moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470140231 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) لتاجير المعدات ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/04/13 ه. وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه / انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه باص لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٦٢,١٤١.٠٠) اثنان وستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٦٢,١٤١.٠٠) اثنان وستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٣٢,٢٤١.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٢,٢٤١.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م حتي ١٤٤٣/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٢,٢٤١.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م الي ١٤٤٣/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، هذه دعواي. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره المدعي بالدعوي صحيح جمله وتفصيلا الا ان سبب عدم سداد الحقوق تاخر الشركه الرييسيه في تسليمي المبالغ والا فلست من المماطلين هكذا اجاب، وبعرض الاجابه علي المدعي وكاله اجاب قايلا موكلتي تطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ حالا كاملا هكذا اجاب ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد ايجار باص، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الاجره وقدرها 32241.00 ريال اثنان وثلاثون الف وميتان وواحد واربعون ريال، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."ا.ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...)سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه ا(...) لتاجير المعدات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 32241.00 ريال اثنان وثلاثون الف وميتان وواحد واربعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين