tree · classes · sources · search · improve
root / commercial

حكم رقم 4530833810 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-02-28 date_hijri=1445-01-12 document_type=ruling entity=document_number:e3bd829c-c9eb-4675-ac2a-1314c72cf21a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٧١٥٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

فلدي انا(...) القاضي بالدايره الخامسه بالمحكمه العامه بمحافظه جده بموجب قرار رييس المحكمه رقم: ٤٥٦٠٤٤٢٤٠ وتاريخ ١٢/١/١٤٤٥ه وقد انعقدت هذه الجلسه في ميعادها المحدده لها وفيها حضر المدعي اصاله(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله علي(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه بموجب شهاده تسجيل الشركه برقم (...) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٢ه ، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه قال هي الموجوده في لايحه الدعوي وهذا نصها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (قطاع البلاستيك)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه استثمار اموال الشركات التابعه للشركه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه و حواله بنكيه و سند قبض)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بتعيين محامي مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد و سداد اجمالي راس المال). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. ) هكذا ادعي، ثم جري سؤال المدعي عن حصر دعواه فقرر قايلا: احصر دعواي بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال، وبعرض علي المدعي عليه وكاله اجاب: الشركه تعرضت للخساره ولا مانع من رد راس المال علي دفعتين دفعه بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٥ه ودفعه ثانيه بتاريخ ٢٥-١١-١٤٤٥ه وبعرض علي المدعي اصاله اجاب: لا مانع لدي من الصلح مع المدعيه وفق هذه الجدوله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت المدعي عليها لا تمانع من رد راس مال المدعي علي دفعتين دفعه بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٥ه ودفعه ثانيه بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥-١١-١٤٤٥ه ولان الطرفين اصطلحا علي ذلك، واستنادا الي الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) من اجل ذلك كله

نص الحكم:

فقد ثبت لدي الدايره الصلح بين الطرفين وحكمت بالزام المدعي عليها شركه(...) للصناعه القابضه بان تدفع للمدعي(...) مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال مجدوله كالتالي: دفعه اولي: بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٥ه دفعه ثانيه: بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال بتاريخ ٢٥-١١-١٤٤٥ه وبه حكمت، والزمت بموجبه الطرفين وبه حكمت، وهذا الصلح مكتسب القطعيه بناء علي الماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.