tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1120

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:royal_order:2154 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1120) القرار رقم
| (V-2020-28774) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
غرامه التاخير في التسجيل بضريبه القيمه-Mضافه - حد التسجيل الالزامي - رد
دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل بضريبه القيمه-Mضافه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) اجبت المدعي عليها بانه الاصل في القرار الحده والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات دعواه، وقد تبين تجاوز مبيعات نقط البيع حد التسجيل الاুলزامي، وعليه فان فرض غرامه التاخير في التسجيل محيط نظاما - تبث للدايره بان المدعي لم يقم بالتسجيل في ضريبه القيمه-Mضافه: الامر الذي يؤكد صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير بالتسجيل. مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢/٥٠) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي الصادره بموجب المرسوم الملكي (٥١/٥٣) وتاريخ (٥١/٥٣) - الماده (١٤٣/٨/١١/٥٢) ب تاريخ (١٤٣/٨/١١/٥٢) رقم (٥٣/٨/١١/٥٢)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١١/١/١٤ هام الموافق ٢٠٢١/٠٦ اجمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيعه القيمه المضافه في محافظه جده،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٦/١/١٥ و المشركه بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٣٩/١٢/٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (V-٢٠٠٠-٢٨٧٧٤) بتاريخ ٢٠٠٠.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…)
بصفته مالك لمؤسسه ... تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها بفرض غرامه التاخير في التسجيل بضريبه القيمه المضافه بملغ وقدره
(١٠٠٠) ريال، ويطلب اغاء الفرامه المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب علي النحو الثاني: «-الاصل في
القرار الصحه والسالمه وعلي من يديχي خلاف ذلك اثبات دعواه ٢٠- انص التقدمه
(٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس
الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه «علي كل شخص
مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه
توریاته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في
الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الازامي المنصوص عليه
في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايين (٢٠) يوما من
اللالحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه انه “في حال تخلف في شخص ملزم
بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله
دون ان يتقدم بطلب ذلك، ويدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المددد في المادتين
الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. “ كما ان الماده (٥٦) من اللايحه لتنفيذيه لنظام
ضربه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر
ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع
لبانات المعدي لدي «البنك» ... «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
الالزامي. 0- وبنا علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيه نظاما
استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه «يعاقب
كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها
(١٠٠٠٠) عشره الف ريال». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
الحكم برد الدعوي».
في يوم الاثنين ١٠/١٩ الحادره الغلصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في المحافظه
جده والمنعده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه salاءه والثلاثين دقيقه
(٢) مساء طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢)
من الماده الخمسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات

قرارات الجانضersيه لسنه 2021
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ ه: والماناده علي اطراف الدعوي وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممتلا عن المعي عليها «هييه الزكاه والضربيه والجمارك» بموجب خطاب التفويش رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. ولم يضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه بموعد الجنسه نظا، وبناء عليه قررت الداره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وبتاريخ ٢٠١٢/٠٦/١ م، تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي.
وفي يوم الميس بتاريخ ١٤٤١/١١/١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٦، افتتحت الجلسه الاولي بعد الشطب في تمام الساعه السادسه مساء للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مكافطه حده، والمنفده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤٤١ ه: (٢٦٠٠) وسعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه (رسم (…) بصفته مملا عن المدعي عليها «هيثه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ عن الحضور دون عذر تقبله الدايره علي للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره علي الرغم من تبلغه نظاما، وسبقال مملل المدعي عليها عن رده اجبا وفقا لما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده ٢٠ من قواعد عمل واجراءات المذره رفع الجلسه لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتعديلاتها،
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها،
(١١٣/١١) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزكه والدخل (٢٨٣٩) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزكه والدخل لدرج (٢٨٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزكه والدخل لدرج (٢٨٥٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزكه والدخل لدرج (٣٨٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزكه والدخل لderج (٢٨٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزكه والدخل لدرج (٢٨٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزكه والdsال (٢٨٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزكه والدخلال (٢٨٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزكه والدخل لدرج (٢٨٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزكه والداخل (٢٨٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزكه والدخلال لدرج (٢٨٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزم (٢٨٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزم (٢٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزم (٢٣٣٩) وتعديلاتها،
(١١٣/١١ ه واتعلي المايه لرزم (٢٣٣٩)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجبارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بطريقه القيمه المظفه وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٧/١١/٢ اجنيها، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ
الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بغرض اعتراضه
النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه تامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للداره ان غرامه مخالفه التسجيل المتاخر في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال قد صدرت في حق (٥٠٠) المدعي نتيجه لبلغه حد التسجيل الا尔的ار في الفقره (٢) من الماده (٥٠٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون والتي نصت علي انه: «يكون حد التسجيل الا尔的امي (٣٧٥٠٠٠) ريال سعودي». وحيث ثبث للدايره بان المدعي لم يقم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه الامر الذي يؤكد حده (٤١) قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر بالتسجيل بناء علي ما ورد في الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاليحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره (الاف ريال)».
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المدي لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.