايام الاربعه علي القضايا العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اذا نظرت امام المحكمه العامه في المحافظه او المركز. ويجوز في الدعاوي الناشيه عن حوادث السير او عند الضروره نقص الموعد الي اربع وعشرين ساعه، بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حاله نقص الموعد وان يكون يامكانه الوصول الي المحكمه في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد
يؤذن من المحكمه المرفوعه اليها الدعوي.
الماده الخامسه والاربعون:
علي المدعي عليه في جميع الدعاوي – عدا الدعاوي المستعجله والدعاوي التي انقص موعد
الحضور فيها - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بثلاثه ايام

علي الاقل امام المحكمه العامه، وبيوم واحد علي الاقل امام المحاكم الاخري، وامام الدواير العماليه
والتجاريه والاحوال الشخصيه اذا نظرت امام المحكمه العامه في المحافظه او المركز.
الماده السادسه والاربعون:
لا يترتب علي عدم مراعاه الموعد المقرر في الماده (الثالثه والاربعين) من هذا النظام او عدم مراعاه
موعد الحضور بطلان صحيفه الدعوي، وذلك من غير اخلال بحق الموجيه اليه التبليغ في التاجييل
لاستكمال الموعد.
الماده السابعه والاربعون:
اذا حضر المدعي والمدعي عليه امام المحكمه من تلقاء نفسيها - ولو كانت الدعوي خارج
-acتصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتها فتسمع المحكمه الدعوي في الحال ان امكن ولا
حددت لها جلسه اخري.
الماده الثامنه والاربعون:
اذا عينت المحكمه جلسه لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في
خصومتها، فعليها ان تجيب هذا الطلب ان امكن.

الباب الرابع
حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومه
الفصل الاول
الحضور والتوكيل في الخصومه
الماده التاسعه والاربعون:
في اليوم المعين لنظر الدعوي يحضر الخصوم بانفسهم او من ينوب عنهم، فاذا كان النايب وكيلا
تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
الماده الخمسون:
يجب علي الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله، وان يودع صوره مصدقه من وثيقه وكالته لدي
الكاتب المختص. وللمحكمه ان ترخص للوكيل عند الضروره بايداع صوره الوثيقه في موعد
تحده، علي الا يتجازو ذلك اول جلسه للمرافعه. ويجوز ان يثبت التوكيل في الجلسه بتقرير
يبدون في محضرها، ويوعه الموكل او يبسم عليه ابهامه.
ويسري وجوب الايداع المشار اليه انفا علي الوصي والولي والناظر.
الماده الحاديه والخمسون:
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابه ما يقرره الموكل نفسه، الا اذا نفاه اثناء نظر
ال-Qضيه في الجلسه نفسها. واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق الم zdعي به، او

التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومه، او التنازل عن الحكم
- كليا او جزييا - او عن طريق من طرق الطن فيه، او رفع الحجر، او ترك الرهن مع بقاء الدين،
او الاداء بالtzovier او رد القاضي او اختيار الخبير او رده ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا بذلك
في الوكاله.
الماده الثانيه والخمسون:
لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقه المحكمه دون سير الاجراءات، الا اذا ابلغ الموكل
خصمه بتعيين وكيل اخر بدل من المعتزل او المعزول، او بعزمه علي مباشره الدعوي بنفسه.
الماده الثالثه والخمسون:
اذا ظهر للمحكمه من احمد الوكلا، كثره الاستهالات بحجه سؤال موكله بقصد المماطله، فلها حق
طلب الموكل بنفسه لاتتمام المرافعه او توكيل وكيل اخري.
الماده الرابعه والخمسون:
لا يجوز للقاضي ولا لعضو النيابه العامه¹ ولا لاحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن
الخصوم في الدعوي ولو كانت مقامه امام محكمه غير المحكمه التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك
عن ازواجهم واصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولا يتهم شرعا.
- عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢٥/١٩/١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١�4
الماده الرابعه والخمسون:
لا يجوز للقاضي ولا لعضو النيابه العامه ١ ولا لاحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن
الخصوم في الدعوي ولو كانت مقامه امام محكمه غير المحكمه التابع لها، ولكن يجوز لمهم ذلك
عن ازواجهم واصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولا يتهم شرعا.
- عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢٥/١٩/١٤١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٨١

الفصل الثاني
غياب الخصوم
الماده الخاصه والخصون:
اذا لم يحضر الدعي اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يtpقدم بعذر تقبله المحمه، فلها ان تقرر
شطبها. فاذا انقضت (ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد السير
فيها، عدت كان لم تكن.
واذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوي حكمت المحكمه - من تلقاء نفسها - باعتبار
الدعوي كان لم تكن.
الماده السادسه والخصون:
اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخصسين) من هذا
النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا
كانت صالحه للجكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا.
الماده السابعه والخمسون:
١ - اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه لم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.
- عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٨/٣٠) وتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠
- عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٨/٣٠) وتاريخ ١٤٤١/٣/٣

٢ - اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله
مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه
في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.
٢ - اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه
بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه
في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.
٢ - اذا تخلف المدعي عليه في المسايل الزوجيه والحضنه والنفقه والزياره ومن عطلها اولياءها،
فللمحكمه ان تامر احضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوايح هذا النظام.
الماده الثامنه والخمسون:
اذا تعدد المدعي عليهم،ogenous بهضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الاخرم ليبلغ لشخصه، وتعيبوا
جميعا او تغيب من لم يبلغ لشخصه; وجب علي المحكمه في غير الدعاوي المستعوله تاجبيل نظر
الدعوي الي جلسه全面يه يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغايبين، ويعد الحكم في
الدعوي في حق من تبلغ من المدعي عليهم حكما حضوريا.
الماده التاسعه والخمسون:
في تطبيق الاحكام السابقه، لا يعد غايبا - والجلسه لم تنعقد - من حضر قبل الموعد المحدد لانتهها.
الجلسه بثلاثين دقيقه، علي انه اذا حضر والجلسه لا زالت منعقده فيعد حاضرا.
الماده الستون:
١ - يكون للمحكوم عليه غيابيا - خلال المهد المقرره للاعتراض في هذا النظام - المعارضه علي
الحكم لدي المحكمه التي اصدرته، من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم.
٢ - يقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تënضمن المذكره رقم
الحكم المعارض عليه، وتاريخه، واسباب المعارضه.

٢- اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارضه، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها
بسقوط حقه في المعارضه، ويعد حكمها نهاييا.
٢ - للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا اذا ظلب ذلك في مذكره المعارضه
وكان يخشي من التنفيذ و qtوع ضر جسيم يتعذر تداركه.
٥ - يوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقتضي بالغاثه.

الباب الخامس
اجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الاول
اجراءات الجلسات
الماده الحاديه والستون:
يجب ان يحضر جلسات المرافعه في القضيه العدد اللازم نظاما من القضاه، فان لم يتوافر العدد
اللازم فيكلف رييس المحكمه احد قضاتها لاكمال النصاب، فان تعذر ذلك فيكلف رييس المجلس
الاعلي للقضاء من يكمل النصاب.
الماده الثانيه والستون:
علي كاتب الضبط ان يعد لكل يوم قايمه بالدعاوي التي تعرض فيه مرتبه حسب الوقت المعين
لنظرها، وبعد عرض القايمه علي القاضي تعلن في اللوحه المعده لذلك قبل يوم الجلسات.
الماده الثالثه والستون:
ينادي علي الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
الماده الرابعه والستون:
تكون المرافعه علنيه، الا اذا راي القاضي - من تلقاء نفسه او بناء علي طب احمد الخصوم - اجراءها سرا محافظه علي النظام، او مراعاه للاداب العامه، او لحرمه الاسره.

الماده الخامسه والستون:
تكتون المرافعه شفهيه، علي ان ذلك لا يمنع من تقدمي الاتوال او الدفوع في مدخرات مكتوبه
تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ اصلها في ملف القضيه، مع الاشاره اليها في الضبط. وعلي
المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه للاطلاع علي المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال
ذلك.
الماده السادسه والستون:
علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له
السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف
النظر عن الدعوي.
الماده السابعه والستون:
اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او جواب بجواب غير ملات للدعوي؛ كرر عليه القاضي
طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري
في القضيه المقتضي الشرعي.
الماده الثامنه والستون:
اذا دفع احمد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجه فللقاضي امهاله
متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي.

الماده التاسعه والستون:
يفصل باب المرافعه بمجرد انتهاه الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فلمحكمه قبل المنط بالحكم ان
تقترر - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احمد الخصوم - فتح باب المرافعه واعاده تيد الدعوي في
جدول الجلسات، وذلك ل'سباب مقبوله.
الماده السبعون:
للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او
صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك.
الماده الحاديه والسبعون:
يدون كاتب الضبط - تحت اشراف القاضي - وquانع المرافعه في الضبط، ويدكر تاريخ افتتاح كل
مرافعه ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوي، واسم القاضي، واسماء الخصوم ووكلانهم، ثم
يوقع عليه القاضي وکاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فان امتنع احمد منهم عن التوقيع اثبت
القاضي ذلك في ضبط الجلسه.
الماده الثانيه والسبعون:
يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوي والتبليغات ومحاضر الدعاوي والانهاءات وغير ذلك
الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبه، وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه.

الفصل الثاني
نظام الجلسات
الماده الثالثه والسبعون:
1 - اداره الجلسه وضبطها منوطان برييسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل
بنظامها، فان لم يمتمثل كان للمحكمه ان تامر - علي الفور - بحبسه مده لا تزيد علي اربع
وعشرين ساعه، ويكون امرها نهاي، وللمحكمه ان ترجع عن ذلك الامر.
٢ - علي رييس الجلسه ان يامر بكتابه محضر عن كل جريمه تقع اثناء انعقاد الجلسه، ثم احالتها
الي النيابه العامه ⁹ لاستكمال ما يلزم نظاما، وله ان يامر بالقبض علي من وقعت منه الجريمه.
٣ - تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء
الحقوق محل الدعوي.
الماده الرابعه والسبعون:
رييس الجلسه هو الذي يتولي توجيه الاسيله الي الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صله بالدعوي،
ولا عضاء الدايره المشتركين معه في الجلسه والخصوم ان يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من
اسيله متصله بالدعوي. ويجوز للرييس ان يعهد الي احد الاعضاء بتوجيه الاسيله الي اي من
الخصوم والشهود وغيرهم.
- عدلت موجب المرسوم الملكي رقم (١٢٥/٩) في ١٤١٤١/٩/١٤

الباب السادس
الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضه
الفصل الاول
الدفوع
الماده الخامسه والسبعون:
الدفع يطلان صحيفه الدوعي، او بعدم الاختصاص المكاني، او اباحاله الدوعي الي محكمه اخري
لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب اباده قيل اي طلب او دفاع في
الدعوي او دفع بعدم القبول، ولا سقط الحق فيما لم يبد منها.
الماده السادسه والسبعون:
1 - الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولا يتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم
قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر
الدعوي لسبق الفصل فيها; يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من
تلقاء نفسها.
٢ - اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس،
اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه.
الماده السابعه والسبعون:
تحكم المحكمه في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والسبعين والسادسه والسبعين) من هذا النظام علي استقلال، ما لم تقرر ضمها الي Cordوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.

الماده الثامنه والسعون:
مع مراعاه الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه) من هذا النظام، يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك.
الفصل الثاني
الادخال والتدخل
الماده التاسعه والسبعون:
للاخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يبح اختصامه فيها عند رفعها،
وتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمه في موضوع طلب
الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك، ولا فصلت في موضوع طلب الادخال بعد
الحكم في الدعوي الاصليه.
الماده الثمانون:
للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احمد الخصوم - ان تامر ايدخال من كان في ادخاله
مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه.

و تعين المحكمه موعدا لا يتجاز خمسه عشر يوما لحضور من تامر ايدخاله، ومن يطلب من
الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي.
الماده الحاديه والثمانون:
يجوز لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما الي احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب
مرتبط بالدعوي. ويكون التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه، وفقا للاجراءات المعتاده
لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضورهم، ويشبت في محضرها. ولا يقبل
التدخل بعد اقبال باب المرافعه.
الفصل الثالث
الطلبات العارضه
الماده الثانيه والثمانون:
تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه وفقا
للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضور الخصم، ويثبت في
محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقبال باب المرافعه.
الماده الثالثه والثمانون:
للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي : ما يضمن تënصح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد

رفع الدعوي.
ب - ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متمسلا به اتصالا لا يقبل التجزه.
ج - ما يضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله.
د - طلب الامر اجراء تحفظي او وقتي.
ه - ما تاذن المحكمه بتقدميمه مما يكون مرتبط بالطلب الاصلي.
الماده الرابعه والثمانون:
للمدعي عليه ان يقدم من الطبات العارضه ما ياتي :
ا - طلب المقصنه القضاييه.
ب - طب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها.
ج - اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها
مقيده بقيد لمصلحه المدعي عليه.
د - اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه.
ه - ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوي الاصليه.
الماده الخامسه والثمانون:
تحكم المحكمه في موضوع الطبات العارضه مع الدعوي الاصليه كلما امكن ذلك، ولا استبقت
الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقده.

الباب السابع
وقف الخصومه وانقطاعها وتركها
الفصل الاول
وقف الخصومه
الماده السادسه والثمانون:
يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي سته اشهر من تاريخ اقرار المحكمه اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي موعد حتمي قد حدده نظام لاجراء ما.
وان طلب احمد الخصوم السير في الدعوي قبل انتهاه المده المتفق عليها، فله ذلك بموافقه خصمه.
واذا لم يبعاود الخصوم السير في الدعوي في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل، عد المدعي تارك دعواه.
الماده السابعه والثمانون:
اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوف عليها
الحكم، فثامر بوقف الدعوي، ويمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي.

الفصل الثاني
انقطع الخصومه
الماده الثامنه والثمانون:
1 - ما لم تكن الدعوي قد تهييات للحكم في Cordوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احمد
الخصوم، او بفقدده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان
سير الخصومه لا ينقطع بانتها الوكاله. وللمحكمه ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر
فعين وكيلا جديدا خلال خمسه عشر يوما من انتها الوكاله الاولي. اما اذا تهييات الدعوي للحكم،
فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها.
٢- اذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطع باحدمها، فان الدعوي تستمر في حق الباقين، ما لم يكن
موضوع الدعوي غير قابل للتجزيه، فتنقطع الخصومه في حق الجمع.
الماده التاسعه والثمانون:
تعد الدعوي مهياه للحكم في Cordوعها اذا ابدي الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختاميه في جلسه
المرافعه قبل وجود سبب الانقطاع.
الماده التسعون:
يترتب علي انقطاع الخصومه وفق جميع مواعيد المرافعات التي كانت جاريه في حق الخصوم،
وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.

الماده الحاديه والتسون:
يستانف السير في الدعوي بناء علي طلب احمد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الاصول الي من
يخلف من قام به سب الانقطاع، او الي الخصم الاخرو. وكذلك يستانف السير في الدعوي اذا حضر
الجلسه المحدده للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع.
الفصل الثالث
ترك الخصومه
الماده الثانيه والتعاون:
يجوز للمدعي ترك الخصومه بتتبع يوجه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكتاب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او يابده الداء الطلب شفها في الجلسه واثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.
الماده الثالثه والتسعون:
يترتب علي الترك اناء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس
ذلك الترك الحق المدعي به.

الباب الثامن
تنحي القضاه وردهم عن الحكم
الماده الرابعه والتسعون:
يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في الاحوال
الاتيه :
ا - اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الي الدرجه الرابعه.
ب - اذا كان له او لزوجته خصومه قايمه مع احد الخصوم في الدعوي او مع زوجته.
ج - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم، او وصيا، او قيما عليه، او مظنونه وراثته له، او كان زوجا لوصي
احد الخصوم او القيم عليه، او كانت له صله قرابه او مصاهره الي الدرجه الرابعه بهذا الوصي او
القيم.
د - اذا كان له مصلحه في الدعوي القايمه او لزوجته او لاحد اقاربيه او اصهاره علي عمود النسب او
لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه.
ه - اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله
بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر
اجراء من اجراءات التحقيق فيها.
الماده الخامسه والتسعون:
يقع باطلا عمل القاضي او قضAWه في الاحوال المتقدمه في الماده (الرابعه والتسعين) من هذا النظام
ولو تم باتقاق الخصوم. وان وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم ان يطلب من المحكمه
العليا نقض الحكم واعاده نظر الدعوي امام دايره اخري.

الماده السادسه والتسون:
1 - يجوز رد القاضي for حد الاسباب الاتيه:
ا - اذا كان له او لزوجته دعوي مماليه للدعوي التي ينظرها.
ب - اذا حدث له او لزوجته خصومه مع احد الخصوم او مع زوجته بعد قيام الدعوي المنظوره امام
القاضي، ما لم تكن هذه الدعوي قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوي المنظوره امامه.
ج - اذا كان لمطلقته التي له منها ولد، او لاحد اقارب او اصهاره الي الدرجه الربعه، خصومه قايمه
امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوي، او مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومه قد اقيمت امام
القاضي بقصد رده.
د - اذا كان احد الخصوم خادما له، او كان القاضي قد اعتاد مؤاكله احد الخصوم او مساكتته، او
كان قد تلقي منه هديه قبيل رفع الدعوي او بعده.
ه - اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
٢ - يترتب علي تقدم طلب الرد وقت الدعوي الي حين الفصل فيه.
الماده السابعه والتسعون:
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضيه معروضه عليه، الا اذا كان ممنوعا من نظرها او قام
به سبب للرد. وعليه ان يخبر مرجعه المباشر لاذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص
يhfظ في المحكمه.
الماده الثامنه والتسعون:
اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم ينتج جاز للخصم طلب رده، فان لم يكن سبب الرد من الاسباب
المنصوص عليها في الماده (السادسه والتسعين) من هذا النظام، وجب تقدم طلب الرد قبل تقدم
اي دفع او دفاع في القضيه ولا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد
ذلك، او اذا ابت طالب الرد انه كان لا يعلم بها. وفي جميع الاحوال لا يقل طلب الرد بعد قتل
باب المرافعه.

الماده التاسعه والتسعون:
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في اداره المحكمه موقعا من طالب الرد، ويجب ان يشمل تقرير الرد
اسبابه، وان يرافقه ما يوجد من الاوراق المؤيده له.
الماده المايه:
1 - يجب علي اداره المحكمه ان تطلع القاضي فورا علي تقرير طلب الرد، وعلي القاضي خلال
الايام الاربعه التاليه لاطلاعه ان يكتب الي رييس المحكمه عن وقايع الرد واسبابه؛ فان لم يكتب
عن ذلك في الموعد المحدد، او كتب مؤيدا اسباب الرد - وكانت هذه الاسباب تصلح له بموجب
النظام - او كتب نافيها ثبت في حقه؛ فعلي رييس المحكمه ان يصدر امرا بنتحيته عن نظر
الدعوي.
٢ - اذا كان المطلوب رده رييس محكمه الدرجه الاولي فيفصل فيه رييس محكمه الاستيناف
المختصه، اما اذا كان المطلوب رده هو رييس محكمه الاستيناف او احد قضاه المحكمه العليا،
فيفصل فيه رييس المحكمه العليا.
٢ - اذا رفض رييس المحكمه - بحسب الاحوال - طلب الرد، اصدر امرا بذلك، ويعد هذا الامر
نهاي.

الباب التاسع
اجراءات الاثبات
الفصل الاول
احكام عامه
الماده الاولي بعد المايه:
يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها.
الماده الثانيه بعد المايه:
اذا كانت بينه احد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمه، فعليها ان تستخلف
القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينه وتعديلها.
الماده الثالثه بعد المايه:
للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب العدول في الضبط.
ويجوز لها كذلك الا تاخذ بنتيجه الاجراء، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها.

الفصل الثاني
استجواب الخصوم والاقرار
الماده الرابعه بعد المايه:
للمحكمه ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم ان يطلب استجواب خصمه
الحاضر، وتكون الاجابه في الجلسه نفسها الا اذا رات المحكمه اعطاء موعد للاجابه، كما تكون
الاجابه في مواجهه طالب الاستجواب.
الماده الخامسه بعد المايه:
للمحكمه ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه - سواء من تلقاء نفسها او بناء علي طلب خصمه - اذا
رات حاجه الي ذلك، وعلي من تقرر المحكمه استجوابه ان يحضر الجلسه التي حددها امر
المحكمه.
الماده السادسه بعد المايه:
اذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي او يكلف من يثق
به الي مكان اقامته لاستجوابه، واذا كان المستجوب خارج نظام اختصاص المحكمه فيستخلف
القاضي في استجوابه محكمه مكان اقامته.
الماده السابعه بعد المايه:
اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون
مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه، وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم
تكن لديه بييه عد الخصم - المتخلف عن الحضور او الممتنع ان الاجابه دون مسوغ- ناكلا،
وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي.

الماده الثامنه بعد المايه:
اقرار الخصم - عند الاستجواب او دون استجوابه - حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار
حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها.
الماده التاسعه بعد المايه:
يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور
عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا.
الماده العاشره بعد المايه:
لا يتبجزا الاقرار علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري.

الفصل الثالث
اليمين
الماده الحاديه عشره بعد المايه:
يجب علي من يوجد الي خصمه اليمين ان يبيين بالدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها، وعلي المحكمه ان تعد صيغه اليمين اللازمه شرعا، ويعد حلف الاخري ياشارته المفهومه ان كان لا يعرف الكتابه.
الماده الثانيه عشره بعد المايه:
لا تكون اليمين ولا النكول عنها الا امام قاضي الدعوي في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه،
ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.
الماده الثالثه عشره بعد المايه:
1 - من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور.
٢ - اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه لم ينجازع لا في جوارها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب
عليه ان يوديها فورا او يردها علي خصمه، ولا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينجازع او تخلف عن
الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلک.
٢ - اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان
لم تQTNE المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين، ولا عد ناكلا.
الماده الرابعه عشره بعد المايه:
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لادايها فتنتقل المحكمه لتحليفه، او تكلف
احد قضاتها بذلك. فان كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمه، فلها ان

تستخدم في تحليفه محكمه مكان اقامته. وفي كلا الحالين يحرر محضر بصلف اليمين يوقعه
الحالف والقاضي المستخلف او المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.
الماده الخامسه عشره بعد المايه:
يجب ان يكون اداء اليمين في مواجهه طالبها الا اذا قرر تنازله عن حضور ادايها، او تخلف دون
عذر مقبول مع علمه بالجلسه.

الفصل الرابع
المعاينه
الماده السادسه عشره بعد المايه:
يجوز للمحكمه ان تقرر - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - معاينه المتنازع فيه
بحلبه الي المحكمه ان كان ذلك ممكنا، او بالانتقال اليه، او تكليف احد اعضايها لذلك، علي ان
يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينه، ولها ان تستخلف في المعاينه المحكمه التي يقع في
نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحاله يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف،
علي ان يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقه بالخصوم وموضع المعاينه وغير ذلك من
البيانات اللازمه لتوضيح جوانب القضيه.
الماده السابعه عشره بعد المايه:
تدعو المحكمه او القاضي المكلف او المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين باربع وعشرين ساعه
علي الاقل - عدا مهل المسافه - بمذكره ترسل بوساطه اداره المحكمه تënضمن بيان مكان الاجتماع
واليوم والساعه التي سينعتق فيها.
ويجوز للمحكمه اذا لزم الامر ان تënحظ علي الشيء, موضع المعاييه الي حين صدور الحكم او الي
اي وقت اخري تراه.
الماده الثامنه عشره بعد المايه:
للمحكمه وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينه تعيين خير او اكثر للاستثناعه به في المعاينه.
ولها وللقاضي المكلف او المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.

الماده التاسعه عشره بعد المايه:
يحرر محضر بنتيجه المعاييه، يوقعه المعايين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم،
ويشبت في ضبط القضيه.
الماده العشرون بعد المايه:
يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحيتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا
ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا بدعوي مستعوله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات
حالتها. ويكون طلب المعينه بصحييه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي. وتتم المعينه واثبات
الحاله وفق احكام هذا النظام.

الفصل الخامس
الشهاده
الماده الحاديه والعشرون بعد المايه:
علي الخصم الذي يطلب اثناء المرافعه الاثبات بشهاده الشهود ان يبين في الجلسه كتابه او مشاهفه
الوقايع التي يريد اثباتها، واذا رات المحكمه ان تلك الوقايع جايزه الاثبات بمقتضي الماده (الاولي
بعد المايه) من هذا النظام قررت سماع شهاده الشهود وعينت جلسه لذلك وطلب من الخصم
ا حضارهم فيها.
الماده الثانيه والعشرون بعد المايه:
اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لاداء شهادته فينتقل القاضي لسامعها، او تكلف المحكمه
احد قضاتها لذلك، واذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمه فستخلف المحكمه في
سماع شهادته محكمه مكان اقامته.
الماده الثالثه والعشرون بعد المايه:
تسمع شهاده كل شاهد علي انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع
شهادتهم، علي ان تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلي عليه الشهاده اذا حضر.
وعلي الشاهد ان يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان اقامته وجهه اتصاله بالخصوم بالقرابه او
الاستخدم او غيرها ان كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.
الماده الرابعه والعشرون بعد المايه:
تؤذي الشهاده شفهيا، ولا يجوز الاستعانه في ادايها بمدكرات مكتوبه الا يادن القاضي ويشرط ان
تسوغ ذلك طبعه الدعوي. وللخصم الذي تؤدي الشهاده ضده ان يبين للمحكمه ما يخل بشهاده
الشهاد من طعن فيه او في شهادته.

الماده الخامسه والعشرون بعد المايه:
للقاضي - من تلقاء نفسه او بناء علي طلب احمد الخصوم - ان يوجه الي الشاهد ما يراه من الاستله
مفيدا في كشف الحقيقه، وعلي القاضي في ذلك اجابه طلب الخصم، الا اذا كان السؤال غير منتج.
الماده السادسه والعشرون بعد المايه:
اذا طلب احمد الخصوم امهاله لاحضار شهوده الغايبين عن مجلس الحكم فيهمل اقل مده كافيه في نظر المحكمه، فاذا لم يحضرم في الجلسه المعينه او اخصر منهم لم لم توصل شهادته امهل مره اخري مع انذاره باعتباره عاجزا ان لم يحضرم، فاذا لم يحضرم في الجلسه الثالثه او اخصر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمه ان تفصل في الخصومه. فاذا كان له عذر في عدم احصار شهوده كغيبتهم او جهله مكان اقامتهم كان له حق اقامه الدعوي متي حضروا.
الماده السابعه والعشرون بعد المايه:
ثبت شهاده الشاهد واجابته عما يوجه اليه من اسيله في الضبط بصيغه المتكلم دون تغيير فيها،
ثم تتلي عليه، وله ان يدخل عليها ما يري من تعديل ويدكر التعديل عقب نص الشهاده، ويوقع
الشاهد والقطضي علي الشهاده والتعديل.

الفصل السادس
الخيره
الماده الثامنه والعشرون بعد المايه:
1 - للمحكمه عند une التضاء ان تقرر تكليف خير او اكثر، وتحدد في قراها مهمه الخير واجلا
لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند une التضاء - السلفه
التي تودع لحساب مصروفات الخير واتعابه والخصم المكلف اييداعها والاجل المحدد للايداع.
والمحكمه كذلك ان تعين خيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في
الضبط.
٢ - تحدد لوايح هذا نظام ضوابط اتعاب الخبراء ومصروفاتهم.
٢ - للمحاكم ان تستعين بالاجهزه الحكوميه للحمصول علي الخبره المتوافره لدي منسوبها.
٤ - تحدد لوايح هذا النظام اختصاصات اداره الخبره في وزاره العدل، وتتولي هذه الاداره اعداد قايمه
باسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الاجهزه الحكوميه. ويشترط فيمن
يدرج اسمه في هذه القايمه ما ياتي:
ا - ان يكون حسن السيره والسلوك.
ب - ان يكون حاصلا علي ترخيص بمزاوله مهنه من الجهه المختصه، وان يكون ترخيصه ساري
المفعول.
٥ - يشكل في المحاكم - بحسب الحاجه - قسم يسمي (قسم الخبراء) يضم اعضاء هييه النظر
والمهندسين والمساحين والمترجيمين ونحوهم تحت اشراف رييس المحكمه.
الماده التاسعه والعشرون بعد المايه:
اذا لم يودع الخصم المبلغ الملك في لاجل الذي عيته المحكمه، جاز للخصم الاخر ان
يقوم اييداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه. واذا لم يودع المبلغ
اي من الخصمين وكان الفصل في القضيه يتوفق علي قرار الخبره، فللمحكمه ان تقرر ايقاف
الدعوي حتي يودع المبلغ.

الماده الثالثون بعد المايه:
اذا اتفق الخصوم علي خيير معين، فلمحكمه ان تقر اتفاقهم، ولا اختارت من تراه، وعليها ان
تبيين سبب ذلك.
الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه:
خلال الايام الثالثه لايداع المبلغ تدعو المحكمه الخبير وتبين له مهمته وفقا لمنطوق قرار
التكليف ثم تسلم له صوره منه لانفاذ مقتضاه. وللخبير ان يطلع علي الاوراق المودعه في ملف
الدعوي دون ان ينقل شيا منها الا ياذن المحكمه.
الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه:
اذا لم يكن الخبير تابعا للمحكمه فله خلال الايام الثالثه التاليه تسلمه صوره قرار تكليفه ان يطلب
من المحكمه اعفاءه من اداء المهمه التي كلف بها، وفي هذه الحاله تعين المحكمه خيبرا اخر بدل
عنه، ولها ان تتحكم علي الخبير الذي لم يؤد مهته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجه
وفق المقتضي الشرعي.
الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه:
يجوز رد الخبراء للسباب التي تجيز رد القضاء، وتفصل المحكمه التي عينت الخبير في طلب الرد
بحكم غير قابل للاعتتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، الا اذا كان سبب
الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قتل باب المرافعه.
الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه:
علي الخبير ان يحدد لابدء عمله تاريخ لا يتجابوز الايام العشره التاليه لتسلمه قرار التكليف، وان يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب علي الخبير ان يباشر اعماله ولو في غيبه الخصوم متي كانوا قد دعوا علي الوجه الصحيح.

الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه:
يعد الخبير محضرا بمهمته يشتمل علي بيان اعماله بالتفصيل وعلي بيان حضور الخصوم واقوالهم
وملحوظاتهم واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجه سماع اقوالهم موقعا عليه منهم. ويشفع الخبير
محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجه اعماله ورايه والاوجه التي يستند اليها في تبريير هذا الراي،
واذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم ان يقدموا تقريرا واحدا يذكرون فيه راي كل واحد منهم واسبابه.
الماده السادسه والثلاثون بعد المايه:
علي الخبير ان يودع لدي اداره المحكمه تقريره وما يلحق به من محاضر الاعمال وما سلم اليه من اوراق. وعليه ان يبلغ الخصوم بهذا الايداع خلال اربع وعشرين ساعه تاليه لحصول الايداع، وذلك بكتاب مسجل.
الماده السابعه والثلاثون بعد المايه:
للمحكمه ان تامر باستداع الخير في جلسه تحددها لمناقشه تقريره ان رات حاجه الي ذلك، ولها
ان تعيد اليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطا او النقص في عمله ولها ان تعهد بذلك
الي خبير اخري او اكثر.
الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه:
راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به.

الفصل السابع
الكتابه
الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه:
الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في وتره رسميه او في وتره عاديه. والورقه الرسميه هي
التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي
الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه في حدود سلطته و اختصاصه.
اما الورقه العاديه فهي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.
الماده الاربعون بعد المايه:
للمحكمه ان تقدم ما يترتب علي الكشط والمحو والتجشيه وغير ذلك من العيوب الماديه
في الورقه من اسقاط قيمتها في الاثييات.
واذا كانت صحه الورقه محل شك في نظر المحكمه، جاز لها ان تسال الموظف الذي
صدرت منه او الشخص الذي حرها ليدي ما يوضح حقيقه الامر فيها.
الماده الحاديه والاربعون بعد المايه:
لا يقبل الطعن في الاوراق الرسميه الا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف احكام
الشريعه الاسلاميه.
الماده الثانيه والاربعون بعد المايه:
اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطء او توقيعه او بصمته او ختمه اونكر ذلك خلفه
او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف و近期ع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي
صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم فالمحكمه اجراء المقارنه تحت اشراها بوسطه خبیر او
اكثر تسميهم في قرا المقارنه.

الماده الثالثه والاربعون بعد المايه:
تكون مقارنه الخط او التوقيع او الصممه او الختم الذي حصل انكاره علي ما هو ثابت من خط من
نسبت اليه الورقه او توقيعه او بصمته او ختمه.
الماده الرابعه والاربعون بعد المايه:
يجب ان يوقع القاضي والكاتب علي الورقه - محل النزاع - بما يفيد الالطاع، ويحرر محضر في
الضبط تبين فيه حاله الورقه واوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.
الماده الخامسه والاربعون بعد المايه:
علي الخصوم ان يحيضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقدميم ما لديهم من اوراق المقارنه
واختيار ما يصلح منها لذلك. فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط
حقه في الاثبات بالورقه محل النزاع، واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمه للمقارنه صالحه
لها.
الماده السادسه والاربعون بعد المايه:
يضع القاضي والكات توقيعاتها علي اوراق المقارنه قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.
الماده السابعه والاربعون بعد المايه:
اذا كان اصل الورقه الرسميه موجودا، فان الصوره التي نقلت منها خطيا او تصويرا وصدرت من
موظف عام في حدود اختصاصه - صدق علي مطابقتها ل'صلها - تكون لها قوه الورقه الرسميه
الاصليه بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقه الصوره للاصل. وتعد الصوره المصدقه مطابقه للاصل، ما لم
ينانع في ذلك احمد الخصوم، وفي هذه الحاله تراجع الصوره علي الاصل، وكل صوره غير مصدقه
بما يفيد مطابقتها ل'اصلها لا تصلح للاحتجاج.

الماده الثامنه والاربعون بعد المايه:
يجوز لمن بيده ورقه عاديه ان يخاصم من تثضمن هذه الورقه حقا عليه ليفر بها، ولو كان الالتزام
الوارد فيها غير مستحق الاداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع
الدعوي. فاذا حضر المدعي عليه فاقر فعلي المحكمه ان تثبت اقراره، انن انكر فثامر المحكمه
بتحقيقها وفقا للاجراءات السالف ذكرها.
الماده التاسعه والاربعون بعد المايه:
يجوز للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احمد الخصوم عند الافتضاء - ان تامر بما
ياتي:
1 - جلب مستندات اوراق من الاجهزه الحكوميه في المملكه او صور مصدقه منها بما يفيد
مطابقتها لاصلها اذا تعذر ذلك علي الخصم، ويبين للمحكمه محتوي تلك المستندات ان امكن
ووجه انتفاع بها.
٢ - ادخال الغير لازامه بتقديم مستندات او اوراق تحت يده، وللمحكمه ان ترفض ذلك اذا كان لمن احرزها مصلحه مشروعه في الامتناع عن عرضها.
الماده الخمسون بعد المايه:
يجوز الاداء بالتوزير - في in حاله تكون عليها الدعوي - باستداعه يقدم الي اداره المحكمه
تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعي به واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. ويجوز للمدعي
عليه بالتزوير طلب وقت سير التحقيق فيه - في in in حال كان عليها - بنزوله عن التمسك بالورقه
المطعون فيها. وللمحكمه في هذه الحال ان تامر بضبط الورقه او حفظها اذا طلب مدعي التزوير
ذلك لمصلحه مشروعه.
الماده الحاديه والخصون بعد المايه:
علي مدعي التزوير ان يسلام الي اداره المحكمه الورقه المطعون فيها ان كانت تحت يده او صورتها المبلغه اليه. ان كانت الورقه تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه علي الاستداء ان

يكلفه فورا بتسليمها الي اداره المحكمه، فاذا امتنع الخصم عن تسليم الورقه وتعذر علي المحكمه
الغثور عليها عدت غير موجوده، ولا يمنع ذلك من اتخاذ اي اجراء في شانها ان امكن فيما بعد.
الماده الثانيه والخمسون بعد المايه:
اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع، ولم تثب و近期ع، لم تثب و近期ع، لم تثب و近期ع، لم تثب و近期ع، لم تثب و近期ع، لم تثمنا التتاع المحكمه بصحه الورقه او تزويرها، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ امرت بالتحقيق.
الماده الثالثه والخمسون بعد المايه:
اذا ثبت تزوير الورقه فعلي المحكمه ان ترسلها مع صور المحاضر المتعلقه بها الي الجهه المختصه
لاتخاذ الاجراءات الجزاييه اللازمه.
الماده الرابعه والخمسون بعد المايه:
يجوز للمحكمه - ولو لم ينع امامها بالتزوير - ان تحكم باستبعاد اي ورقه اذا ظهر لها من حالتها
او من ظروف الدعوي انها مزوره او مشتبه فيها. وللمحكمه كذلك عدم الاخذ بالورقه التي تشتبه في
صحتها. وفي هذه الاحوال يجب علي المحكمه ان تبين في حكمها الظروف والقراين التي استبانت
منها ذلك.
الماده الخامسه والخمسون بعد المايه:
يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بورقه مزوره ان يخاصم من بيده هذه الورقه ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، وتراعي المحكمه في تحقيق هذه الدعوي القواعد والاجراءات السالف ذكرها.

الفصل الثامن
القراين
الماده السادسه والخصون بعد المايه:
يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون
مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار
الحكم.
الماده السابعه والخمسون بعد المايه:
لكل من الخصوم ان يثبت ما يخالف القرينه التي استنتجها القاضي، وحينيذ تفقد القرينه قيمتها
في الاثبات.
الماده الثامنه والخمسون بعد المايه:
حيازه المنقول قرينه بسيطه علي ملكيه الحايز له عند المنازعه في الملكيه، ويجوز للخصم اثبات
العكس.

الباب الماشر
الاحكام
الفصل الاول
اصدار الاحكام
الماده التاسعه والخمسون بعد المايه:
متي تمت المرافعه في الدعوي، قضت المحكمه فيها فورا، او اجلت اصدار الحكم الي جلسه اخري
تحددها، مع افياهم الخصوم بقطب باب المرافعه وموعد النطق بالحكم.
الماده استون بعد المايه:
اذا تعدد القضاء فتكون المداوله في الاحكام سريعه. وياستثناء ما ورد في الماده (الثانيه والستين بعد
المايه) من هذا النظام، لا يجوز ان يشترك في المداوله غير القضاه الذين سمعوا المرافعه.
الماده الحاديه والستون بعد المايه:
لا يجوز للمحكمه اثناء المداوله ان تسمع توضيحات من احمد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر.
الماده الثانيه والستون بعد المايه:
اذا نظر القضيه عدد من القضاه، فيصدر الحكم بالاجماع او باغلبيه الاراء، وعلي الاتليه ان تسجل رايها اولا في ضبط القضيه، وعلي الاكثريه ان توضح وجهه نظرها في الرد علي راي الاتليه في الضبط، فان لم تتوافر الاغلبيه او تشعبت الاراء الي اكثر من رايين، فيكلف رييسم المحكمه احمد

قضاتها لترجيع احمد الاراء حتي تحصل الاغلبيه في الحكم، فان تعذر ذلك فيكلف رييس المجلس
الاعلي للقضاء احمد القضاء لهذا الشان.
الماده الثالثه والستون بعد المايه:
بعد قتل باب المرافعه والانتها، الي الحكم في القضيه يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعه مسبوقا
بالاسباب التي بني عليها، ثم يوقع عليه القاضي او القضاه الذين اشتركوا في نظر القضيه.
الماده الرابعه والستون بعد المايه:
ينطق بالحكم في جلسه علنيه بتلاوه منطقه او بتلاوه منظوقه مع اسبابه، ويجب ان يكون القضاء
الذين اشتركوا في المداوله حاضرين تلاوه الحكم، اذا حصل لاحدهم مانع جاز تغيبه اذا كان قد
وقع علي الحكم المدون في الضبط.
الماده الخامسه والستون بعد المايه:
يجب علي المحكمه - بعد النطق بالحكم - افهام الخصوم بطرق الاعتراض المقرره ومواعيدها. كما يجب عليها افهام الاولياء والاوصياء والنظار وممثلي الاجهزه الحكوميه ونحوهم - ان صدر الحكم في غير مصلحه من ينوبون عنه او باقل مما طلبوا - بان الحكم واجب الاستثناف او التدفيق وانها
سترفع القضيه الي محكمه الاستناف.
الماده السادسه والستون بعد المايه:
1 - تصدر المحكمه - خلال مده لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم - صكا حاويا
لخلاصه الدعوي، والدياف، والدفوع الصحيحه، وشهاده الشهود بلفظها وتركيتهها، وتحليف الايمان،
واسماء الفضاء الذين اشتركوا في الحكم، واسماء الخصوم، ووكلالهم، واسماء الشهود، واسم
المحكمه التي نظرت الدعوي امامها، وعدد ضبط الدعوي، وتاريخ ضبطها، واسباب الحكم ونصه،
وتاريخ النقط به، مع حذف الحشو والجمل المكره التي لا تاثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه
ويختمه القاضي او القضاه الذين اشتركوا في الحكم.
٢- كل حكم يجب ان يسجل في سجل الاحكام، ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك.

٢-يكون تسليم صوره صك الحكم في مده لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقره (١) من
هذه الماده.
الماده السابعه والستون بعد المايه:
اذا انتهت ولايه القاضي بالنسبه الي قضيه ما قبل المنقط بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في
نظرها من الحد الذي انتهت اليه اجراءاتها لدي سلفه بعد تلاوه ما تم ضبطه سابقا علي الخصوم،
فان كانت موقعه بتوقيع القاضي السابق علي توقيعات المتوافعين والشهود فيعتمدها، ان كان ما
تم ضبطه غير موقع من المتوافعين او احمدهم او القاضي ولم يصدق المتوافعون عليه فان المرافعه
تعداد من جديد.
الماده الثامنه والستون بعد المايه:
١ - يجب ان يختم صك الحكم - الذي يكون التنفيذ بموجه - بخاتم المحكمه بعد ان يذيل
بالصيغه التنفيذيه التاليه: (يطلب من جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري العمل علي تنفيذ
هذا الحكم بجميع الوسايل النظاميه المتبعه ولو ادي الي استعمال القوه الجربيه عن طريق الشرطه.
٢ - لا يسلم صك الحكم الا الي الخصم الذي له مصلحه في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل
ذي مصلحه بنسخه من صك الحكم مجرده من الصيغه التنفيذيه.
الماده التاسعه والستون بعد المايه:
يجب ان يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل، بكفاله او بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في
الاحوال الاتيه :
ا - الاحكام الصادره في الامور المستعجله.
ب - اذا كان الحكم صادر بتقرير نفقه، او اجره رضاء، او سكن، او رؤيه صغير، او تسليمه الي
حاضنه، او امراه الي محرمها، او تفريق بين زوجين.
ج - اذا كان الحكم صادر باداء اجره خادم، او صانع، او عامل، او مرضع، او حاضن.

الماده السبعون بعد المايه:
يجوز للمحكمه المرفوع اليها الاعتراض - متي رات ان اسباب الاعتراض علي الحكم قد ت-QT FIB
بنقضه - ان تامر بوفت التنفيذ المعجل اذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم.
الفصل الثاني
تصحيح الاحكام وتفسيرها
الماده الحاديه والسبعون بعد المايه:
تتولي المحكمه - بقرار تصدره بناء علي طلب احمد الخصوم او من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد
يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحثه كتابيه او حسابيه. ويجري هذا التصحيح علي نسخه
الحكم الاصليه، ويوqe قاضي (او قضايه) المحكمه التي اصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط
القضيه.
الماده الثانيه والسعين بعد المايه:
اذا رفضت المحكمه التصحيح فيكون الاعتراض علي ذلك مع الاعتراض علي الحكم نفسه. اما
الParrar الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه علي استقلال بطرق الاعتراض الجايزه.
الماده الثالثه والسعون بعد المايه:
اذا وقع في منظوق الحكم غموض او لبس، جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدRTE
تفسيره، ويكون ذلك بصحيقه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي.

الماده الرابعه والسبعون بعد المايه:
ي敦ن الحكم الصادر بالتفسير علي نسخه الحكم الاصليه، ويوqeها ويختمها قاضي (او قضاء) المحكمه التي اصدرت الحكم. ويعد التفسير متمما للحكم الاصليه، ويسري عليه ما يسري علي هذا الحكم من القواعد الخاصه بطرق الاعتراض.
الماده الخاصه والسبعون بعد المايه:
اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطبات الموضوعيه المذكوره، فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمه ان تكلف خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتاده لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.

الباب الحادي عشر
طرق الاعتراض علي الاحكام
الفصل الاول
احكام ع

…(32,090 more chars)