moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٣٩٣٦ لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (٢٠٠٠) طن من الحديد بقيمه (٥,٢٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين وميتا الف ريال، مع التفويض بيعها بمبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال بقيمه (٢,٠٠٠) الفين ريال للطن، ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م سدد منه (٢,٣٢٧,٠٠٠) مليونان وثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (٨٩٥ طن)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م. وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٢٨٧,٠٠٠) مليون وميتان وسبعه وثمانون الفا ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٨/١٤٤٣ه، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي وقبولها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي واستمهل لتحريرها وارفاق كافه بينات فيها فاجيب لطلبه. وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر مدير المدعي عليها، وحيث افاد الطرفان علي اصطلاحهما وذلك وفق ما ادرج في الطلبات حيث جاء محضر الصلح المبرم بين الطرفين ما نصه:" اتفق الطرفان علي تسويه الخلاف القايم بينهما في القضيه التجاريه المشار اليها اعلاه علي ان يقوم الطرف الاول بدفع مبلغ وقدره (٥٧٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال الي الطرف الثاني، وذلك علي النحو التالي: ا- يقوم الطرف الاول بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال نقدا قبل التوقيع علي هذه الاتفاقيه. ب- يقوم الطرف الاول بتقسيط باقي المبلغ و البالغ (٥٤٥,٠٠٠) خمسمايه و خمسه و اربعون الف ريال علي ان تسدد علي اقساط شهريه تبدا من تاريخ ٣٠/١/٢٠٢٣م، ولمده احدي عشر شهرا قيمه كل قسط (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ما عدا القسط الاخير يكون(٤٥,٠٠٠) خمسه و اربعون الف ريال، كما اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف تعثر الطرف الاول عن السداد لمده شهرين، و في حاله تحقق هذا الشرط فان الطرف الثاني يحق له المطالبه بما يستحقه من قيمه السند لامر بعد خصم المبالغ المدفوعه من الطرف الاول ٢- فسخ عقد بيع الحديد رقم (...) المبرم بين الطرفين بالتراضي بناء علي ما ورد في هذه الاتفاقيه، وهذا الاتفاق يسقط ما تم تحريره من سندات لامر وتعتبر لاغيه وغير مستحقه لعقد بيع الحديد وهما السند رقم (...) بمبلغ اربعه مليون و مايه و ستون الف ريال، و كذلك السند لامر رقم (...) بمبلغ مايتين و ثمانيه الاف ريال. ٣- لا يحق لاي طرف من طرفي الاتفاقيه المطالبه باي مبالغ اضافيه او تعويضات خلاف لما ذكر في هذه الاتفاقيه". وطلبا اثبات هذا الصلح، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وبما هو مذكور ومفصل بالاتفاقيه المذكوره في وقايع هذه الدعوي, وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرر شرعا, وحيث ان الصلح جايز بين المسلمين ما لم يحل حرما او يحرم حلالا ومرغب فيه شرعا, فقد قال الله تعالي: {والصلح خير}, وقال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}, وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما), وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك, وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, وثبت ان للوكلاء حق الصلح, فان الدايره تذهب الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين المدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، والمدعي عليها / شركه(...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وذلك بان تدفع المدعي عليها مبلغ (٥٤٥.٠٠٠) خمسمايه وخمسه واربعون الف ريال علي ان تسدد علي اقساط شهريه تبدا من تاريخ ٣٠/١/٢٠٢٣م ولمده احدي عشر شهرا قيمه كل قسط (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ما عدا القسط الاخير يكون مبلغ (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وفي حاله حلول قسطين متتاليه ولم يدفعها المدعي عليه للمدعي فانه تحل جميع الاقساط المتبقيه، والله الموفق.