moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1615 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ عبداللطيف عبدﷲ ابوزيدان هويه وطنيه (...) ضد/ طارق ابراهيم حسن عبدالواسع هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:"تقدمت بشكوي ضد المدعي عليه مؤسسه طرسام للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها طارق ابراهيم حسن عبدالواسع هويه رقم (...) لدي المحكمه العامه وصدر بذلك صك رقم 3952633 وتاريخ 04 / 02 / 1439 ه بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي ثم تقدمت بشكوي لدي المحكمه التجاريه الدايره التجاريه الثالثه برقم الدعوي 2157 وتاريخ 06 / 04 / 1440 ه وصدر صك بتاريخ 26 / 01 / 1442 ه بالزامه بدفع مبلغ وقدره (183.900) ميه وثلاثه وثمانون الف وتسع ميه ريال مما اثقل كاهلي واتعبني وتكلفت الخساير وضياع الوقت في مراجعه المحكمه العامه والمحكمه التجاريه اكثر من ثلاث سنوات وفوت علي المصلحه من الاستفاده بالمبلغ في اي نشاط تجاري وتم التقدم لمنصه تراضي بهذه الشكوي برقم 4204001527 وارسلت له بيان بالمطالبه لذا اطلبه بدفع اتعاب الترافع والتعويض عن الضرر الذي لحق بي"، وبطلب الجواب من المدعي عليها ضمن جلسه الترافع الكتابي في 17 / 6 /1442ه؛ تخلفت عن تقديم الجواب. فحددت الدايره جلسه 26 / 6 /1442ه مرييا وفيها تبين حضور طرفي الدعوي اصاله ؛كما تشير الدايره الي عدم اجابه المدعي عليه علي الترافع الكتابي، وتمهله الدايره ثلاثه ايام للجواب عن الدعوي من خلال ايقونه تبادل المذكرات، تفاديا للحكم بالنكول. فنكل المدعي عليه عن تقديم الجواب. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور طرفي الدعوي اصاله؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه والتقاضي عن الحكم الصادر لصالحه في القضيه رقم: 2157لعام 1440ه، القاضي من حيث النتيجه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره: (183.900)ريال، والذي صار للنهاييه بمضي مده الاعتراض المقرره؛ وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (18.000)ريال دون ما يطالب به المدعي، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام طارق ابراهيم حسن عبدالواسع هويه وطنيه رقم : (...) ان يدفع لعبدﷲ عبداللطيف عبدﷲ ابو زيدان هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: 18,000 ريال ثمانيه عشر الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني عضو صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2730 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ عبداللطيف عبدﷲ ابوزيدان هويه وطنيه (...) ضد/ طارق ابراهيم حسن عبدالواسع هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الترافع والتعويض عن الضرر الذي لحق به. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام طارق ابراهيم حسن عبد الواسع هويه وطنيه رقم : (...) ان يدفع لعبد ﷲ عبد اللطيف عبد ﷲ ابو زيدان هويه وطنيه رقم: (...) قدره: 18,000 ريال ثمانيه عشر الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني