tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430714063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-16 date_hijri=1444-04-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٨٥٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
الشركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد بناء واخشاب بثمن اجمالي قدره (٣٤,٢٤٠) اربعه وثلاثون الفا وميتان واربعون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩ه، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٤٠.٠٠) سته وعشرون الفا وميتان واربعون ريالا، وقدمت سندا لطلبها: مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٢٦,٢٤٠) سته وعشرون الفا ومايتان واربعون ريالا، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١١ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وقد ثبت تبليغه لشخصه الكترونيا بموعد هذه الجلسه، وقررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وسالت المدعيه وكاله عن الدعوي وبينتها عليها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه، ثم سالتها عن مزيد بينه فاقرت بقولها: هذا ما لديها، واكتفت به. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه الشركه (...)، بموجب الوكاله الصادره من الموثقين برقم: (...) وتاريخ: ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦,٢٤٠) سته وعشرون الفا ومايتان واربعون ريالا، والذي يمثل قيمه توريد مواد بناء واخشاب، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ المطالبه وقدره (٢٦,٢٤٠) سته وعشرون الفا ومايتان واربعون ريالا، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٢٤٠) سته وعشرون الفا ومايتان واربعون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.